تجب قراءة الفاتحة في كلّ صلاة واجبة أو مستحبة، ما عدا صلاة الميت، إذ إنها لا تعدّ صلاة بالمعنى المصطلح؛ والأحوط قراءة سورة كاملة في صلاة الفريضة، وإن كان يجزي فيها بعض السورة، أمّا النافلة فلا تجب السورة فيها.
وهنا مسائل:
م ـ 652: تجب السورة في الفريضة وإن صارت مندوبة مستحبة، كما في الفريضة التي تُعاد مرة ثانية جماعة، ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى، أمّا النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة، فإنَّ الأولى فيها الاقتصار عليها.
م ـ 653: تسقط السورة في الفريضة عن المريض والمستعجل، ويكفي في سقوطها عنهما تألم المريض أو فوت أمر مُهمٍّ على المستعجل ولو لم يكن ذلك شاقاً وصعباً عليهما. وكذا تسقط في حالة الخوف وفي حالة ضيق الوقت عن إدراك تمام الفريضة إذا قرأها.
م ـ 654: لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها، كالسور الطوال، فإن قرأها عامداً بطلت الصلاة، وإن كان ساهياً عدل إلى غيرها مع سعة الوقت أو اكتفى ببعضها، وإن ذكر بعد الفراغ منها ـ وقد خرج الوقت ـ أتـمّ صلاته، إلاَّ إذا لم يكن قد أدرك ركعة فيحكم ـ حينئذ ـ ببطلان صلاته ولزمه القضاء على الأحوط وجوباً.
م ـ 655: الظاهر عدم حرمة قراءة سور العزائم التي يجب فيها السجود لآية السجدة، وتجزي قراءتها في الفريضة، فإن قرأها كفاه أن يومئ للسجود ثُمَّ يأتي بالسجدة بعد الصلاة على الأحوط استحباباً، وإن لم يسجد لها نسياناً أو جهلاً أو عصياناً صحت صلاته. ونفس الحكم يثبت لمن استمع وأصغى أثناء الصلاة إلى من يقرأ آية السجدة، فإن طرقت سمعه من دون قصد لم يجب عليه السجود لها.
م ـ 656: البسملة جزء من كلّ سورة، فتجب قراءتها معها عدا سورة براءة المعروفة بسورة التوبة، ولا يجب تعيين السورة قبل البسملة كي تقع البسملة لخصوص السورة المعينة، فيجزي ذكر البسملة ثُمَّ اختيار أية سورة شاء.
م ـ 657: تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة، أو منضمة إلى سورة أخرى، ويسجد عند قراءة آية السجدة، ويعود إلى صلاته فيتمها، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها. وسور العزائم أربع: (السجدة، فصلت، النجم، اقرأ باسم ربك). هذا وسوف يأتي تفصيل أحكام سجدة التلاوة في مبحث السجود.
م ـ 658: ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار سورتي الفيل وقريش سورة واحدة، وكذا سورتي الضحى والانشراح، وأوجب قراءتهما معاً في الركعة الواحدة من الفريضة، غير أنه لما لم يثبت عندنا وحدة السورتين، ولما كنّا نقول بجواز الاكتفاء ببعض السورة الواحدة، فإنه تجوز قراءة إحدى السورتين دون الأخرى على كلّ حال.
م ـ 659: الأحوط عدم قراءة سورتين كاملتين في ركعة واحدة في الفريضة، وإن كان الأظهر الجواز على كراهة، ولا يكره ذلك في النافلة.
م ـ 660: لا بأس بالعدول من سورة إلى سورة غيرها قبل تجاوز نصفها، إلاَّ في سورتي التوحيد والكافرون فإنَّ الأحوط وجوباً فيهما ترك العدول، أمّا بعد تجاوز النصف فلا يجوز العدول في جميع السور.
نعم إذا نسي بعض آيات السورة جاز له العدول في جميع السور ولو بعد تجاوز النصف، ويلحق بذلك صورة خوف فوات الوقت إذا أراد الإكمال، أو خوف طروء مانع يمنعه عن الإكمال، كما يلحق به أيضاً من نوى في صلاة الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقين في الركعة الثانية، فسهى عن ذلك وقرأ غيرهما فإنه يجوز له ترك السورة التي بيده والعدول إلى الجمعة أو المنافقين مهما كان نوع السورة.
م ـ 661: الظاهر أنه يجوز ـ اختياراً ـ القراءة في المصحف الشريف للسور التي لا يحفظها، بل وللسور التي يحفظها، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على صورة عدم القدرة على الحفظ ولا على الائتمام بالحافظ لها.