وهو واجب بالوجوب الكفائي لكل ميت مسلم، ذكراً كان أو أنثى، كبيراً كان أو صغيراً بما في ذلك السقط الذي تمت له أربعة أشهر، فإن كان دون ذلك لم يجب تكفينه بالنحو الذي سنذكره، بل يلف بخرقة ويدفن.
هذا ولا يشترط في التكفين قصد القربة، فيكفي الإتيان به من كلّ إنسان، ويسقط به التكليف عن الآخرين ما دام على الوجه الصحيح.
كيفية التكفين وأحكامه:
م ـ 464: يجب تكفين كلّ ميت بثلاث قطع مرتباً بينها على النحو التالي:
1 ـ المئزر: ويغطى به ما بين السرة والركبة.
2 ـ القميص: ويغطى به ما بين الكتفين إلى منتصف الساق.
3 ـ الإزار: ويغطى به تمام بدن الميت، من الرأس إلى القدمين.
هذا ولا بأس بالزيادة في كلّ قطعة قليلاً، وخاصة في الإزار، من أجل أن يربط من جهة الرأس والقدمين.
م ـ 465: إذا تعذر وجود القطع الثلاث أجزأ ما أمكن منها ولو ثوباً واحداً يستر كلّ البدن، وإذا تعذر الساتر الغامر لكلّ البدن اكتفى بما يستر الأكثر، فإن لم يتيسر إلاَّ ما يستر العورة تعين التكفين به.
م ـ 466: يشترط في الكفن أمور:
1 ـ أن يكون مباحاً غير مغصوب.
2 ـ أن يكون طاهراً من كل نجاسة، بما في ذلك ما يعفى عنه في الصلاة على الأحوط وجوباً.
3 ـ أن لا يكون من الحرير الخالص حتى في الطفل والمرأة على الأحوط وجوباً، ويجوز التكفين بغير الخالص إذا كانت نسبة المزيج أكثر من الحرير، وكذا يجوز التكفين بالحرير الصناعي المتعارف في هذا الزمان.
4 ـ أن لا يكون من المذَهَّب، ولو كان قليلاً.
5 ـ أن لا يكون من جلد ما لا يؤكل لحمه، ولا من شعره ووبره، ولا من جلد ما يؤكل لحمه، ولا بأس بما كان من صوفه ووبره.
6 ـ أن لا يكون من جلد الميتة.
7 ـ أن تكون كل قطعة ساترة لما تحتها، فلا يكفي كون المجموع ساتراً.
8 ـ أن يكون الكفن من نوع الثياب المنسوجة بالنحو الذي يصدق عرفاً عليه أنه ثوب، فلا يصح لفه بالخيوط أو بالصوف قبل نسجه، حتى لو تحقق به الستر.
م ـ 467: تجب إزالة ما يعرض من النجاسة على الكفن، من جسد الميت أو من الخارج، وذلك بتطهيره إن أمكن أو بقرض الموضع من الكفن، ولا مانع من لف الجسد النازف قبل تكفينه بعازل من النايلون ونحوه مما يمنع سريان النجاسة إلى الكفن.
م ـ 468: إذا انحصر الكفن بواحد من الممنوعات جاز تكفينه به ما عدا المغصوب، فإنه يدفن عارياً ولا يكفن به. وإذا دار الأمر بين المتنجس وغيره من الممنوعات قدّم المتنجس على الأحوط وجوباً. أمّا إذا دار الأمر بين الحرير وبين غيره من أفراد الطاهر مثل جلد المذكى فإنه يقدم جلد المذكى، وإذا دار بين فردين من أفراد الطاهر غير الحرير كأن يدور بين جلد المذكى وشعر غير المأكول الطاهر تخير بينهما حينئذ.
في آداب التكفين:
قد ذكر العلماء من مستحبات التكفين أموراً هي:
1 ـ يستحب للمسلم حال حياته أن يهيئ لنفسه كفناً وأن يكرر النظر إليه.
2 ـ أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، فإن كان هو الذي غسَّله فإنه يستحب قبل التكفين أن يغسل يديه من المرفقين، بل من المنكبين، ثلاث مرات، وأن يغسل رجليه إلى ركبتيه، وأن يغسل كلّ موضع تنجس من بدنه.
3 ـ يستحب في الكفن أن يكون من جيد الثياب، وأن يكون من القطن، وأن يكون أبيض، وأن يكون من خالص المال الذي لم يتعلق به شيء من الحقوق الواجبة عليه، وأن يكون ثوباً قد صلى أو أحرم فيه، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة، وأن تكتب الشهادتان على الكفن في موضع لا يكون عرضة للنجاسة والقذارة عند تفسخ الجثة، وذلك على النحو التالي: " فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلاَّ اللّه، وحده لا شريك له، وأنَّ محمَّداً عبده ورسوله" ثُمَّ يذكر الأئمة عليهم السلام واحداً بعد واحد، وأنهم أولياء اللّه وأوصياء رسوله، وأنَّ البعث والثواب والعقاب حقّ. وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير والكبير.
4 ـ يستحب في كيفية التكفين أن يجعل للرّجل عمامة تدار على رأسه، ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الجانب الأيسر، والأيسر على الجانب الأيمن، وأن يجعل مقنعة للمرأة، وأن يشد ثدياها بلفافة إلى ظهرها، وأن يعصب وسط الميت بخرقة، ذكراً كان أو أنثى، وخرقة أخرى يلف بها الفخذان معاً، وأن يلف تمام بدن الميت بلفافة فوق الإزار، والأولى أن تكون برداً يمانياً، وأن يجعل القطن، أو ما يشبهه عند تعذره، بين رجليه، يستر به العورتان، ويوضع عليه شيء من الكافور، وأن يحشى دبر الميت ومنخراه وفرج المرأة إذا خيف خروج شيء منها، وأن يجعل الطرف الأيمن من كلّ قطعة من الكفن على أيسر الميت، والأيسر منها على الجانب الأيمن.
5 ـ يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان، والأَوْلى أن تجعل إحداهما من الجانب الأيمن، فتمد من عظمة الكتف نزولاً، ملصقة ببدنه، والثانية من الجانب الأيسر مثل الأولى، لكنَّها تجعل فوق القميص قبل لفه بالإزار.
والأَوْلى أن تكون من النخل، وإلاَّ فمن السدر أو الرمان، وإلاَّ فمن الخلاف، وإلاَّ فمن كلّ عود رطب.
وإذا لم توضع الجريدتان بهذا النحو لنسيان ونحوه فالأولى جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه.
هذا ويكره أن يكون الكفن أسود أو مصبوغاً بأي لون آخر. وأن يكون من الكتان. وأن يكون فيه مزيج من الحرير. وأن يكون مخيطاً، أو له أزرار أو أكمام. وأن يكون وسخاً وأن يبخر ويطيب بغير الكافور والذريرة. وأن تجعل العمامة بلا حنك، وأن يجادل في سعره عند شرائه.
وهو واجب بالوجوب الكفائي لكل ميت مسلم، ذكراً كان أو أنثى، كبيراً كان أو صغيراً بما في ذلك السقط الذي تمت له أربعة أشهر، فإن كان دون ذلك لم يجب تكفينه بالنحو الذي سنذكره، بل يلف بخرقة ويدفن.
هذا ولا يشترط في التكفين قصد القربة، فيكفي الإتيان به من كلّ إنسان، ويسقط به التكليف عن الآخرين ما دام على الوجه الصحيح.
كيفية التكفين وأحكامه:
م ـ 464: يجب تكفين كلّ ميت بثلاث قطع مرتباً بينها على النحو التالي:
1 ـ المئزر: ويغطى به ما بين السرة والركبة.
2 ـ القميص: ويغطى به ما بين الكتفين إلى منتصف الساق.
3 ـ الإزار: ويغطى به تمام بدن الميت، من الرأس إلى القدمين.
هذا ولا بأس بالزيادة في كلّ قطعة قليلاً، وخاصة في الإزار، من أجل أن يربط من جهة الرأس والقدمين.
م ـ 465: إذا تعذر وجود القطع الثلاث أجزأ ما أمكن منها ولو ثوباً واحداً يستر كلّ البدن، وإذا تعذر الساتر الغامر لكلّ البدن اكتفى بما يستر الأكثر، فإن لم يتيسر إلاَّ ما يستر العورة تعين التكفين به.
م ـ 466: يشترط في الكفن أمور:
1 ـ أن يكون مباحاً غير مغصوب.
2 ـ أن يكون طاهراً من كل نجاسة، بما في ذلك ما يعفى عنه في الصلاة على الأحوط وجوباً.
3 ـ أن لا يكون من الحرير الخالص حتى في الطفل والمرأة على الأحوط وجوباً، ويجوز التكفين بغير الخالص إذا كانت نسبة المزيج أكثر من الحرير، وكذا يجوز التكفين بالحرير الصناعي المتعارف في هذا الزمان.
4 ـ أن لا يكون من المذَهَّب، ولو كان قليلاً.
5 ـ أن لا يكون من جلد ما لا يؤكل لحمه، ولا من شعره ووبره، ولا من جلد ما يؤكل لحمه، ولا بأس بما كان من صوفه ووبره.
6 ـ أن لا يكون من جلد الميتة.
7 ـ أن تكون كل قطعة ساترة لما تحتها، فلا يكفي كون المجموع ساتراً.
8 ـ أن يكون الكفن من نوع الثياب المنسوجة بالنحو الذي يصدق عرفاً عليه أنه ثوب، فلا يصح لفه بالخيوط أو بالصوف قبل نسجه، حتى لو تحقق به الستر.
م ـ 467: تجب إزالة ما يعرض من النجاسة على الكفن، من جسد الميت أو من الخارج، وذلك بتطهيره إن أمكن أو بقرض الموضع من الكفن، ولا مانع من لف الجسد النازف قبل تكفينه بعازل من النايلون ونحوه مما يمنع سريان النجاسة إلى الكفن.
م ـ 468: إذا انحصر الكفن بواحد من الممنوعات جاز تكفينه به ما عدا المغصوب، فإنه يدفن عارياً ولا يكفن به. وإذا دار الأمر بين المتنجس وغيره من الممنوعات قدّم المتنجس على الأحوط وجوباً. أمّا إذا دار الأمر بين الحرير وبين غيره من أفراد الطاهر مثل جلد المذكى فإنه يقدم جلد المذكى، وإذا دار بين فردين من أفراد الطاهر غير الحرير كأن يدور بين جلد المذكى وشعر غير المأكول الطاهر تخير بينهما حينئذ.
في آداب التكفين:
قد ذكر العلماء من مستحبات التكفين أموراً هي:
1 ـ يستحب للمسلم حال حياته أن يهيئ لنفسه كفناً وأن يكرر النظر إليه.
2 ـ أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، فإن كان هو الذي غسَّله فإنه يستحب قبل التكفين أن يغسل يديه من المرفقين، بل من المنكبين، ثلاث مرات، وأن يغسل رجليه إلى ركبتيه، وأن يغسل كلّ موضع تنجس من بدنه.
3 ـ يستحب في الكفن أن يكون من جيد الثياب، وأن يكون من القطن، وأن يكون أبيض، وأن يكون من خالص المال الذي لم يتعلق به شيء من الحقوق الواجبة عليه، وأن يكون ثوباً قد صلى أو أحرم فيه، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة، وأن تكتب الشهادتان على الكفن في موضع لا يكون عرضة للنجاسة والقذارة عند تفسخ الجثة، وذلك على النحو التالي: " فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلاَّ اللّه، وحده لا شريك له، وأنَّ محمَّداً عبده ورسوله" ثُمَّ يذكر الأئمة عليهم السلام واحداً بعد واحد، وأنهم أولياء اللّه وأوصياء رسوله، وأنَّ البعث والثواب والعقاب حقّ. وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير والكبير.
4 ـ يستحب في كيفية التكفين أن يجعل للرّجل عمامة تدار على رأسه، ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الجانب الأيسر، والأيسر على الجانب الأيمن، وأن يجعل مقنعة للمرأة، وأن يشد ثدياها بلفافة إلى ظهرها، وأن يعصب وسط الميت بخرقة، ذكراً كان أو أنثى، وخرقة أخرى يلف بها الفخذان معاً، وأن يلف تمام بدن الميت بلفافة فوق الإزار، والأولى أن تكون برداً يمانياً، وأن يجعل القطن، أو ما يشبهه عند تعذره، بين رجليه، يستر به العورتان، ويوضع عليه شيء من الكافور، وأن يحشى دبر الميت ومنخراه وفرج المرأة إذا خيف خروج شيء منها، وأن يجعل الطرف الأيمن من كلّ قطعة من الكفن على أيسر الميت، والأيسر منها على الجانب الأيمن.
5 ـ يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان، والأَوْلى أن تجعل إحداهما من الجانب الأيمن، فتمد من عظمة الكتف نزولاً، ملصقة ببدنه، والثانية من الجانب الأيسر مثل الأولى، لكنَّها تجعل فوق القميص قبل لفه بالإزار.
والأَوْلى أن تكون من النخل، وإلاَّ فمن السدر أو الرمان، وإلاَّ فمن الخلاف، وإلاَّ فمن كلّ عود رطب.
وإذا لم توضع الجريدتان بهذا النحو لنسيان ونحوه فالأولى جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه.
هذا ويكره أن يكون الكفن أسود أو مصبوغاً بأي لون آخر. وأن يكون من الكتان. وأن يكون فيه مزيج من الحرير. وأن يكون مخيطاً، أو له أزرار أو أكمام. وأن يكون وسخاً وأن يبخر ويطيب بغير الكافور والذريرة. وأن تجعل العمامة بلا حنك، وأن يجادل في سعره عند شرائه.