يراد بــ (الخُلْع) في اصطلاح الفقهاء: (الطلاق الحادث بطلب من الزوجة الكارهة مقروناً بمال تبذله للزوج). ويراد بــ (المباراة): (الطلاق المتوافق عليه بين الزوجين المتكارهين والمقترن بمال تبذله الزوجة للزوج). والمباراة في اللغة مأخوذة من لفظ: (أبرأ)، بمعنى: سامح وأسقط حقه، والمباراة: أصلها: المبارأة، وهي صيغة (مفاعلة) تعني الاشتراك في فعل الإبراء، إذا أبرأ كل واحد منهما الآخر وأسقط عنه ماله عليه من حق.
وكل من الخلع والإبراء نوع من الطلاق يراد به إيقاع المفارقة بين الزوجين، فيعتبر فيهما ما يعتبر في الطلاق وزيادة، كما وأنه لا يختلف الخلع عن المباراة إلا في بعض أمور يسيرة، وفيما يلي سوف نخص الخلع بمبحث نستوعب فيه أحكامه، ثم نخصص مبحثاً للمباراة نقتصر فيه على ما تتميز به عن الخلع، وذلك على النحو التالي: