كما يجب على المكلّف القضاء عن نفسه حال حياته فإنه ـ إذا لم يوفق لذلك ـ يجب العمل من أجل تفريغ ذمته والقضاء عنه بعد موته، وذلك بأن يوصي بما عليه من واجبات عند اقتراب امارات الموت وحلول الأجل، إلاَّ إذا كان ما عليه معروفاً عند الحي ووثق بأدائه ما عليه، وذلك كما في حالة وجود الولد الأكبر والثقة بقضائه عن الوالد، حيث يجب عليه قضاء ما فات أباه خلال حياته، كما سنبينه. وعليه فإنَّ تفريغ ذمة الميت بعد العلم بما عليه من صلاة يتمّ بأمرين:
1 ـ قضاء الولد الأكبر ما فات أباه من الصلاة، إمّا بقيامه بذلك بنفسه أو بإنابة من يقوم به عنه، بالأجرة أو مجاناً، وبذلك تكون عهدة القضاء في هذه الحالة على الولد الأكبر.
2 ـ حيث لا يوجد ولد أكبر للميت، وأوصى بما عليه، فإنَّ العهدة هنا على الوصي في تنفيذ الوصية، فيستأجر من مال الميت من يقضي عنه، أو يقوم بذلك متبرعٌ مجاناً.
وتفصيل أحكام هذين الأمرين نذكره في عنوانين: