م ـ426: الوصية من الإيقاعات التي يقصد بها المكلف تحقيق أمر معين بعد وفاته، ويكفي في إنشائها كل ما يدل عليها من لفظ أو فعل أو إشارة، أو كتابة بخطِّ يده أو مذيلة بتوقيعه إذا ظهر منها إرادة العمل بمضمونها بعد موته، وهذا الإنشاء كافٍ في انعقادها وفي ثبوت مضمونها وفي وجوب العمل به دون حاجة إلى تعقبها بقبول الموصى له، سواء كانت عهدية أو تمليكية؛ بل يملك الموصى له العين الموصى بها في الوصية التمليكية حتى مع ردّه ورفضه لها في حياة الموصي أو بعد موته؛ وأما في الوصية العهدية فإنه إذا رد الوصاية ولم يقبلها ولو قبل صدورها من الموصي وبلغ الموصي ذلك الرد في زمن يمكنه تعيين وصي غيره لم يكن الموصى له ملزماً بشيء اتجاهه، وأما إذا كان الرد بعد موت الموصي أو في غيبته ولم يصل إليه، أو في زمان لا يمكن تعيين غيره فيه لم يكن لرده أثر، ولزمه تحمل تبعة الوصاية والقيام بشؤونها، وكذا لو كان ما أوصاه به هو القيمومة على القاصرين من أبنائه، أما إذا كان ما عهد به إليه هو بعض الأعمال التي يريدها منه، كالصلاة عنه قضاءً بنفسه أو الحج كذلك، فإنه إذا قبلها صار ملزماً بها، وله أن يرد مثل هذه الوصية حتى بعد قبوله بها، فيتحلل منها إذا بلغ ردُّه الموصي، وإلا صار ملزماً بها؛ وفي جميع حالات الوصية العهدية، فإنه إذا رد الموصى له الوصية فأصر الموصي ولم يقبل ردَّه صحت الوصية منه ولكن لا يُلزَمُ بها الوصي، وفيما بعد إن عمل بها الوصي فلا إشكال، وإن لم يعمل بها جرى عليها حكم الوصية التي لم يُعيَّن لها وصي فيتصدى لها الحاكم الشرعي.
هذا من جهة وجوب قبول الموصى له بالوصية التمليكية أو العهدية وعدم قبوله، وخاصة إذا كان الموصى به أعمالاً مهمةً مثل الوصاية أو ا لنظارة أو الولاية على القاصر؛ وأما من جهة نفس الأعمال الموصى بها، كالصدقات والقربات والطاعات والعبادات والأموال ونحو ذلك من الأمور المنظور إليها بنفسها، فإنَّ ما هو واجب منها يتأكّد وجوب تنفيذه بالإيصاء به، كقضاء دينه ودفع الحقوق الشرعية التي عليه وقضاء صلاته وصومه ونحو ذلك مما يُخرَجُ من أصل التركة أو من الثلث، وأما ما ليس واجباً منها في حال الحياة، كقراءة مجالس العزاء أو القرآن أو بناء المشروع الخيري الفلاني أو ما أشبه ذلك من وجوه الخير، فإنه يصير واجب التنفيذ على الوصي بشروطه رغم كونه مستحباً في الأصل، بل حتى وصايا الميت في المباحات تصير واجبة التنفيذ إذا لم تكن عبثية، وذلك كما لو أوصى بهندسة البناء الذي أوصى به للأيتام بالنحو الفلاني أو ما أشبه ذلك.
م ـ427: لا يضر بوجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة عليها أو زوال الداعي لها، فإذا أوصى وبقي حياً مدة طويلة حتى عرض عليه الموت وجب العمل بوصيته ما لم يعلم رجوعه عنها، وكذا إذا كان الدافع لكتابة الوصية خوفَ الموت في سفره الذي يزمع عليه، أو حدوث حرب يَخشَى معها الموت، أو غيرَ ذلك من الدواعي، فإذا عاد من سفره أو انتهت الحرب فإن وصيته تبقى قائمة ويجب العمل بها، إلا أن يعلم أنها كانت مقيدة بذلك الظرف الخاص، فتبطل حينئذ لانقضاء ذلك الظرف الموجب لها.
م ـ428: الوصية جائزة من طرف الموصي، فإذا أوصى لشخص وعهد له بشيء جاز له العدول عنه وتغييره ما دام حياً مستكملاً للشروط. هذا، ولا يحتاج الرجوع عن الوصية إلى لفظ خاص، بل يكفي أن يوصي بشيء ثم يوصي بخلافه ليكون الثاني رجوعاً وعدولاً عن الأول؛ ومن ذلك ما لو وجدت في أوراق الميت وصيتان مختلفتا التاريخ بخط يده، فالمعتبرة هي الثانية دون الأولى، حتى لو كان الاختلاف بينهما لجهة إثبات شيء في الأولى، كقضاء صلاة عنه، وإهماله وإسقاطه في الثانية، فضلاً عما لو كان بينهما تعارض، كأن جعل الوصي شخصاً في الأولى وجعل غيره في الثانية، ونحو ذلك.
م ـ426: الوصية من الإيقاعات التي يقصد بها المكلف تحقيق أمر معين بعد وفاته، ويكفي في إنشائها كل ما يدل عليها من لفظ أو فعل أو إشارة، أو كتابة بخطِّ يده أو مذيلة بتوقيعه إذا ظهر منها إرادة العمل بمضمونها بعد موته، وهذا الإنشاء كافٍ في انعقادها وفي ثبوت مضمونها وفي وجوب العمل به دون حاجة إلى تعقبها بقبول الموصى له، سواء كانت عهدية أو تمليكية؛ بل يملك الموصى له العين الموصى بها في الوصية التمليكية حتى مع ردّه ورفضه لها في حياة الموصي أو بعد موته؛ وأما في الوصية العهدية فإنه إذا رد الوصاية ولم يقبلها ولو قبل صدورها من الموصي وبلغ الموصي ذلك الرد في زمن يمكنه تعيين وصي غيره لم يكن الموصى له ملزماً بشيء اتجاهه، وأما إذا كان الرد بعد موت الموصي أو في غيبته ولم يصل إليه، أو في زمان لا يمكن تعيين غيره فيه لم يكن لرده أثر، ولزمه تحمل تبعة الوصاية والقيام بشؤونها، وكذا لو كان ما أوصاه به هو القيمومة على القاصرين من أبنائه، أما إذا كان ما عهد به إليه هو بعض الأعمال التي يريدها منه، كالصلاة عنه قضاءً بنفسه أو الحج كذلك، فإنه إذا قبلها صار ملزماً بها، وله أن يرد مثل هذه الوصية حتى بعد قبوله بها، فيتحلل منها إذا بلغ ردُّه الموصي، وإلا صار ملزماً بها؛ وفي جميع حالات الوصية العهدية، فإنه إذا رد الموصى له الوصية فأصر الموصي ولم يقبل ردَّه صحت الوصية منه ولكن لا يُلزَمُ بها الوصي، وفيما بعد إن عمل بها الوصي فلا إشكال، وإن لم يعمل بها جرى عليها حكم الوصية التي لم يُعيَّن لها وصي فيتصدى لها الحاكم الشرعي.
هذا من جهة وجوب قبول الموصى له بالوصية التمليكية أو العهدية وعدم قبوله، وخاصة إذا كان الموصى به أعمالاً مهمةً مثل الوصاية أو ا لنظارة أو الولاية على القاصر؛ وأما من جهة نفس الأعمال الموصى بها، كالصدقات والقربات والطاعات والعبادات والأموال ونحو ذلك من الأمور المنظور إليها بنفسها، فإنَّ ما هو واجب منها يتأكّد وجوب تنفيذه بالإيصاء به، كقضاء دينه ودفع الحقوق الشرعية التي عليه وقضاء صلاته وصومه ونحو ذلك مما يُخرَجُ من أصل التركة أو من الثلث، وأما ما ليس واجباً منها في حال الحياة، كقراءة مجالس العزاء أو القرآن أو بناء المشروع الخيري الفلاني أو ما أشبه ذلك من وجوه الخير، فإنه يصير واجب التنفيذ على الوصي بشروطه رغم كونه مستحباً في الأصل، بل حتى وصايا الميت في المباحات تصير واجبة التنفيذ إذا لم تكن عبثية، وذلك كما لو أوصى بهندسة البناء الذي أوصى به للأيتام بالنحو الفلاني أو ما أشبه ذلك.
م ـ427: لا يضر بوجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة عليها أو زوال الداعي لها، فإذا أوصى وبقي حياً مدة طويلة حتى عرض عليه الموت وجب العمل بوصيته ما لم يعلم رجوعه عنها، وكذا إذا كان الدافع لكتابة الوصية خوفَ الموت في سفره الذي يزمع عليه، أو حدوث حرب يَخشَى معها الموت، أو غيرَ ذلك من الدواعي، فإذا عاد من سفره أو انتهت الحرب فإن وصيته تبقى قائمة ويجب العمل بها، إلا أن يعلم أنها كانت مقيدة بذلك الظرف الخاص، فتبطل حينئذ لانقضاء ذلك الظرف الموجب لها.
م ـ428: الوصية جائزة من طرف الموصي، فإذا أوصى لشخص وعهد له بشيء جاز له العدول عنه وتغييره ما دام حياً مستكملاً للشروط. هذا، ولا يحتاج الرجوع عن الوصية إلى لفظ خاص، بل يكفي أن يوصي بشيء ثم يوصي بخلافه ليكون الثاني رجوعاً وعدولاً عن الأول؛ ومن ذلك ما لو وجدت في أوراق الميت وصيتان مختلفتا التاريخ بخط يده، فالمعتبرة هي الثانية دون الأولى، حتى لو كان الاختلاف بينهما لجهة إثبات شيء في الأولى، كقضاء صلاة عنه، وإهماله وإسقاطه في الثانية، فضلاً عما لو كان بينهما تعارض، كأن جعل الوصي شخصاً في الأولى وجعل غيره في الثانية، ونحو ذلك.