خاتمة في الظهار

خاتمة في الظهار

(الظِهار) أو ـ (المظاهرة) ـ مأخوذ في اللغة من (ظاهر) امرأته، أو ظاهر من امرأته، بمعنى أنه قال لها: «أنت علي كظهر أمي»، من (الظَهْر) بمعنى: العضو من الجسد الذي هو خلاف البطن، وقد كان بهذا المعنى طلاقاً في الجاهلية، فإذا أراد العربي طلاق زوجته أنشأ طلاقها بصيغة يجعلها فيه كظهر أمه، قاصداً به مفارقتها ومظهراً قصده هذا بتشبيه تحريمها على نفسه بتحريم ظهر أمه عليه. ولما جاء الإسلام حرَّم طريقة المفارقة هذه وشرَّع لآثارها، وصار الظهار واحداً من موضوعات الفقه الإسلامي؛ ورغم حرمته فإن بعض الناس قد يستخدمه مع زوجته فيُحرِّمها على نفسه بهذه الصيغة وما يشبهها، وإن كانوا ـ غالباً ـ لا يستخدمونه بالنحو الموافق لما جعله له الشرع من ضوابط، الأمر الذي يستدعي بيان أحكامه ليتضح حد الحرام والحلال فيه عند الإبتلاء به. والظهار في مصطلح الفقهاء هو: (قصد الزوج مفارقة زوجته، وإبراز قصده بصيغة يشبهها فيه بظهر أمه في حرمتها عليه، وذلك بكيفية وشروط خاصة)


وفيما يلي تفصيل أحكامه في مسائل:

ـ يتحقّق الظهار بتشبيه الزوج لزوجته بأنها كظهـر أمه ـ أو غير أمه من محارمه النَّسبيات ـ قاصداً به تحريمها على نفسه من حيث الاستمتاع بها بالجماع وغيره، وذلك بأي لفظ يدل عليه وبكل لغة يتخاطب بها أهل البلد الذي وقع فيها الظهار، فلا يتحقّق بتشبيهها بغير الظهر من أمه أو من سائر محارمه النسبيات، كالبطن واليد والرجل وغيرها من أعضاء جسدهن، ولا بتشبيهها بظهر واحدة من محارمه بالرضاع أو المصاهرة؛ كما وأنه لا يتحقّق إلا إذا صدر من الرجل في حق المرأة، ولم يكن الغرض منه إيذاءَها والإضرار بها بترك الاستمتاع، وكان أمام شاهدين عادلين؛ فلو صدر من المرأة في حق الرجل، بأن قالت له: «أنت عليّ كظهر أبي» أو أراد به الرجلُ الإضرارَ بالمرأة، أو صدر منه دون حضور شاهدين عادلين، كان ذلك لغواً.


ـ كما يتحقّق الظهار إذا أطلق الصيغة ولم يعلقه على شيء، فإنه يتحقّق ـ أيضاً ـ إذا كان معلقاً، حتى لو كان التعليق على الوطىء أو على مجيء زمان معين، فإذا قال لها: «أنت علي كظهر أمي» بنحو مطلق، أو قال لها: «أنت عليّ كظهر أمي إن قدم زيد من السفر»، أو: «أنت عليّ كظهر أمي إن قاربتك» أو: «...إن جاء يوم الجمعة»، صح الظهار في الجميع وترتبت عليه آثاره.


نعم لا يصح تعليقه على فعل شيء بقصد زجر نفسه عنه، كأن يقول: «إن كلمتك فأنت عليّ كظهر أمي»، أو على ترك شيء بقصد بعث نفسه إليه، كأن يقول: «إن تركت الصلاة فأنت عليّ كظهر أمي»، على ما هو شأن اليمين، بل يقع لغواً لا أثر له.


وأما إذا قيد الظهار بزمن معين، كأن قال: «أنت عليّ كظهر أمي إلى شهر» أو: «... إلى سنة»، بطل القيد وصح الظهار بدونه.


ـ يعتبر في المظاهِر ما يعتبر في المطلِّق، ويعتبر في الزوجة المظاهَر منها أن تكون زوجة دائمة ومدخولاً بها، كما يعتبر فيها ما يعتبر في المطلَّقة المدخول بها، من الخلو من الحيض والنفاس، ومن كونها في طهرٍ غير طهر المواقعة، وذلك بالنحو الذي ذكرناه في مباحث الطلاق، في المسألة (899) وما بعدها، فإن كانت غير مدخول بها، أو كانت مدخولاً بها لكنها كانت زوجة مؤقتة، لم يصح ظهارها.


ـ إذا تحقّق الظهار بشروطه المتقدمة لم يقع به الفراق بين الزوجين، وكان الزوج آثماً به، ولزمه القيام بحق زوجته من النفقة والإمتاع بالنحو الذي هو واجب عليه، وحيث لا بد له من مواقعتها ـ إن لم يطلقها بعدما ظاهرها ـ فإنَّ ذلك على نحوين:

الأول: أن يكون الظهار مطلقاً غير معلق على شيء، فإذا أراد العود عن الظهار ومواقعة زوجته جاز له ذلك، ولكن بعد أن يتم أداء كفارة الظهار، فإن أدَّى الكفارة جاز له وِصَالُها؛ وأما إذا واقعها قبل التكفير فإنه يأثم بذلك وتلزمه كفارة على فعله هذا بخاصة، ثم يجب عليه ترك مواقعتها حتى يكفر مرة ثانية لإرادة عوده عن الظهار، وذلك على الأحوط وجوباً؛ بل إنه لو تكررت منه المواقعة قبل التكفير لزمه التكفير على الأحوط وجوباً للمواقعة الثانية دون الثالثة فما بعدها.


الثاني: أن يكون الظهار معلقاً على شيء معين، فإذا حصل المعلق عليه أثَّر الظهار أَثرَه وحَرُمَ عليه مواقعة زوجته منذئذٍ، فيجري عليه ما جرى في النحو الأول الآنف الذكر من لزوم التكفير حين إرادته العود عن الظهار ومواقعة زوجته، فإذا أتم التكفير جازت مواقعتها حينئذ. هذا إذا كان المعلقُ عليه أمراً آخرَ غيرَ الوطىء، أما إذا كان قد علَّقه على مواقعتها، بأن قال: «أنت عليّ كظهر أمي إن قاربتك»، فهو ما دام لم يقاربها لا يتحقّق الظهار المنوط بالوطىء، فإذا قاربها كان فِعلُه هذا مُحَلَّلاً وخارجاً عن تأثير الظهار وليس عليه كفارة بسببه، إذ به يكون قد حصل المعلَّق عليه فيُوثر الظهارُ أثرَه للمستقبل، فإذا أراد العودَ عنه لزمه التكفير ولم يجز له مواقعتها مرة ثانية إلا بعد التكفير، وهكذا يجري عليه ما جرى في غيره من الاحتياط بتكرر الكفارة عند تكرر المواقعة بالنحو الذي ذكرناه آنفاً.


هذا بالنسبة للوطىء، أما سائر الاستمتاعات غير الوطىء فلا تحرم بالظهار على الزوج.


ـ لا ينحل الظهار ولا يسقط حكمه إذا طلقها بعد الظهار طلاقاً رجعياً ثم راجعها أثناء العـدة،فـلا يحـل لـه وصالهـا ـ حينئـذ ـ إلا بعد التكفير، بخلاف ما لو عقد عليها بعد انقضاء عدتها الرجعية أو أثناء عدتها من الطلاق البائن، فإنه يسقط الظهار وتحل مواقعتها بدون تكفير، وهكذا حكم كل مورد يكون فيه الفراق بين الزوجين بائناً أو رجعياً كالإرتداد وغيره.


ـ كفارة الظهار مرتبة، وهي: عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً، وذلك بالتفصيل الذي تقدم في باب الكفارات، فإن عجز عن الإطعام كفاه الاستغفار وحل له وطؤها إلى أن يتمكن من التكفير بإحدى الخصال الثلاث المتقدمة.


هذا، وإذا تكرر منه الظهار أكثر من مرة في مجالس متعددة لزمته الكفارة عن كل ظهار إلا إذا كان من قصده التأكيد للظهار الأول فلا تتعدد الكفارة، كما لا تتعدد الكفارة إذا أوقع الظهار عدة مرات في مجلس واحد لأن الظاهر من التكرار في المجلس الواحد هو التأكيد، لا التأسيس لظهار جديد.

ـ إذا صبرت الزوجة المظاهَر منها على ترك المواقعة فلا إشكال، وإن لم تصبر عليه جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيخيِّره بين العودة عن الظهار بالتكفير وبين طلاقها، فإن اختار أحدهما تحقّق المطلوب، وإلا أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت ولم يختر أحد الأمرين حَبَسهُ وضيَّق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما دونَ أن يجبره على أحدهما، فإن بقي على امتناعه طلقها الحاكم الشرعي حينئذ.


إلفات:


ينبغي إلفات النظر إلى أن الظهار بالنحو الذي بيناه لا يكاد يصدر من أحدٍ من المؤمنين، وإن صدر من المؤمن كلام يريد به تحريم زوجته على نفسه، مثل: «أنت حرام عليّ»، أو: «أنت كأختي فلا أقاربك» أو ما أشبه ذلك فإنها ـ في الحقيقة ـ ألفاظ تقال غالباً على غضب ودون أن تستكمل شروط الظهار التي بيّناها آنفاً، إذ تقال تلك الألفاظ بقصد الإضرار بالزوجة، وحيث لا تكون الزوجة مستكملة للشروط المعتبرة فيها، من كونها طاهرة من الحيض والنفاس وفي طهر لم يواقعها فيه، كما أنها لا تقال أمام شاهدين عادلين؛ لذا فإن مثل هذا الكلام في مثل هذه الحالة يعتبر لغواً لا أثر له ولا إثم عليه، حتى لو قال لها: «أنت عليّ كظهر أمي».



(الظِهار) أو ـ (المظاهرة) ـ مأخوذ في اللغة من (ظاهر) امرأته، أو ظاهر من امرأته، بمعنى أنه قال لها: «أنت علي كظهر أمي»، من (الظَهْر) بمعنى: العضو من الجسد الذي هو خلاف البطن، وقد كان بهذا المعنى طلاقاً في الجاهلية، فإذا أراد العربي طلاق زوجته أنشأ طلاقها بصيغة يجعلها فيه كظهر أمه، قاصداً به مفارقتها ومظهراً قصده هذا بتشبيه تحريمها على نفسه بتحريم ظهر أمه عليه. ولما جاء الإسلام حرَّم طريقة المفارقة هذه وشرَّع لآثارها، وصار الظهار واحداً من موضوعات الفقه الإسلامي؛ ورغم حرمته فإن بعض الناس قد يستخدمه مع زوجته فيُحرِّمها على نفسه بهذه الصيغة وما يشبهها، وإن كانوا ـ غالباً ـ لا يستخدمونه بالنحو الموافق لما جعله له الشرع من ضوابط، الأمر الذي يستدعي بيان أحكامه ليتضح حد الحرام والحلال فيه عند الإبتلاء به. والظهار في مصطلح الفقهاء هو: (قصد الزوج مفارقة زوجته، وإبراز قصده بصيغة يشبهها فيه بظهر أمه في حرمتها عليه، وذلك بكيفية وشروط خاصة)


وفيما يلي تفصيل أحكامه في مسائل:

ـ يتحقّق الظهار بتشبيه الزوج لزوجته بأنها كظهـر أمه ـ أو غير أمه من محارمه النَّسبيات ـ قاصداً به تحريمها على نفسه من حيث الاستمتاع بها بالجماع وغيره، وذلك بأي لفظ يدل عليه وبكل لغة يتخاطب بها أهل البلد الذي وقع فيها الظهار، فلا يتحقّق بتشبيهها بغير الظهر من أمه أو من سائر محارمه النسبيات، كالبطن واليد والرجل وغيرها من أعضاء جسدهن، ولا بتشبيهها بظهر واحدة من محارمه بالرضاع أو المصاهرة؛ كما وأنه لا يتحقّق إلا إذا صدر من الرجل في حق المرأة، ولم يكن الغرض منه إيذاءَها والإضرار بها بترك الاستمتاع، وكان أمام شاهدين عادلين؛ فلو صدر من المرأة في حق الرجل، بأن قالت له: «أنت عليّ كظهر أبي» أو أراد به الرجلُ الإضرارَ بالمرأة، أو صدر منه دون حضور شاهدين عادلين، كان ذلك لغواً.


ـ كما يتحقّق الظهار إذا أطلق الصيغة ولم يعلقه على شيء، فإنه يتحقّق ـ أيضاً ـ إذا كان معلقاً، حتى لو كان التعليق على الوطىء أو على مجيء زمان معين، فإذا قال لها: «أنت علي كظهر أمي» بنحو مطلق، أو قال لها: «أنت عليّ كظهر أمي إن قدم زيد من السفر»، أو: «أنت عليّ كظهر أمي إن قاربتك» أو: «...إن جاء يوم الجمعة»، صح الظهار في الجميع وترتبت عليه آثاره.


نعم لا يصح تعليقه على فعل شيء بقصد زجر نفسه عنه، كأن يقول: «إن كلمتك فأنت عليّ كظهر أمي»، أو على ترك شيء بقصد بعث نفسه إليه، كأن يقول: «إن تركت الصلاة فأنت عليّ كظهر أمي»، على ما هو شأن اليمين، بل يقع لغواً لا أثر له.


وأما إذا قيد الظهار بزمن معين، كأن قال: «أنت عليّ كظهر أمي إلى شهر» أو: «... إلى سنة»، بطل القيد وصح الظهار بدونه.


ـ يعتبر في المظاهِر ما يعتبر في المطلِّق، ويعتبر في الزوجة المظاهَر منها أن تكون زوجة دائمة ومدخولاً بها، كما يعتبر فيها ما يعتبر في المطلَّقة المدخول بها، من الخلو من الحيض والنفاس، ومن كونها في طهرٍ غير طهر المواقعة، وذلك بالنحو الذي ذكرناه في مباحث الطلاق، في المسألة (899) وما بعدها، فإن كانت غير مدخول بها، أو كانت مدخولاً بها لكنها كانت زوجة مؤقتة، لم يصح ظهارها.


ـ إذا تحقّق الظهار بشروطه المتقدمة لم يقع به الفراق بين الزوجين، وكان الزوج آثماً به، ولزمه القيام بحق زوجته من النفقة والإمتاع بالنحو الذي هو واجب عليه، وحيث لا بد له من مواقعتها ـ إن لم يطلقها بعدما ظاهرها ـ فإنَّ ذلك على نحوين:

الأول: أن يكون الظهار مطلقاً غير معلق على شيء، فإذا أراد العود عن الظهار ومواقعة زوجته جاز له ذلك، ولكن بعد أن يتم أداء كفارة الظهار، فإن أدَّى الكفارة جاز له وِصَالُها؛ وأما إذا واقعها قبل التكفير فإنه يأثم بذلك وتلزمه كفارة على فعله هذا بخاصة، ثم يجب عليه ترك مواقعتها حتى يكفر مرة ثانية لإرادة عوده عن الظهار، وذلك على الأحوط وجوباً؛ بل إنه لو تكررت منه المواقعة قبل التكفير لزمه التكفير على الأحوط وجوباً للمواقعة الثانية دون الثالثة فما بعدها.


الثاني: أن يكون الظهار معلقاً على شيء معين، فإذا حصل المعلق عليه أثَّر الظهار أَثرَه وحَرُمَ عليه مواقعة زوجته منذئذٍ، فيجري عليه ما جرى في النحو الأول الآنف الذكر من لزوم التكفير حين إرادته العود عن الظهار ومواقعة زوجته، فإذا أتم التكفير جازت مواقعتها حينئذ. هذا إذا كان المعلقُ عليه أمراً آخرَ غيرَ الوطىء، أما إذا كان قد علَّقه على مواقعتها، بأن قال: «أنت عليّ كظهر أمي إن قاربتك»، فهو ما دام لم يقاربها لا يتحقّق الظهار المنوط بالوطىء، فإذا قاربها كان فِعلُه هذا مُحَلَّلاً وخارجاً عن تأثير الظهار وليس عليه كفارة بسببه، إذ به يكون قد حصل المعلَّق عليه فيُوثر الظهارُ أثرَه للمستقبل، فإذا أراد العودَ عنه لزمه التكفير ولم يجز له مواقعتها مرة ثانية إلا بعد التكفير، وهكذا يجري عليه ما جرى في غيره من الاحتياط بتكرر الكفارة عند تكرر المواقعة بالنحو الذي ذكرناه آنفاً.


هذا بالنسبة للوطىء، أما سائر الاستمتاعات غير الوطىء فلا تحرم بالظهار على الزوج.


ـ لا ينحل الظهار ولا يسقط حكمه إذا طلقها بعد الظهار طلاقاً رجعياً ثم راجعها أثناء العـدة،فـلا يحـل لـه وصالهـا ـ حينئـذ ـ إلا بعد التكفير، بخلاف ما لو عقد عليها بعد انقضاء عدتها الرجعية أو أثناء عدتها من الطلاق البائن، فإنه يسقط الظهار وتحل مواقعتها بدون تكفير، وهكذا حكم كل مورد يكون فيه الفراق بين الزوجين بائناً أو رجعياً كالإرتداد وغيره.


ـ كفارة الظهار مرتبة، وهي: عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً، وذلك بالتفصيل الذي تقدم في باب الكفارات، فإن عجز عن الإطعام كفاه الاستغفار وحل له وطؤها إلى أن يتمكن من التكفير بإحدى الخصال الثلاث المتقدمة.


هذا، وإذا تكرر منه الظهار أكثر من مرة في مجالس متعددة لزمته الكفارة عن كل ظهار إلا إذا كان من قصده التأكيد للظهار الأول فلا تتعدد الكفارة، كما لا تتعدد الكفارة إذا أوقع الظهار عدة مرات في مجلس واحد لأن الظاهر من التكرار في المجلس الواحد هو التأكيد، لا التأسيس لظهار جديد.

ـ إذا صبرت الزوجة المظاهَر منها على ترك المواقعة فلا إشكال، وإن لم تصبر عليه جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيخيِّره بين العودة عن الظهار بالتكفير وبين طلاقها، فإن اختار أحدهما تحقّق المطلوب، وإلا أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت ولم يختر أحد الأمرين حَبَسهُ وضيَّق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما دونَ أن يجبره على أحدهما، فإن بقي على امتناعه طلقها الحاكم الشرعي حينئذ.


إلفات:


ينبغي إلفات النظر إلى أن الظهار بالنحو الذي بيناه لا يكاد يصدر من أحدٍ من المؤمنين، وإن صدر من المؤمن كلام يريد به تحريم زوجته على نفسه، مثل: «أنت حرام عليّ»، أو: «أنت كأختي فلا أقاربك» أو ما أشبه ذلك فإنها ـ في الحقيقة ـ ألفاظ تقال غالباً على غضب ودون أن تستكمل شروط الظهار التي بيّناها آنفاً، إذ تقال تلك الألفاظ بقصد الإضرار بالزوجة، وحيث لا تكون الزوجة مستكملة للشروط المعتبرة فيها، من كونها طاهرة من الحيض والنفاس وفي طهر لم يواقعها فيه، كما أنها لا تقال أمام شاهدين عادلين؛ لذا فإن مثل هذا الكلام في مثل هذه الحالة يعتبر لغواً لا أثر له ولا إثم عليه، حتى لو قال لها: «أنت عليّ كظهر أمي».


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية