وفيه مسائل:
ـ إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان، فادّعى المدين براءة ذمته من الدين لضمان فلان دينه عنه، فأنكر الدائن وجود الضمان، كان القول قول الدائن مع يمينه. ولو اتفقا على أصل الضمان واختلفا في مقدار المضمون من الدين، فادّعى المضمون عنه الضمان في تمام الدين، فأنكر المضمون له وقوع الضمان في بعض الدين، كان القول قول المضمون له ـ أيضاً ـ مع يمينه.
ـ إذا ادعى الدائن الضمان على أحد فأنكره، كان القول للمنكر مع يمينه. وإذا اتفقا على أصل الضمان واختلفا في مقدار الدين المضمون، أو كان الدين مؤجلاً فادعى الدائن كون الضمان حالاًّ، كان القول قول الضامن مع يمينه؛ وأما إذا كان الدين حالاًّ فادعى الضامن كون الضمان مؤجلاً، أو ادّعى الضامن وفاء الدين أو إبراء المضمون له منه فأنكر المضمون له، فإن القول ـ حينئذ ـ قول المضمون له مع يمينه.
ومن جهة أخرى، لو ادّعى الدائن الضمان على أحد فأنكره، فأقام الدائن بيّنة واستوفى منه دينه، فحيث يعتقد المدّعى عليه أنه مظلوم فيما أُخِذَ منه فليس له أن يرجع به على المدين.
ـ إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه، فادّعى الضامن الإذن فأنكره المضمون عنه، أو اختلفا في مقدار الدين، فادّعى الضامن مقداراً فأنكر المضمون عنه بعضه، أو ادّعى الضامن اشتراط شيء على المضمون عنه فأنكره، فالقول ـ في جميع ذلك ـ قول المضمون عنه مع يمينه.
تتمة:
وهي حول بعض المسائل التي لها نحو علاقة بموضوع الضمان، والتي نذكرها هنا للمناسبة، وذلك في مسألتين:
ـ إذا طلب المدين من شخص أداء دينه، فأداه استجابة لطلبه دون أن يُنشِأ ضماناً بينه وبين المضمون له، جاز للمؤدي أن يرجع على المدين بما دفعه عنه ما دام غير قاصد التبرع والمجانية حتى لو قصد الآمر المجانية.
ـ إذا طلب شخص من آخر إتـلاف مالـه قائـلاً ـ مثـلاً ـ: «إلق متاعك في البحر» أو: «مَزِّقْ ثوبك»، فإن كان من غير سبب وجيه ملزم بذلك، وكان عالماً بحرمة مثل هذا العمل، كان الإتلاف تبذيراً محرماً، ولا يضمنه الآمر حتى لو صرح له حين الأمر بضمانه له، وأما إذا كان الإتلاف واجباً على صاحب المال فأَمرَهُ بالإتلاف من باب الأمر بالمعروف، أو أمره به لوجود غرض راجح مخرج عن التبذير، ولو لم يصل إلى حد الوجوب، أو كان محرَّماً ولم يكن صاحب المال عالماً بالحرمة، فلا يضمنه الآمر في جميع هذه الحـالات ـ أيضاً ـ إلا أن يصرح للمأمور بضمانه له.
وكذلك حكم ما لو قال له: «تصدق على هذا الفقير بدينار».
وفيه مسائل:
ـ إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان، فادّعى المدين براءة ذمته من الدين لضمان فلان دينه عنه، فأنكر الدائن وجود الضمان، كان القول قول الدائن مع يمينه. ولو اتفقا على أصل الضمان واختلفا في مقدار المضمون من الدين، فادّعى المضمون عنه الضمان في تمام الدين، فأنكر المضمون له وقوع الضمان في بعض الدين، كان القول قول المضمون له ـ أيضاً ـ مع يمينه.
ـ إذا ادعى الدائن الضمان على أحد فأنكره، كان القول للمنكر مع يمينه. وإذا اتفقا على أصل الضمان واختلفا في مقدار الدين المضمون، أو كان الدين مؤجلاً فادعى الدائن كون الضمان حالاًّ، كان القول قول الضامن مع يمينه؛ وأما إذا كان الدين حالاًّ فادعى الضامن كون الضمان مؤجلاً، أو ادّعى الضامن وفاء الدين أو إبراء المضمون له منه فأنكر المضمون له، فإن القول ـ حينئذ ـ قول المضمون له مع يمينه.
ومن جهة أخرى، لو ادّعى الدائن الضمان على أحد فأنكره، فأقام الدائن بيّنة واستوفى منه دينه، فحيث يعتقد المدّعى عليه أنه مظلوم فيما أُخِذَ منه فليس له أن يرجع به على المدين.
ـ إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه، فادّعى الضامن الإذن فأنكره المضمون عنه، أو اختلفا في مقدار الدين، فادّعى الضامن مقداراً فأنكر المضمون عنه بعضه، أو ادّعى الضامن اشتراط شيء على المضمون عنه فأنكره، فالقول ـ في جميع ذلك ـ قول المضمون عنه مع يمينه.
تتمة:
وهي حول بعض المسائل التي لها نحو علاقة بموضوع الضمان، والتي نذكرها هنا للمناسبة، وذلك في مسألتين:
ـ إذا طلب المدين من شخص أداء دينه، فأداه استجابة لطلبه دون أن يُنشِأ ضماناً بينه وبين المضمون له، جاز للمؤدي أن يرجع على المدين بما دفعه عنه ما دام غير قاصد التبرع والمجانية حتى لو قصد الآمر المجانية.
ـ إذا طلب شخص من آخر إتـلاف مالـه قائـلاً ـ مثـلاً ـ: «إلق متاعك في البحر» أو: «مَزِّقْ ثوبك»، فإن كان من غير سبب وجيه ملزم بذلك، وكان عالماً بحرمة مثل هذا العمل، كان الإتلاف تبذيراً محرماً، ولا يضمنه الآمر حتى لو صرح له حين الأمر بضمانه له، وأما إذا كان الإتلاف واجباً على صاحب المال فأَمرَهُ بالإتلاف من باب الأمر بالمعروف، أو أمره به لوجود غرض راجح مخرج عن التبذير، ولو لم يصل إلى حد الوجوب، أو كان محرَّماً ولم يكن صاحب المال عالماً بالحرمة، فلا يضمنه الآمر في جميع هذه الحـالات ـ أيضاً ـ إلا أن يصرح للمأمور بضمانه له.
وكذلك حكم ما لو قال له: «تصدق على هذا الفقير بدينار».