م ـ425: الوصية في أصل التشريع مستحبة، سواء في ذلك الوصية بما يرجع إلى أمور الدين أو الدنيا، وهذا في الوصية التمليكية واضح لا لبس فيه، وأما في الوصايا العهدية فإنه لما كان بعض ما يوصي به المكلف هو من الأمور الواجبة عليه، كوفاء دينه أو قضاء عباداته أو ردّ أماناته ونحوها، فإن الواجب فيها من أجل الخروج عن عهدتها ليس نفس الإيصاء بها، بل الواجب هو قيام المكلف بما من شأنه الاستيثاق من براءة ذمته من عهدتها، فإن توقف ذلك على الإيصاء بها وجبت وإلا لم تجب؛ وهذا الموضوع كنا قد فصلناه في الجزء الأول من هذه الرسالة في مقدمة أحكام الأموات
ص:/187/.
م ـ425: الوصية في أصل التشريع مستحبة، سواء في ذلك الوصية بما يرجع إلى أمور الدين أو الدنيا، وهذا في الوصية التمليكية واضح لا لبس فيه، وأما في الوصايا العهدية فإنه لما كان بعض ما يوصي به المكلف هو من الأمور الواجبة عليه، كوفاء دينه أو قضاء عباداته أو ردّ أماناته ونحوها، فإن الواجب فيها من أجل الخروج عن عهدتها ليس نفس الإيصاء بها، بل الواجب هو قيام المكلف بما من شأنه الاستيثاق من براءة ذمته من عهدتها، فإن توقف ذلك على الإيصاء بها وجبت وإلا لم تجب؛ وهذا الموضوع كنا قد فصلناه في الجزء الأول من هذه الرسالة في مقدمة أحكام الأموات
ص:/187/.