القنوت

القنوت
والمراد به دعاء اللّه تعالى وحمده وذكره بكيفية خاصة أثناء الصلاة، ومحله في معظم الصلوات الواجبة أو المستحبة بعد انتهاء القراءة وقبل الركوع في الركعة الثانية من كلّ صلاة، ما عدا صلاة الجمعة والآيات والعيدين، فإنه يختلف فيها محلاً وعدداً، وسيأتي بيان ما يتعلّق بذلك عند ذكر أحكام هذه الصلوات.
م ـ 691: القنوت مستحب في كلّ صلاة واجبة، ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية، وخصوصاً في الصبح والمغرب والجمعة، كما أنه مستحب في كلّ صلاة مستحبة، عدا ركعتي الشفع من صلاة الليل، فإنَّ الأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبية.

م ـ 692: لا يشترط في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه ما يقع على لسانه من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء، ويجزي فيه قول: "سبحان اللّه" خمس مرات أو ثلاثاً أو مرة، والأولى قراءة المأثور عن المعصومين عليهم السلام.

م ـ 693: يستحب الجهر بالقنوت للرّجل في جميع الصلوات للإمام والمنفرد، وكذا للمأموم إلاَّ أن يسمع الإمام صوته فيُكره حينئذ.  ويستحب التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما، ثُمَّ رفع اليدين حيال الوجه.  وقيل يستحب بسطهما جاعلاً باطنهما نحو السّماء وظاهرها نحو الأرض، منضمتين مضمومتي الأصابع عدا الإبهامين، وأن يكون نظره إلى كفيه.

ويستحب أمور أخرى كثيرة ورد ذكرها في كتب الحديث والأدعية.
م ـ 694: إذا نسي القنوت وهوى، فإن ذكره قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع واقفاً وقنت، وإن كان بعد الوصول إليه قنت بعد الانتصاب من الركوع، ثُمَّ يهوي إلى السجود، وإذا ذكره بعد الهوي إلى السجود، فضلاً عمّا لو ذكره بعد الدخول في السجود فإنه لا يرجع للقيام للقنوت، بل يتمّ صلاته ويقضيه بعد انتهاء الصلاة جالساً مستقبلاً.  أمّا إذا تركه عمداً في محله، أو بعدما ذكره بعد الركوع، فلا قضاء له.

م ـ 695: الظاهر أنه يجوز أن يؤدى القنوت بالدعاء المشتمل على ألفاظ مخالفة لقواعد اللغة العربية إذا صدق عليه أنه دعاء أو ذكر عرفاً، بل بغير العربية من اللغات.
والمراد به دعاء اللّه تعالى وحمده وذكره بكيفية خاصة أثناء الصلاة، ومحله في معظم الصلوات الواجبة أو المستحبة بعد انتهاء القراءة وقبل الركوع في الركعة الثانية من كلّ صلاة، ما عدا صلاة الجمعة والآيات والعيدين، فإنه يختلف فيها محلاً وعدداً، وسيأتي بيان ما يتعلّق بذلك عند ذكر أحكام هذه الصلوات.
م ـ 691: القنوت مستحب في كلّ صلاة واجبة، ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية، وخصوصاً في الصبح والمغرب والجمعة، كما أنه مستحب في كلّ صلاة مستحبة، عدا ركعتي الشفع من صلاة الليل، فإنَّ الأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبية.

م ـ 692: لا يشترط في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه ما يقع على لسانه من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء، ويجزي فيه قول: "سبحان اللّه" خمس مرات أو ثلاثاً أو مرة، والأولى قراءة المأثور عن المعصومين عليهم السلام.

م ـ 693: يستحب الجهر بالقنوت للرّجل في جميع الصلوات للإمام والمنفرد، وكذا للمأموم إلاَّ أن يسمع الإمام صوته فيُكره حينئذ.  ويستحب التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما، ثُمَّ رفع اليدين حيال الوجه.  وقيل يستحب بسطهما جاعلاً باطنهما نحو السّماء وظاهرها نحو الأرض، منضمتين مضمومتي الأصابع عدا الإبهامين، وأن يكون نظره إلى كفيه.

ويستحب أمور أخرى كثيرة ورد ذكرها في كتب الحديث والأدعية.
م ـ 694: إذا نسي القنوت وهوى، فإن ذكره قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع واقفاً وقنت، وإن كان بعد الوصول إليه قنت بعد الانتصاب من الركوع، ثُمَّ يهوي إلى السجود، وإذا ذكره بعد الهوي إلى السجود، فضلاً عمّا لو ذكره بعد الدخول في السجود فإنه لا يرجع للقيام للقنوت، بل يتمّ صلاته ويقضيه بعد انتهاء الصلاة جالساً مستقبلاً.  أمّا إذا تركه عمداً في محله، أو بعدما ذكره بعد الركوع، فلا قضاء له.

م ـ 695: الظاهر أنه يجوز أن يؤدى القنوت بالدعاء المشتمل على ألفاظ مخالفة لقواعد اللغة العربية إذا صدق عليه أنه دعاء أو ذكر عرفاً، بل بغير العربية من اللغات.
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية