م ـ 924: يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير، من دون فرق بين كون المُستأجِر وصياً، أو ولياً، أو وارثاً، أو أجنبياً.
م ـ 925: يعتبر في الأجير العقل والإيمان، وكذا البلوغ على الأحوط وجوباً، كذلك يعتبر احتمال صدور العمل منه صحيحاً عند احتمال كونه عارفاً بالأحكام ولو بطريقة الاحتياط. ولا تشترط العدالة في الأجير، وإن كان الأحوط استحباباً اعتبار عدالته عند إخباره بأنه أدّى ما عليه، وذلك زيادة في الوثوق بصدور العمل منه، وإن كان الظاهر كفاية الاطمئنان بصدقه، بل كفاية الاطمئنان بأصل صدور العمل منه نيابة، مع احتمال إتيانه به على الوجه الصحيح.
م ـ 926: يجوز استئجار كلّ من الرّجل والمرأة عن الرّجل والمرأة، وفي الجهر والاخفات يراعى حالُ الأَجير، فالرّجل يجهر بالجهرية وإن كان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرّجل.
م ـ 927: لا يجوز استئجار ذوي الاعذار مطلقاً، كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية أو المسلوس أو المتيمم، إلاَّ إذا تعذر غيرهم، بل في صحة تبرعهم عن غيرهم إشكال، نعم لا يبعد جواز استئجار ذي الجبيرة وصحة تبرعه وإن كان الأحوط خلافه، وإن تجدّد للأجير العجز انتَظَر زمانَ القدرة.
م ـ 928: يجب على الأجير أن يقصد النيابة عن الميت متقرباً به إلى اللّه تعالى، حيث يترتب عليه فراغ ذمة الميت، وكذلك يجب تعيين المنوب عنه، ولو بالإجمال دون ذكر الاسم، كأن ينوي من قصده المستأجر، أو صاحب المال، ونحو ذلك.
م ـ 928: إذا أطلق المستأجر الإجارة فللأَجير أن يعمل على مقتضى اجتهاده أو تقليده بما يكون موجباً ـ في اعتقاده ـ لفراغ ذمة الميت من الصلاة، أمّا إذا كانت مقيدة بأن تكون الصلاة على طبق اجتهاد الميت أو تقليده فيجب مراعاة ذلك. وإذا حصل للأجير شك أو سهو فله العمل حسب تكليفه، وحينئذ لا تجب إعادة الصلاة من أجل حدوث الشك أو السهو فيها إلاَّ إذا اشتُرِط عليه الإعادة.
م ـ 929: إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، ولا يسوغ لغيره أن يتبرع عنه فيه، وإذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، ولكن لا يجوز أن يستأجره بالأقل قيمة من الأجرة التي اشترطها لنفسه إلاَّ إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً.
م ـ 930: إذا عين المستأجر للأجير مدّةً لإنجاز العمل، فلم يف الأجير بذلك في كلّ العمل أو بعضه، لم يجز له الإتيان به بعد المدّة المحدّدة إلاَّ بإذن المستأجر، وإذا أتى به من دون إذنه لم يستحق الأجرة وإن برأت ذمة الميت بذلك.
م ـ 931: لا بُدَّ للأجير من الإتيان بالصلاة، من حيث المستحبات، بالنحو الذي تنصرف إليه الإجارة عرفاً، إلاَّ أن يعيّن المستأجِر كيفية خاصة للصلاة فيجب التقيّد بها.
م ـ 932: إذا نسي الأجير بعض ما اشتُرِط عليه من المستحبات، فإنَّ الحكم يختلف بإختلاف طبيعة التعاقد بين الأجير والمستأجر على ثلاث صور:
الأولى: أن يكون أصل التعاقد على العبادة المتعارفة ويكون الزائد ملحوظاً كشرط في الإجارة، فهنا يثبت للمستأجر خيار تخلّف الشرط المستلزم لجواز الفسخ، فإذا فسخ ثبت للأجير من الأجرة المسماة بمقدار ما أنجز من العمل.
الثانية: أن يكون العمل قد لوحظ حين التعاقد مجزّءاً بنحو يكون استحقاق الأجرة متناسباً مع ما يُنجَز من العمل، فهنا يجوز للمستأجر أن يُنقص من الأجرة بنسبة ما أنقصه الأجير من العمل.
الثالثة: أن تكون المستحبات المطلوبة قد اعتبرت أمراً أساسياً في العمل حين التعاقد، بحيث لو لم يؤدها الأجير كأنه لم يؤد شيئاً من العمل، فهنا لا يستحق الأجير شيئاً.
م ـ 934: إذا مات الأَجير قبل الإتيان بالعمل المُستأجَر عليه، واشتُرِطت المباشرة على نحو يكون متعلّق الإجارة خصوصَ العملِ المباشري، بطلت الإجارة، ووجب على الوارث ردّ الأجرة المسماة من تركته، وإن لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته، كما في سائر الديون المالية، وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شيء، ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال.
م ـ 935: إذا شك الأجير في مقدار العمل المُستأجَر عليه جاز له البناء على الأقل والاقتصار عليه، إلاَّ أن يعلم بالأكثر بعد ذلك فيلزمه الإتيان به وتفريغ ذمة الميت.
م ـ 924: يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير، من دون فرق بين كون المُستأجِر وصياً، أو ولياً، أو وارثاً، أو أجنبياً.
م ـ 925: يعتبر في الأجير العقل والإيمان، وكذا البلوغ على الأحوط وجوباً، كذلك يعتبر احتمال صدور العمل منه صحيحاً عند احتمال كونه عارفاً بالأحكام ولو بطريقة الاحتياط. ولا تشترط العدالة في الأجير، وإن كان الأحوط استحباباً اعتبار عدالته عند إخباره بأنه أدّى ما عليه، وذلك زيادة في الوثوق بصدور العمل منه، وإن كان الظاهر كفاية الاطمئنان بصدقه، بل كفاية الاطمئنان بأصل صدور العمل منه نيابة، مع احتمال إتيانه به على الوجه الصحيح.
م ـ 926: يجوز استئجار كلّ من الرّجل والمرأة عن الرّجل والمرأة، وفي الجهر والاخفات يراعى حالُ الأَجير، فالرّجل يجهر بالجهرية وإن كان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرّجل.
م ـ 927: لا يجوز استئجار ذوي الاعذار مطلقاً، كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية أو المسلوس أو المتيمم، إلاَّ إذا تعذر غيرهم، بل في صحة تبرعهم عن غيرهم إشكال، نعم لا يبعد جواز استئجار ذي الجبيرة وصحة تبرعه وإن كان الأحوط خلافه، وإن تجدّد للأجير العجز انتَظَر زمانَ القدرة.
م ـ 928: يجب على الأجير أن يقصد النيابة عن الميت متقرباً به إلى اللّه تعالى، حيث يترتب عليه فراغ ذمة الميت، وكذلك يجب تعيين المنوب عنه، ولو بالإجمال دون ذكر الاسم، كأن ينوي من قصده المستأجر، أو صاحب المال، ونحو ذلك.
م ـ 928: إذا أطلق المستأجر الإجارة فللأَجير أن يعمل على مقتضى اجتهاده أو تقليده بما يكون موجباً ـ في اعتقاده ـ لفراغ ذمة الميت من الصلاة، أمّا إذا كانت مقيدة بأن تكون الصلاة على طبق اجتهاد الميت أو تقليده فيجب مراعاة ذلك. وإذا حصل للأجير شك أو سهو فله العمل حسب تكليفه، وحينئذ لا تجب إعادة الصلاة من أجل حدوث الشك أو السهو فيها إلاَّ إذا اشتُرِط عليه الإعادة.
م ـ 929: إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، ولا يسوغ لغيره أن يتبرع عنه فيه، وإذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، ولكن لا يجوز أن يستأجره بالأقل قيمة من الأجرة التي اشترطها لنفسه إلاَّ إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً.
م ـ 930: إذا عين المستأجر للأجير مدّةً لإنجاز العمل، فلم يف الأجير بذلك في كلّ العمل أو بعضه، لم يجز له الإتيان به بعد المدّة المحدّدة إلاَّ بإذن المستأجر، وإذا أتى به من دون إذنه لم يستحق الأجرة وإن برأت ذمة الميت بذلك.
م ـ 931: لا بُدَّ للأجير من الإتيان بالصلاة، من حيث المستحبات، بالنحو الذي تنصرف إليه الإجارة عرفاً، إلاَّ أن يعيّن المستأجِر كيفية خاصة للصلاة فيجب التقيّد بها.
م ـ 932: إذا نسي الأجير بعض ما اشتُرِط عليه من المستحبات، فإنَّ الحكم يختلف بإختلاف طبيعة التعاقد بين الأجير والمستأجر على ثلاث صور:
الأولى: أن يكون أصل التعاقد على العبادة المتعارفة ويكون الزائد ملحوظاً كشرط في الإجارة، فهنا يثبت للمستأجر خيار تخلّف الشرط المستلزم لجواز الفسخ، فإذا فسخ ثبت للأجير من الأجرة المسماة بمقدار ما أنجز من العمل.
الثانية: أن يكون العمل قد لوحظ حين التعاقد مجزّءاً بنحو يكون استحقاق الأجرة متناسباً مع ما يُنجَز من العمل، فهنا يجوز للمستأجر أن يُنقص من الأجرة بنسبة ما أنقصه الأجير من العمل.
الثالثة: أن تكون المستحبات المطلوبة قد اعتبرت أمراً أساسياً في العمل حين التعاقد، بحيث لو لم يؤدها الأجير كأنه لم يؤد شيئاً من العمل، فهنا لا يستحق الأجير شيئاً.
م ـ 934: إذا مات الأَجير قبل الإتيان بالعمل المُستأجَر عليه، واشتُرِطت المباشرة على نحو يكون متعلّق الإجارة خصوصَ العملِ المباشري، بطلت الإجارة، ووجب على الوارث ردّ الأجرة المسماة من تركته، وإن لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته، كما في سائر الديون المالية، وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شيء، ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال.
م ـ 935: إذا شك الأجير في مقدار العمل المُستأجَر عليه جاز له البناء على الأقل والاقتصار عليه، إلاَّ أن يعلم بالأكثر بعد ذلك فيلزمه الإتيان به وتفريغ ذمة الميت.