المباراة

المباراة


ـ لا تختلف المباراة عن الخلع في جميع ما تقدم من الشروط والأحكام سوى في أمرين:


الأول: يعتبر في المباراة كراهة كلٍ من الزوجين للآخر، بخلاف الخلع، فإن الكراهة فيه تكون من الزوجة دون الزوج كما تقدم.


الثاني: أن لا تزيد الفدية فيها عن المهر، بل يجب أن تكون مساوية له أو أنقص منه، بخلاف الخلع الذي تجوز فيه الزيادة عن المهر.


ـ لا يختلف حكم صيغة المباراة عن حكم صيغة الخلع التي قلنا فيها: «إنها لا تختلف عن صيغة الطلاق في شيء مما ذكرناه فيها»، سوى في أن لها لفظاً خاصاً يحسن منه استخدامه، إذ رغم أنه يصح إيقاعها بكل لفظ يدل عليها، بما في ذلك لفظ الخلع والطلاق، فإن الأفضل والأحوط استحباباً أن يقول ـ بصيغة الغائب ـ: «بَارَأْتُ زوجتي على ألف دينار فهي طالق»، أو يقول ـ بصيغة المخاطب ـ: «بَارَأْتُكِ على ألف دينار فَأنتِ طالق».


ـ طلاق المباراة بائن كالخلع إلا أن ترجع الزوجة بالفدية بنحو رجوعها بها في الخلع، فإذا رجعت بها صار الطلاق رجعياً وجاز للرجل مراجعتها ما دامت في العدة.


ـ لا تختلف المباراة عن الخلع في جميع ما تقدم من الشروط والأحكام سوى في أمرين:


الأول: يعتبر في المباراة كراهة كلٍ من الزوجين للآخر، بخلاف الخلع، فإن الكراهة فيه تكون من الزوجة دون الزوج كما تقدم.


الثاني: أن لا تزيد الفدية فيها عن المهر، بل يجب أن تكون مساوية له أو أنقص منه، بخلاف الخلع الذي تجوز فيه الزيادة عن المهر.


ـ لا يختلف حكم صيغة المباراة عن حكم صيغة الخلع التي قلنا فيها: «إنها لا تختلف عن صيغة الطلاق في شيء مما ذكرناه فيها»، سوى في أن لها لفظاً خاصاً يحسن منه استخدامه، إذ رغم أنه يصح إيقاعها بكل لفظ يدل عليها، بما في ذلك لفظ الخلع والطلاق، فإن الأفضل والأحوط استحباباً أن يقول ـ بصيغة الغائب ـ: «بَارَأْتُ زوجتي على ألف دينار فهي طالق»، أو يقول ـ بصيغة المخاطب ـ: «بَارَأْتُكِ على ألف دينار فَأنتِ طالق».


ـ طلاق المباراة بائن كالخلع إلا أن ترجع الزوجة بالفدية بنحو رجوعها بها في الخلع، فإذا رجعت بها صار الطلاق رجعياً وجاز للرجل مراجعتها ما دامت في العدة.

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية