قضاء الولد الأكبر عن الوالدين

قضاء الولد الأكبر عن الوالدين

م ـ 914: يجب ـ على الأحوط ـ على الولد الذكر الأكبر بين الذكور قضاء ما فات أباه من الصلاة لعذر، أو ما تركه عمداً في بعض الحالات الطارئة، وكان قد تمكن من قضائه ولم يقضه، فلا يشمل صورة الإصرار على ترك الصلاة في كلّ حياته، ولا صورة ما إذا لم يتمكن من القضاء لمرض ونحوه.  ولا فرق فيما يجب قضاؤه من الصلاة بين الصلاة اليومية وغيرها من الصلوات الواجبة، عدا ما وجب عليه نيابة عن الغير بالأجرة أو لكونه ولداً أكبر.  أمّا الأم فإنه لا يجب عليه قضاء ما فاتها، وإن كان مستحباً من باب البر بها.

م ـ 915: لا بُدَّ أن يكون الولد الأكبر بالغاً عاقلاً حين موت أبيه، وغير ممنوع من الارث لبعض أسبابه كما في صورة قتله لأبيه، فلا يجب القضاء على الصبي ولا على المجنون حتى لو بلغ الصبي وأفاق المجنون بعد ذلك.  هذا والمراد بالأكبر من الذكور الأكبر حين وفاة والده، فلو مات الذكر البكر قبل والده انتقل الوجوب إلى أخيه الذي بعده، لأنه هو الولد الذكر الأكبر الحي حين وفاة والده.

م ـ 916: إذا أوصى الميت بقضاء ما عليه من الصلاة من ثلث أمواله التي تركها سقط التكليف عن الولد الأكبر إذا نُفِّذتْ الوصية، وإلاَّ وجب عليه القضاء.

م ـ 917: إذا مات الولد الأكبر قبل أن يقضي ما فات أباه لم يُخرج ما يوازي كلفة الاستئجار لها من أموال هذا الولد الأكبر ولم يتحمّل ولده الأكبر ذلك عنه، إذ إنَّ الولد الأكبر يتحمّل ما فات أباه من صلاة نفسه لا ما فاته من صلاة غيره مما وجب عليه نيابة عن الغير بالأجرة أو لكونه ولداً أكبر.  كذلك فإنَّ غير الولد الأكبر من أبناء الميت لا يتحمّلون القضاء عن أبيهم عند موت أخيهم الأكبر بعد موت أبيهم.

م ـ 918: في أحكام الشك والسهو وغيرها من أحكام الصلاة يراعي الولدُ الأكبر تكليفَ نفسه، لا تكليف أبيه الميت.

م ـ 919: إذا كان الولد الأكبر متعدّداً، كأن يكون اثنين ولدا في وقت واحد من زوجتين، لم يجب توزيع القضاء عليهما، بل يكون القضاء واجباً عليهما على نحو الوجوب الكفائي، فإذا قام به أحدهما سقط عن الآخر، وإن لم يقوما به أثما معاً، وإذا كان الولد الأكبر توأمين كان الأكبرُ أسبقَهُما ولادةً.

م ـ 920: مع الشك في وجود فوائت على الأب لا يجب القضاء، ومع العلم بوجودها والشك في مقدارها يكفي قضاء الأقل، وإذا علم بوجود فوائت عليه وشك في كون والده قد أداها أو لا وجب عليه أداؤها.

م ـ 921: لا يجب على الولد الأكبر مباشرةُ القضاء بنفسه، بل يجوز له استئجار من ينوب عنه من ماله لا من مال الميت، ويسقط عنه القضاء إذا تبرع به متبرع.

م ـ 922: لا يجب المباشرة فوراً بالقضاء عن الميت ما لم يبلغ حدّ الإهمال المؤدي لتفويت الواجب.

م ـ 923: إذا امتنع الولد الأكبر عن قضاء ما على أبيه وجب ـ مع الإمكان ـ على الأحوط أخذ مقدار أجرة القضاء من حصته من الميراث بإذن الحاكم الشرعي والقضاء عنه عند تضيق الوقت وخشية الفوت.

م ـ 914: يجب ـ على الأحوط ـ على الولد الذكر الأكبر بين الذكور قضاء ما فات أباه من الصلاة لعذر، أو ما تركه عمداً في بعض الحالات الطارئة، وكان قد تمكن من قضائه ولم يقضه، فلا يشمل صورة الإصرار على ترك الصلاة في كلّ حياته، ولا صورة ما إذا لم يتمكن من القضاء لمرض ونحوه.  ولا فرق فيما يجب قضاؤه من الصلاة بين الصلاة اليومية وغيرها من الصلوات الواجبة، عدا ما وجب عليه نيابة عن الغير بالأجرة أو لكونه ولداً أكبر.  أمّا الأم فإنه لا يجب عليه قضاء ما فاتها، وإن كان مستحباً من باب البر بها.

م ـ 915: لا بُدَّ أن يكون الولد الأكبر بالغاً عاقلاً حين موت أبيه، وغير ممنوع من الارث لبعض أسبابه كما في صورة قتله لأبيه، فلا يجب القضاء على الصبي ولا على المجنون حتى لو بلغ الصبي وأفاق المجنون بعد ذلك.  هذا والمراد بالأكبر من الذكور الأكبر حين وفاة والده، فلو مات الذكر البكر قبل والده انتقل الوجوب إلى أخيه الذي بعده، لأنه هو الولد الذكر الأكبر الحي حين وفاة والده.

م ـ 916: إذا أوصى الميت بقضاء ما عليه من الصلاة من ثلث أمواله التي تركها سقط التكليف عن الولد الأكبر إذا نُفِّذتْ الوصية، وإلاَّ وجب عليه القضاء.

م ـ 917: إذا مات الولد الأكبر قبل أن يقضي ما فات أباه لم يُخرج ما يوازي كلفة الاستئجار لها من أموال هذا الولد الأكبر ولم يتحمّل ولده الأكبر ذلك عنه، إذ إنَّ الولد الأكبر يتحمّل ما فات أباه من صلاة نفسه لا ما فاته من صلاة غيره مما وجب عليه نيابة عن الغير بالأجرة أو لكونه ولداً أكبر.  كذلك فإنَّ غير الولد الأكبر من أبناء الميت لا يتحمّلون القضاء عن أبيهم عند موت أخيهم الأكبر بعد موت أبيهم.

م ـ 918: في أحكام الشك والسهو وغيرها من أحكام الصلاة يراعي الولدُ الأكبر تكليفَ نفسه، لا تكليف أبيه الميت.

م ـ 919: إذا كان الولد الأكبر متعدّداً، كأن يكون اثنين ولدا في وقت واحد من زوجتين، لم يجب توزيع القضاء عليهما، بل يكون القضاء واجباً عليهما على نحو الوجوب الكفائي، فإذا قام به أحدهما سقط عن الآخر، وإن لم يقوما به أثما معاً، وإذا كان الولد الأكبر توأمين كان الأكبرُ أسبقَهُما ولادةً.

م ـ 920: مع الشك في وجود فوائت على الأب لا يجب القضاء، ومع العلم بوجودها والشك في مقدارها يكفي قضاء الأقل، وإذا علم بوجود فوائت عليه وشك في كون والده قد أداها أو لا وجب عليه أداؤها.

م ـ 921: لا يجب على الولد الأكبر مباشرةُ القضاء بنفسه، بل يجوز له استئجار من ينوب عنه من ماله لا من مال الميت، ويسقط عنه القضاء إذا تبرع به متبرع.

م ـ 922: لا يجب المباشرة فوراً بالقضاء عن الميت ما لم يبلغ حدّ الإهمال المؤدي لتفويت الواجب.

م ـ 923: إذا امتنع الولد الأكبر عن قضاء ما على أبيه وجب ـ مع الإمكان ـ على الأحوط أخذ مقدار أجرة القضاء من حصته من الميراث بإذن الحاكم الشرعي والقضاء عنه عند تضيق الوقت وخشية الفوت.
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية