م ـ429: تثبت الوصية المكتوبة إذا حملت توقيع الموصي، أو كانت بخط يده، بنحو يُعلم أو يُطمأن بكونها له وصادرة عنه، حتى لو لم يكن عليها شهود؛ فإذا شك في كونها له للشك في تزوير توقيعه أو تقليد خطه وأمكن تحصيل العلم ورفع الشك بأية وسيلة، بما في ذلك الوسائل المستحدثة المُعتَمدة على آلات متطورة، كفى ذلك في ثبوتها وترتيب الآثار عليها؛ وكذا تثبت الوصية المسجلة على الشريط الآلي المستحدث إذا عُلم أنه صوته، سواء مع صورته أو بدونها، وعُُلم أنه خال من التزوير؛ وكذا تثبت الوصية بكل ما يفيد العلم أو الاطمئنان بصدورها عن الموصي، بل وبما لا يفيد العلم كما سيأتي.
م ـ430: لا يجب تحصيل العلم أو الاطمئنان بصدور الوصية عن الوصي، تمليكية كانت أو عهدية، بل يكفي فيها غير العلم من وسائل الإثبات المعتبرة في الشرع، وهي على النحو التالي:
أ ـ الوصية التمليكية: لما كانت الوصية التمليكية شأناً مالياً فإنها تثبت بكل ما تثبت به الأموال في الدعاوى المالية، فتثبت بالأمور التالية:
1 ـ شهادة المسلميْن العادليْن ولو لم يكونا على مذهب أهل البيت(ع).
2 ـ شهادة المسلم العدل الواحد مع يمين الموصى له.
3 ـ شهادة المسلم العدل الواحد مع مسلمتين عادلتين.
4 ـ شهادة النساء وحدهن دون أن يكون معهن رجال، وحينئذ إذا شهد على الوصية أربع نساء ثبت بها تمام المال المشهود عليه، وإذا كن ثلاثاً ثبت بها ثلاثة أرباع المال، وإذا كانتا اثنتين ثبت بها نصف المال، وإذا كانت واحدة ثبت بها ربع المال.
5 ـ إقرار الورثة إذا كانوا بالغين عقلاء ولو لم يكونوا عدولاً، فإذا أقروا جميعاً ثبت تمام الموصى به، وإن أقر بعضهم دون بعض ثبتت الوصية في حصة المقر بنسبتها، فإذا كانت حصة المقر سدساً ثبت له سدس الموصى به، وهكذا، نعم إذا كان في البعض الذي أقر بها من الورثة من تكون شهادته حجة، كأن كان ذلك البعض عدلَيْن، أو عدلاً مع يمين الموصى له أو رجلاً عدلاً مع امرأتين عادلتين أو نحو ذلك، لزمت تلك الشهادةُ المُنكِر وثبت بها تمام الموصى به.
6 ـ شهادة رجلين عدلين في دينهما من غير المسلمين، ذِمِّييْن كانا أو غيرَ ذميين.
ب ـ الوصية العهدية: وهي تثبت بما يلي:
1 ـ بشهادة رجلين عدلين من المسلمين، أو رجلين عدلين من غير المسلمين؛ فلا تثبت بشهادة الرجل الواحد مع يمين الموصى له، ولا بشهادة النساء، منفرداتٍ عن الرجل أو مُنْضَمَّاتٍ إليه.
2 ـ تثبت بإقرار الورثة جميعاً إذا لم يكونوا عدولاً، وإذا أقر بعضهم وأنكر آخرون ثبتت في حصة المقر بنسبتها، إلا أن يكون في البعض المقر بيّنةٌ عادلة فتثبت في حصة المنكر أيضاً.
م ـ431: إذا قامت البينة في حياة الموصي بأنه قد أوصى، فأنكر الموصي ذلك نافياً صدور الوصية منه، لم يقبل إنكاره وكانت البينة مقدَّمة على إنكاره، نعم إذا قصد بإنكاره الرجوع عن الوصية والعدول عنها بطلت وصيته حينئذ لعدوله لا لكذب البينة. وإذا فرض العكس، وذلك بأن قامت البينة على أنه لم يوصِ بكذا وكذا، فقال: "نعم إني قد أوصيت"، وكان من قصده إنشاء الوصية، صحّت منه واعتبر ذلك وصية له.
م ـ432: إذا أقر الوارث بأصل الوصية فليس له أن ينكر وصاية من يدّعي الوصاية لمجرد عدم علمه بتفاصيل الوصية، بل ولا يَسمَعُ منه القاضي مثل هذا الادعاء الاعتباطي، إذ إن إنكار الوارث في مثل هذه الحالة كإنكار غير الوارث، فلا يعتدّ به إلا إذا أثبت كذب مدعي الوصاية. نعم إذا عُلم كذب مدعي الوصاية، وكانت الوصايا في غير أمور الميت، كالقيمومة على القاصر، أو الصرف على العناوين العامة كالفقراء والمساجد ونحو ذلك، كان لكل من يَعلمُ كذبه خصوصاً إذا رأى منه الخيانة أن ينكر عليه وأن يترافع معه عند الحاكم الشرعي من باب كونه معنياً بشؤون غيره من المسلمين، وهو ما يصطلح عليه بـ(الحسبة)، دون فرق بين الوارث في ذلك وغيره؛ وأما إذا كانت الوصايا من الأمور المتعلقة بالميت، كاستئجار من يصلّي عنه أو يزور المقامات المقدسة أو ما أشبه ذلك، فإن الوارث أولى من غيره بالإنكار وإقامة الدعوى على من يعلم ادّعاءه الوصاية عن مورّثه كذباً، وحقه في إقامة مثل هذه الدعوى مقدَّمٌ على حق غيره.
م ـ429: تثبت الوصية المكتوبة إذا حملت توقيع الموصي، أو كانت بخط يده، بنحو يُعلم أو يُطمأن بكونها له وصادرة عنه، حتى لو لم يكن عليها شهود؛ فإذا شك في كونها له للشك في تزوير توقيعه أو تقليد خطه وأمكن تحصيل العلم ورفع الشك بأية وسيلة، بما في ذلك الوسائل المستحدثة المُعتَمدة على آلات متطورة، كفى ذلك في ثبوتها وترتيب الآثار عليها؛ وكذا تثبت الوصية المسجلة على الشريط الآلي المستحدث إذا عُلم أنه صوته، سواء مع صورته أو بدونها، وعُُلم أنه خال من التزوير؛ وكذا تثبت الوصية بكل ما يفيد العلم أو الاطمئنان بصدورها عن الموصي، بل وبما لا يفيد العلم كما سيأتي.
م ـ430: لا يجب تحصيل العلم أو الاطمئنان بصدور الوصية عن الوصي، تمليكية كانت أو عهدية، بل يكفي فيها غير العلم من وسائل الإثبات المعتبرة في الشرع، وهي على النحو التالي:
أ ـ الوصية التمليكية: لما كانت الوصية التمليكية شأناً مالياً فإنها تثبت بكل ما تثبت به الأموال في الدعاوى المالية، فتثبت بالأمور التالية:
1 ـ شهادة المسلميْن العادليْن ولو لم يكونا على مذهب أهل البيت(ع).
2 ـ شهادة المسلم العدل الواحد مع يمين الموصى له.
3 ـ شهادة المسلم العدل الواحد مع مسلمتين عادلتين.
4 ـ شهادة النساء وحدهن دون أن يكون معهن رجال، وحينئذ إذا شهد على الوصية أربع نساء ثبت بها تمام المال المشهود عليه، وإذا كن ثلاثاً ثبت بها ثلاثة أرباع المال، وإذا كانتا اثنتين ثبت بها نصف المال، وإذا كانت واحدة ثبت بها ربع المال.
5 ـ إقرار الورثة إذا كانوا بالغين عقلاء ولو لم يكونوا عدولاً، فإذا أقروا جميعاً ثبت تمام الموصى به، وإن أقر بعضهم دون بعض ثبتت الوصية في حصة المقر بنسبتها، فإذا كانت حصة المقر سدساً ثبت له سدس الموصى به، وهكذا، نعم إذا كان في البعض الذي أقر بها من الورثة من تكون شهادته حجة، كأن كان ذلك البعض عدلَيْن، أو عدلاً مع يمين الموصى له أو رجلاً عدلاً مع امرأتين عادلتين أو نحو ذلك، لزمت تلك الشهادةُ المُنكِر وثبت بها تمام الموصى به.
6 ـ شهادة رجلين عدلين في دينهما من غير المسلمين، ذِمِّييْن كانا أو غيرَ ذميين.
ب ـ الوصية العهدية: وهي تثبت بما يلي:
1 ـ بشهادة رجلين عدلين من المسلمين، أو رجلين عدلين من غير المسلمين؛ فلا تثبت بشهادة الرجل الواحد مع يمين الموصى له، ولا بشهادة النساء، منفرداتٍ عن الرجل أو مُنْضَمَّاتٍ إليه.
2 ـ تثبت بإقرار الورثة جميعاً إذا لم يكونوا عدولاً، وإذا أقر بعضهم وأنكر آخرون ثبتت في حصة المقر بنسبتها، إلا أن يكون في البعض المقر بيّنةٌ عادلة فتثبت في حصة المنكر أيضاً.
م ـ431: إذا قامت البينة في حياة الموصي بأنه قد أوصى، فأنكر الموصي ذلك نافياً صدور الوصية منه، لم يقبل إنكاره وكانت البينة مقدَّمة على إنكاره، نعم إذا قصد بإنكاره الرجوع عن الوصية والعدول عنها بطلت وصيته حينئذ لعدوله لا لكذب البينة. وإذا فرض العكس، وذلك بأن قامت البينة على أنه لم يوصِ بكذا وكذا، فقال: "نعم إني قد أوصيت"، وكان من قصده إنشاء الوصية، صحّت منه واعتبر ذلك وصية له.
م ـ432: إذا أقر الوارث بأصل الوصية فليس له أن ينكر وصاية من يدّعي الوصاية لمجرد عدم علمه بتفاصيل الوصية، بل ولا يَسمَعُ منه القاضي مثل هذا الادعاء الاعتباطي، إذ إن إنكار الوارث في مثل هذه الحالة كإنكار غير الوارث، فلا يعتدّ به إلا إذا أثبت كذب مدعي الوصاية. نعم إذا عُلم كذب مدعي الوصاية، وكانت الوصايا في غير أمور الميت، كالقيمومة على القاصر، أو الصرف على العناوين العامة كالفقراء والمساجد ونحو ذلك، كان لكل من يَعلمُ كذبه خصوصاً إذا رأى منه الخيانة أن ينكر عليه وأن يترافع معه عند الحاكم الشرعي من باب كونه معنياً بشؤون غيره من المسلمين، وهو ما يصطلح عليه بـ(الحسبة)، دون فرق بين الوارث في ذلك وغيره؛ وأما إذا كانت الوصايا من الأمور المتعلقة بالميت، كاستئجار من يصلّي عنه أو يزور المقامات المقدسة أو ما أشبه ذلك، فإن الوارث أولى من غيره بالإنكار وإقامة الدعوى على من يعلم ادّعاءه الوصاية عن مورّثه كذباً، وحقه في إقامة مثل هذه الدعوى مقدَّمٌ على حق غيره.