الضمان
01/06/2023

كيفية الأداء

كيفية الأداء

وفيه مسائل:

ـ إذا تحقّق الضمان الجامع لشروطه المعتبرة إنتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وبرأت ذمة المضمون عنه من الدين بمجرد العقد حتى لو لم يف الضامن ـ فيما بعد ـ للمضمون له؛ فيجب على الضامن الوفاء للمضمون له بالنحو الذي تعهد به له، ويجري على الاستيفاء منه جميع الأحكام التي تقدمت في مبحثي الوفاء بالقرض والدين المتقدمين في بابي القرض والدين، لا سيما من جهة إجباره إذا امتنع، وإمهاله إذا أعسر، وجواز مقاصته، وأحكام التفليس.


ـ يجوز ضمان الدين الحالّ حالاًّ ومؤجلاً، وكذا يجوز ضمان الدين المؤجل حالاًّ ومؤجلاً، وحيث يكون الدين مؤجلاً وضمانه مؤجلاً أيضاً، فإنه يجوز أن يكون أجل الضمان أنقص من أجل الدين أو أزيد؛ ويظهر أثر ذلك كما يلي:


أولاً: إذا كان الدين حالاًّ وضمنه مؤجلاً، كان الأجل للضمان لا للدين، وحيث يبقى الدين حالاًّ فإنه لو أسقط الضامن الأجـل سقط، وجـاز ـ حينئذ ـ للمضمون له مطالبته بالدين الذي ما يزال حالاًّ؛ وهكذا الحال لو مات الضامن قبل انقضاء الأجل.


ثانياً: إذا كان الدين مؤجلاً، وضمنه شخص حالاًّ بإذن المضمون عنه، وحيث إنه بعد وفاء الضامـن الديـن ـ بل قبلـه أيضاً ـ يجوز له الرجوع على المضمون عنه إذا كان الضمان بإذنه كما سيأتي، فإن للضامن أن يرجع فوراً على المضمون عنه دون أن ينتظر حلول الأجل الذي كان بين الدائن وبين المدين المضمون عنه.

وكذلك الأمر فيما لو كان الضمان مؤجلاً إلى أجل أنقص من أجل الدين، فإن للضامن أن يرجع على المضمون عنه حين انقضاء الأجل الثاني (أي أجل الضمان) دون أن ينتظر حلول أجل الدين.


ثالثاً: إذا كان الدين مؤجلاً، وضمنه مؤجلاً بإذن المضمون عنه، فإذا أسقط الضامن الأجل ووفى الدين لم يكن للضامن مطالبة المضمون عنه به قبل حلول أجل الدين. وفي هذه الحالة إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل جاز للمضمون له المطالبة بأداء الدين حالاًّ، لكن ليس لورثة الضامن الرجوع على المضمون عنه قبل حلول أجل الدين.


وهكذا سائر الفروع التي صار حكمها معلوماً من خلال قاعدة الفصل بين آثار كون الدين حالاًّ أو مؤجلاً وآثار كون الضمان كذلك، فما يجري على الدين من هذه الجهة لا يجري على الضمان وما يجري على الضمان لا يجري على الدين.


ـ رغم أنه لا يشترط في صحة الضمان رضا المضمون عنه وإذنه به ـ كما ذكرنا سابقاً ـ، فإن لرضا المضمون عنه وعدمه أثراً في جواز رجوع الضامن عليه بما أداه عنه وعدمه، فإذا تبرع شخص بالضمان عن آخر بدون إذنه برأت ذمة المضمون عنه من الدين ولم يكن للضامن إلزامه بالتعويض عليه؛ أما إذا ضمنه بإذنه ورضاه فإن له الرجوع عليه بما ضمنه عنه ولو قبل أدائه، ويجبره عليه لو امتنع.


ـ لا يستحق الضامن على المضمون عنه إلا المقدار الذي يؤديه، فإذا أدى عنه جميع المقدار الذي كان عليه للدائن استحق عليه جميع المقدار، وإذا أدى بعضه وأبرأه الدائن من البعض الآخر لم يرجع عليه إلا بذلك البعض الذي أداه، بل إنه لو أبرأ الدائنُ الضامن من جميع المبلغ، أو تبرع به غير الضامن، لم يكن للضامن الرجوع بشيء على المضمون عنه. هذا، ولو أدى الضامن بغير جنس الدين لم يكن له إجبار المضمون عنه بالتعويض عليه بذلك الجنس الذي أدى به.


نعم إذا تملك الضامن الدين الذي عليه من المضمون له قبل أدائه له أو بعده، وذلك بمثل ما لو احتسبه عليه زكاة، أو خمساً بإذن الحاكم الشرعي، أو وهبه إياه بعدما استوفاه منه، أو ورثه منه بعد وفاته، أو نحو ذلك، فإن له في هذه الحالة أن يرجع على المضمون عنه ويطالبه بالتعويض عليه.


وإذا شرط الضامن لنفسه جعلاً على نفس قيامه بالضمان من المضمون عنه، جاز له ذلك، ولزم المضمون عنه الوفاء له بالجعل زيادة عما سيرجع به عليه الضامن مما وفَّاه عنه من الدين.


ـ إذا ترامى الضمان مرتين أو ثلاث مرات أو أكثر، اشتغلت بالدين ذمة الأخير وبرأت ذمة من عداه منه، فإذا وفاه الأخير برأت ذمته منه حيئنذ؛ أما رجوع الضامن بعوض ما أداه فله صور:


الأولى: أن تكون جميع عقود الضمان بغير إذن من المضمون عنه، فلا يرجع فيها أحد على أحد.


الثانية: أن تكون جميعها بإذن المضمون عنه، فيرجع الضامن الأخير المؤدي للدين على من قبله، ويرجع الذي قبله على من قبله، وهكذا حتى يرجع إلى المدين، أي إلى المضمون عنه الأول؛ إلا أن يقبل المدين برجوع الضامن الأخير إليه مباشرة، فيُكتفى به حينئذ.


الثالثة: أن يكون بعضها مع الإذن وبعضها بدونه، وهي على نحوين:

1 ـ أن يكون الأخير بدون إذن، فلا يرجع أحد على أحد، ما دام الدافع غير مأذون ممن قبله، حتى لو كان من قبله مأذوناً ممن قبله.


2 ـ أن يكون الأخير مأذوناً ممن قبله فيرجع عليه، وهكذا يرجع كل لاحق على سابقه إذا كان بإذنه حتى يصل الأمر إلى من لم يأذن فينقطع به ويستقر التعويض على ذلك الآذن، سواءً كان الذي انقطع عنده الرجوع ـ لعدم إذنه ـ هو المدين أو غيره من الضامنين.


وهذه الصور تتضح بسهولة عند التأمل، ولا سيما عند تطبيقها على أمثلتها.


ـ إذا اشترك إثنان ـ مثلاً ـ في ضمان الدين برأت ذمة المضمون عنه من الدين واشتغلت ذمة كل واحد من الضامنين بالمقدار الذي التزم بوفائه من الدين؛ فإن أطلقا لزم كل واحد منهما النصف؛ وحينئذ فإن لكل منهما أداء ما عليه مستقلاً عن الآخر، وتبرأ ذمة المؤدي منهما ولو لم يكن الآخر قد أدى بعد؛ كذلك فإن للمضمون له مطالبة كل منهما بحصته أو إبراءَهما، أو مطالبة أحدهما وإبراء الآخر؛ وإذا كان الضامنان مأذونين من المضمون عنه، أو كان أحدهما مأذوناً دون الآخر، فإن للمأذون أن يرجع على المضمون عنه بعوض ما أداه عنه دون غير المأذون.


وهكذا الأمر في سائر ما ذكرناه سابقاً من أحكام الضامن، فإن ما قد يجري منها على أحد الشريكين لا يجري بالضرورة على الآخر، وذلك كما لو اشترط الرهن على أحدهما، وكما لو تملك الضامن الدين من المضمون له، وغير ذلك من الأحكام التي سبق بيانها.


هذا، ولا فرق في هذا الحكم بين ما لو كان ضمانهما بعقد واحد من خلال توكيلهما شخصاً واحداً بالضمان عنهما وبين ما لو كان الضمان بعقدين مستقلين، بحيث ضمن الأول نصف الدين مثلاً، فقبل المضمون عنه، ثم ضمن الثاني النصف الآخر بعقد آخر فقبل المضمون عنه.


ـ إذا مات الضامن قبل الوفاء للمضمون له وجب على ورثته الوفاء عنه من أصل التركة، بما في ذلك ما لو كان ضمانه وهو في مرض الموت، وبدون فرق فيه بين ما لو كان ضمانه هذا بإذن المضمون عنه أو بدون إذنه.

وفيه مسائل:

ـ إذا تحقّق الضمان الجامع لشروطه المعتبرة إنتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وبرأت ذمة المضمون عنه من الدين بمجرد العقد حتى لو لم يف الضامن ـ فيما بعد ـ للمضمون له؛ فيجب على الضامن الوفاء للمضمون له بالنحو الذي تعهد به له، ويجري على الاستيفاء منه جميع الأحكام التي تقدمت في مبحثي الوفاء بالقرض والدين المتقدمين في بابي القرض والدين، لا سيما من جهة إجباره إذا امتنع، وإمهاله إذا أعسر، وجواز مقاصته، وأحكام التفليس.


ـ يجوز ضمان الدين الحالّ حالاًّ ومؤجلاً، وكذا يجوز ضمان الدين المؤجل حالاًّ ومؤجلاً، وحيث يكون الدين مؤجلاً وضمانه مؤجلاً أيضاً، فإنه يجوز أن يكون أجل الضمان أنقص من أجل الدين أو أزيد؛ ويظهر أثر ذلك كما يلي:


أولاً: إذا كان الدين حالاًّ وضمنه مؤجلاً، كان الأجل للضمان لا للدين، وحيث يبقى الدين حالاًّ فإنه لو أسقط الضامن الأجـل سقط، وجـاز ـ حينئذ ـ للمضمون له مطالبته بالدين الذي ما يزال حالاًّ؛ وهكذا الحال لو مات الضامن قبل انقضاء الأجل.


ثانياً: إذا كان الدين مؤجلاً، وضمنه شخص حالاًّ بإذن المضمون عنه، وحيث إنه بعد وفاء الضامـن الديـن ـ بل قبلـه أيضاً ـ يجوز له الرجوع على المضمون عنه إذا كان الضمان بإذنه كما سيأتي، فإن للضامن أن يرجع فوراً على المضمون عنه دون أن ينتظر حلول الأجل الذي كان بين الدائن وبين المدين المضمون عنه.

وكذلك الأمر فيما لو كان الضمان مؤجلاً إلى أجل أنقص من أجل الدين، فإن للضامن أن يرجع على المضمون عنه حين انقضاء الأجل الثاني (أي أجل الضمان) دون أن ينتظر حلول أجل الدين.


ثالثاً: إذا كان الدين مؤجلاً، وضمنه مؤجلاً بإذن المضمون عنه، فإذا أسقط الضامن الأجل ووفى الدين لم يكن للضامن مطالبة المضمون عنه به قبل حلول أجل الدين. وفي هذه الحالة إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل جاز للمضمون له المطالبة بأداء الدين حالاًّ، لكن ليس لورثة الضامن الرجوع على المضمون عنه قبل حلول أجل الدين.


وهكذا سائر الفروع التي صار حكمها معلوماً من خلال قاعدة الفصل بين آثار كون الدين حالاًّ أو مؤجلاً وآثار كون الضمان كذلك، فما يجري على الدين من هذه الجهة لا يجري على الضمان وما يجري على الضمان لا يجري على الدين.


ـ رغم أنه لا يشترط في صحة الضمان رضا المضمون عنه وإذنه به ـ كما ذكرنا سابقاً ـ، فإن لرضا المضمون عنه وعدمه أثراً في جواز رجوع الضامن عليه بما أداه عنه وعدمه، فإذا تبرع شخص بالضمان عن آخر بدون إذنه برأت ذمة المضمون عنه من الدين ولم يكن للضامن إلزامه بالتعويض عليه؛ أما إذا ضمنه بإذنه ورضاه فإن له الرجوع عليه بما ضمنه عنه ولو قبل أدائه، ويجبره عليه لو امتنع.


ـ لا يستحق الضامن على المضمون عنه إلا المقدار الذي يؤديه، فإذا أدى عنه جميع المقدار الذي كان عليه للدائن استحق عليه جميع المقدار، وإذا أدى بعضه وأبرأه الدائن من البعض الآخر لم يرجع عليه إلا بذلك البعض الذي أداه، بل إنه لو أبرأ الدائنُ الضامن من جميع المبلغ، أو تبرع به غير الضامن، لم يكن للضامن الرجوع بشيء على المضمون عنه. هذا، ولو أدى الضامن بغير جنس الدين لم يكن له إجبار المضمون عنه بالتعويض عليه بذلك الجنس الذي أدى به.


نعم إذا تملك الضامن الدين الذي عليه من المضمون له قبل أدائه له أو بعده، وذلك بمثل ما لو احتسبه عليه زكاة، أو خمساً بإذن الحاكم الشرعي، أو وهبه إياه بعدما استوفاه منه، أو ورثه منه بعد وفاته، أو نحو ذلك، فإن له في هذه الحالة أن يرجع على المضمون عنه ويطالبه بالتعويض عليه.


وإذا شرط الضامن لنفسه جعلاً على نفس قيامه بالضمان من المضمون عنه، جاز له ذلك، ولزم المضمون عنه الوفاء له بالجعل زيادة عما سيرجع به عليه الضامن مما وفَّاه عنه من الدين.


ـ إذا ترامى الضمان مرتين أو ثلاث مرات أو أكثر، اشتغلت بالدين ذمة الأخير وبرأت ذمة من عداه منه، فإذا وفاه الأخير برأت ذمته منه حيئنذ؛ أما رجوع الضامن بعوض ما أداه فله صور:


الأولى: أن تكون جميع عقود الضمان بغير إذن من المضمون عنه، فلا يرجع فيها أحد على أحد.


الثانية: أن تكون جميعها بإذن المضمون عنه، فيرجع الضامن الأخير المؤدي للدين على من قبله، ويرجع الذي قبله على من قبله، وهكذا حتى يرجع إلى المدين، أي إلى المضمون عنه الأول؛ إلا أن يقبل المدين برجوع الضامن الأخير إليه مباشرة، فيُكتفى به حينئذ.


الثالثة: أن يكون بعضها مع الإذن وبعضها بدونه، وهي على نحوين:

1 ـ أن يكون الأخير بدون إذن، فلا يرجع أحد على أحد، ما دام الدافع غير مأذون ممن قبله، حتى لو كان من قبله مأذوناً ممن قبله.


2 ـ أن يكون الأخير مأذوناً ممن قبله فيرجع عليه، وهكذا يرجع كل لاحق على سابقه إذا كان بإذنه حتى يصل الأمر إلى من لم يأذن فينقطع به ويستقر التعويض على ذلك الآذن، سواءً كان الذي انقطع عنده الرجوع ـ لعدم إذنه ـ هو المدين أو غيره من الضامنين.


وهذه الصور تتضح بسهولة عند التأمل، ولا سيما عند تطبيقها على أمثلتها.


ـ إذا اشترك إثنان ـ مثلاً ـ في ضمان الدين برأت ذمة المضمون عنه من الدين واشتغلت ذمة كل واحد من الضامنين بالمقدار الذي التزم بوفائه من الدين؛ فإن أطلقا لزم كل واحد منهما النصف؛ وحينئذ فإن لكل منهما أداء ما عليه مستقلاً عن الآخر، وتبرأ ذمة المؤدي منهما ولو لم يكن الآخر قد أدى بعد؛ كذلك فإن للمضمون له مطالبة كل منهما بحصته أو إبراءَهما، أو مطالبة أحدهما وإبراء الآخر؛ وإذا كان الضامنان مأذونين من المضمون عنه، أو كان أحدهما مأذوناً دون الآخر، فإن للمأذون أن يرجع على المضمون عنه بعوض ما أداه عنه دون غير المأذون.


وهكذا الأمر في سائر ما ذكرناه سابقاً من أحكام الضامن، فإن ما قد يجري منها على أحد الشريكين لا يجري بالضرورة على الآخر، وذلك كما لو اشترط الرهن على أحدهما، وكما لو تملك الضامن الدين من المضمون له، وغير ذلك من الأحكام التي سبق بيانها.


هذا، ولا فرق في هذا الحكم بين ما لو كان ضمانهما بعقد واحد من خلال توكيلهما شخصاً واحداً بالضمان عنهما وبين ما لو كان الضمان بعقدين مستقلين، بحيث ضمن الأول نصف الدين مثلاً، فقبل المضمون عنه، ثم ضمن الثاني النصف الآخر بعقد آخر فقبل المضمون عنه.


ـ إذا مات الضامن قبل الوفاء للمضمون له وجب على ورثته الوفاء عنه من أصل التركة، بما في ذلك ما لو كان ضمانه وهو في مرض الموت، وبدون فرق فيه بين ما لو كان ضمانه هذا بإذن المضمون عنه أو بدون إذنه.

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية