م ـ 674: المراد "بالجهر" رفع الصوت بالقراءة، و "الإخفات" ضدّه. ويكفي فيهما أن يصدق عرفاً على الصوت أنه جهر أو إخفات، ولا يبعد أن يكون الأساس في ذلك هو أنَّ الإخفات في القراءة مرتبط بتوفر أمرين: أحدهما: أن لا يكون جوهر الصوت وجرسه بارزاً. والآخر: أن لا يكون الصوت، بحسب الجهد المبذول فيه، عالياً، حتى لو منع من ظهور علوه مثلُ البُحة المانعة من ظهور جوهر الصوت. أمّا الجهر فالأساس فيه أن يبرز جوهر الصوت وجرسه، فإن منعته البحة من الظهور فإنَّ الجهد المبذول في رفع الصوت هو الذي يجعل الكلام جهراً عند المعافى، بحيث لولا البحة لصدر الكلام من هذا المتكلّم جهراً.
ويجب الاعتدال في رفع الصوت في الجهر، فلا يصح الإفراط في رفع الصوت إلى حدّ الصياح، وكذا لا يصح الإفراط في الإخفات إلى حدّ لا يسمع نفسه، وفي حالة الضجيج أو الأصم لا بُدَّ من الأخذ بحالة الإنسان السليم كمقياس للتقدير من خلال مقدار الجهد المبذول.
م ـ 675: يجب الجهر على الرجال في قراءة صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من صلاتي المغرب والعشاء، أمّا النساء فيتخيرن فيها بين الجهر والإخفات. أمّا القراءة في الركعتين الأوليين من صلاتي الظهر والعصر فيجب على الرجال والنساء فيهما الإخفات، ما عدا البسملة فإنه يستحب الجهر فيها للرجال، وكذا يستحب لهم الجهر بقراءة الظهر في يوم الجمعة، فإن أقيمت صلاة الجمعة فيه وجب على الإمام فيها الجهر بالقراءة.
م ـ 676: يجب الإخفات في ذكر التسبيحات على الرجال والنساء في الركعة الثالثة من صلاة المغرب وفي الركعتين الثالثة والرابعة من صلاة العشاء والظهر والعصر، وكذا يجب فيها الإخفات في الفاتحة بما فيها البسملة إذا قالها بدل ذكر التسبيحات.
م ـ 677: إذا دخل المأموم في صلاة الجماعة في الركعة الثالثة أو الرابعة من صلاة الإمام في صلاة المغرب أو العشاء، حسبت له ركعة أولى، وحيث تجب القراءة فإنَّ الواجب عليه الإخفات بها مراعاة لإخفات الإمام، بما في ذلك البسملة، على الرغم من أنَّ الصلاة جهرية.
م ـ 678: ما عدا الفاتحة والسورة وذكر التسبيحات من أذكار الصلاة الواجبة أو المستحبة يتخيّر فيها المصلي بين الجهر والإخفات.
م ـ 679: إذا تحيّر المصلي في صلاة بين لزوم الجهر أو الإخفات عليه، وكان غير قادر على معرفة الحكم، ساغ له أن يؤديها على أحد الوجهين راجياً أن تكون عند اللّه تعالى كما أتى بها، ثُمَّ بعد الصلاة إذا تبين له العكس، كانت صلاته صحيحة ولا شيء عليه، وإن كان الأحوط الأولى الإعادة.
م ـ 674: المراد "بالجهر" رفع الصوت بالقراءة، و "الإخفات" ضدّه. ويكفي فيهما أن يصدق عرفاً على الصوت أنه جهر أو إخفات، ولا يبعد أن يكون الأساس في ذلك هو أنَّ الإخفات في القراءة مرتبط بتوفر أمرين: أحدهما: أن لا يكون جوهر الصوت وجرسه بارزاً. والآخر: أن لا يكون الصوت، بحسب الجهد المبذول فيه، عالياً، حتى لو منع من ظهور علوه مثلُ البُحة المانعة من ظهور جوهر الصوت. أمّا الجهر فالأساس فيه أن يبرز جوهر الصوت وجرسه، فإن منعته البحة من الظهور فإنَّ الجهد المبذول في رفع الصوت هو الذي يجعل الكلام جهراً عند المعافى، بحيث لولا البحة لصدر الكلام من هذا المتكلّم جهراً.
ويجب الاعتدال في رفع الصوت في الجهر، فلا يصح الإفراط في رفع الصوت إلى حدّ الصياح، وكذا لا يصح الإفراط في الإخفات إلى حدّ لا يسمع نفسه، وفي حالة الضجيج أو الأصم لا بُدَّ من الأخذ بحالة الإنسان السليم كمقياس للتقدير من خلال مقدار الجهد المبذول.
م ـ 675: يجب الجهر على الرجال في قراءة صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من صلاتي المغرب والعشاء، أمّا النساء فيتخيرن فيها بين الجهر والإخفات. أمّا القراءة في الركعتين الأوليين من صلاتي الظهر والعصر فيجب على الرجال والنساء فيهما الإخفات، ما عدا البسملة فإنه يستحب الجهر فيها للرجال، وكذا يستحب لهم الجهر بقراءة الظهر في يوم الجمعة، فإن أقيمت صلاة الجمعة فيه وجب على الإمام فيها الجهر بالقراءة.
م ـ 676: يجب الإخفات في ذكر التسبيحات على الرجال والنساء في الركعة الثالثة من صلاة المغرب وفي الركعتين الثالثة والرابعة من صلاة العشاء والظهر والعصر، وكذا يجب فيها الإخفات في الفاتحة بما فيها البسملة إذا قالها بدل ذكر التسبيحات.
م ـ 677: إذا دخل المأموم في صلاة الجماعة في الركعة الثالثة أو الرابعة من صلاة الإمام في صلاة المغرب أو العشاء، حسبت له ركعة أولى، وحيث تجب القراءة فإنَّ الواجب عليه الإخفات بها مراعاة لإخفات الإمام، بما في ذلك البسملة، على الرغم من أنَّ الصلاة جهرية.
م ـ 678: ما عدا الفاتحة والسورة وذكر التسبيحات من أذكار الصلاة الواجبة أو المستحبة يتخيّر فيها المصلي بين الجهر والإخفات.
م ـ 679: إذا تحيّر المصلي في صلاة بين لزوم الجهر أو الإخفات عليه، وكان غير قادر على معرفة الحكم، ساغ له أن يؤديها على أحد الوجهين راجياً أن تكون عند اللّه تعالى كما أتى بها، ثُمَّ بعد الصلاة إذا تبين له العكس، كانت صلاته صحيحة ولا شيء عليه، وإن كان الأحوط الأولى الإعادة.