يجب كفايةً دفن الميت المسلم، بمعنى مواراته في الأرض بنحو يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء رائحته للنّاس، فلا يكفي وضعه فوق الأرض في تابوت أو بناء، حتى لو تحقّق الأمن عليه من السباع وعلى النّاس من رائحته، إلاَّ عند العجز عن دفنه في الأرض. هذا ولا يشترط وضعه على التراب، بل يجوز وضعه في تابوت أو نحوه في جوف الأرض ما دام يصدق عليه أنه مدفون في الأرض.
م ـ 481: يجب وضع الميت في قبره على جنبه الأيمن مستقبلاً القبلة بوجهه وسائر جسده، وهو، في بلاد الشام والعراق، بنحو يكون رأسه إلى الغرب ورجلاه إلى الشرق. ولا فرق في ذلك بين الجسد التام والناقص، كما في الجسد بلا رأس، والعكس، أو في الصدر وحده، بل في كلّ جزء يمكن فيه ذلك.
م ـ 482: إذا ماتت المرأة الكافرة ومات في بطنها جنين من مسلم وجب وضعها في القبر مستدبرة للقبلة ليكون وجه الجنين إلى القبلة، حتى لو لم تلج الروح ذلك الجنين.
م ـ 483: إذا مات المسلم في سفينة في البحر، فإن أمكن تأخيره ليدفن في البر وجب، وإلاَّ وجب تغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه، ثُمَّ يوضع في خابية أو ما يشبهها ويحكم إقفالها ويرمى في البحر، فإن لم توجد خابية وجب ربط شيء ثقيل بجسده، كالحجر ونحوه، ويلقى في البحر.
م ـ 484: إذا اشتبهت القبلة يعمل على الظنّ، فإن ترجحت القبلة في جهة من الجهات وجه الميت إليها، وإلاَّ سقط وجوب الاستقبال إذا لم يمكن تأخير الدفن للاستعلام عنها.
م ـ 485: لا يجوز دفن المسلم في الأمكنة التالية:
الأول: في مقابر الكفّار، وكذا لا يجوز دفن الكافر في مقابر المسلمين. نعم يجوز ذلك عند الضرورة، كما قد يحصل لبعض المهاجرين المسلمين في البلاد غير الإسلامية. ومن أجل دفع هذه الضرورة يجب ـ كفاية ـ على المسلمين المهاجرين العمل على تأمين مقبرة خاصة بهم.
الثاني: في الأمكنة التي يستلزم الدفن فيها هتك الحرمة، كالمزبلة ومجاري الصرف الصحية ونحوهما.
الثالث: في المكان المغصوب، وكذا في المكان الموقوف لغير الدفن، كالمساجد والحسينيات ونحوهما، حتى لو أذن الولي بذلك.
م ـ 486: لم تثبت حرمة الدفن في قبر ميت آخر قبل اندراسه وصيرورته تراباً، كما لم تثبت مانعية حقّ الميت في القبر من دفن غيره معه، وإن كان مكروهاً، غايته يحرم ـ من أجل ذلك ـ نبش القبر وكشف جثمان الميت قبل الإندراس، فلو عصى ونبش القبر، أو نُبش القبر بحادث طبيعي، جاز دفن ميت آخر فيه، وإن كان الاحتياط بالترك لا ينبغي تركه. أمّا دفن ميتين ـ ابتداءً ـ في قبر واحد فهو مكروه.
م ـ 487: إذا أوصى الميت بنقله إلى المشاهد المشرفة، أو إلى بلده، ليدفن فيها، ولم يتيسر ذلك إلاَّ بعد مدّة من الزمان، شهراً أو سنة، أو أكثر، لم يجز وضعه في مكان فوق الأرض والبناء عليه انتظاراً لمضي المدة، وهو المسمى بـ (التوديع) المتعارف في بعض البلدان لمن يُراد نقله إلى المشاهد المشرفة، بل الواجب دفنه في الأرض ولو في داخل صندوق مقفل كالتابوت، ثُمَّ استخراج جثته لدفنها في المكان الموصى به إذا لم يستوجب هتك حرمة الميت، وإلاَّ وجب الانتظار إلى حين زوال عنوان الهتك.
م ـ 488: لا يجوز نبش القبر إلاَّ عند وجود ضرورة تستدعي ذلك، ولها موارد متعددة نذكر بعضها كما يلي:
الأول: إذا دفن الميت في المكان المغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسياناً، ولم يرض المالك ببقائه، فإنه يجب إخراجه منه، لأنَّ الدفن الحاصل غير شرعي، فلا اعتبار به، ولتخليص المال المحترم ـ وهو أرض المالك ـ من العدوان عليه بالغصب، ويلحق بهذا الفرع، ما إذا كان الكفن مغصوباً، أو دفن معه مال مغصوب، أو ماله المنتقل إلى الوارث بعد موته.
الثاني: إذا كان مدفوناً بلا غسل ولا كفن، أو تبين بطلان غسله، أو كان كفنه على غير الوجه الشرعي، كما إذا كان من حرير أو من جلد غير المأكول، فيجوز نبشه لتصحيح وضعه الشرعي، لأنَّ الدفن ـ بالصورة المذكورة ـ ليس شرعياً، فلا حرمة له، ولكن يختص ذلك بصورة ما إذا لم يؤد النبش إلى هتك حرمته والإساءة إلى كرامته، فإنَّ المفسدة الناشئة من هتك حرمة المؤمن أهم وأجدر بالمراعاة من المفسدة في فقدان الشروط الشرعية لتجهيزه، فتتقدم عليها.
ويلحق بذلك صورة ما إذا وضع على غير القبلة، ولو جهلاً أو نسياناً، أمّا في صورة غسله بالماء القراح بعد تعذر السدر والكافور، فوجد بعد ذلك، أو كان الدفن بعد التيمم للميت لفقد الماء، فوجد الماء بعد دفنه، فلا يجوز النبش في تلك الحال، لصحة التيمم في الصورة الثانية والغسل في الصورة الأولى، فلا مخالفة للواجب ليكون النبش لتصحيح الوضع الشرعي.
وهكذا لو دفن قبل الصلاة عليه، أو تبين بطلان الصلاة، فلا يجوز النبش لأجلها، بل يصلى على قبره.
الثالث: إذا توقف على رؤية جسده إثبات حق من الحقوق، أو دفعُ مفسدة كبيرة، أو تحقيق مصلحة راجحة على ذلك، ولو كان ذلك من أجل معرفة الجريمة الواقعة على الميت، لتأكيد شخصيته، أو لفحص موقع الجريمة، أو نحو ذلك مما له علاقة بإثبات الحقّ أو الدعوى لترتيب الآثار الشرعية عليه.
الرابع: إذا كان النبش لمصلحة الميت، كما إذا كان مدفوناً في موضع يوجب مهانة له كمزبلة أو بالوعة ونحوهما، أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل أو سبع أو عدو، أو كان معرضاً للإهانة في المستقبل، بتحويل المكان الذي دفن فيه أو المكان القريب منه إلى عنوان يستوجب الإضرار بحرمته والإساءة إلى كرامته.
الخامس: نقله إلى المكان الذي أوصى بدفنه فيه أو أذن الولي فيه، إذا كان الدفن في المكان الحالي على خلاف الوصية أو بدون إذن الولي.
وبالجملة فإنه يجوز النبش في كلّ مورد كانت المصلحة فيه أقوى من المفسدة، سواء كان ذلك بالنسبة إلى الميت، أو بالنسبة إلى القضايا العامة، أو المصالح المتصلة بأشخاص محدّدين.
م ـ 489: إذا دفن الميت في الأرض المملوكة بإذن أصحابها، أو قبل انتقالها إلى ملكية الغير ثُمَّ تعارض وجود القبر مع مصلحة المالك الراغب في البناء بها ونحوه، لم يجز نبش القبر ونقل رفات الميت إلى مكان آخر من الأرض، أو إلى مقبرة البلدة، من أجل بيع الأرض أو البناء عليها للاستفادة المالية أو الإنتفاعية، ولكن يجوز ذلك إذا خيف على الجثة المدفونة من التعرّض للإهانة في المستقبل، أو كان في وجودها في مقبرة المسلمين مصلحة للميت، من خلال كثرة المترحمين عليه والزائرين له والداعين له من قبل النّاس المتردّدين على المقبرة العامة.
م ـ490: من كان يحفر ركائز للبناء في أرضه فوجد فيها قبوراً إسلامية قديمة لم يجز له ـ من حيث المبدأ ـ نبش القبور الإسلامية، حتى إذا كان ذلك لمصلحة بناء بيته إذا اقتضت الهندسة وقوع المرافق الصحية في موقع القبور، بل يجب عليه تغيير هندسة البيت بنحو تُجعل المرافق الصحية بعيدة عن موقع القبور، حتى لو بقيت سائر غرف المنزل في موقع القبور. أمّا إذا تحقّق النبش عصياناً، أو لعدم علمه بوجودها إلاَّ بعد حفرها وانكشاف الجثث فيها، جاز له نقلها إلى مكان آخر ودفنها فيه، خاصة إلى المشاهد المشرفة التي يكون الدفن فيها راجحاً، بحيث يتقدّم على مفسدة النبش، أو على مفسدة بقاء القبور في مواقعها التي تعرّضها للهتك.
يجب كفايةً دفن الميت المسلم، بمعنى مواراته في الأرض بنحو يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء رائحته للنّاس، فلا يكفي وضعه فوق الأرض في تابوت أو بناء، حتى لو تحقّق الأمن عليه من السباع وعلى النّاس من رائحته، إلاَّ عند العجز عن دفنه في الأرض. هذا ولا يشترط وضعه على التراب، بل يجوز وضعه في تابوت أو نحوه في جوف الأرض ما دام يصدق عليه أنه مدفون في الأرض.
م ـ 481: يجب وضع الميت في قبره على جنبه الأيمن مستقبلاً القبلة بوجهه وسائر جسده، وهو، في بلاد الشام والعراق، بنحو يكون رأسه إلى الغرب ورجلاه إلى الشرق. ولا فرق في ذلك بين الجسد التام والناقص، كما في الجسد بلا رأس، والعكس، أو في الصدر وحده، بل في كلّ جزء يمكن فيه ذلك.
م ـ 482: إذا ماتت المرأة الكافرة ومات في بطنها جنين من مسلم وجب وضعها في القبر مستدبرة للقبلة ليكون وجه الجنين إلى القبلة، حتى لو لم تلج الروح ذلك الجنين.
م ـ 483: إذا مات المسلم في سفينة في البحر، فإن أمكن تأخيره ليدفن في البر وجب، وإلاَّ وجب تغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه، ثُمَّ يوضع في خابية أو ما يشبهها ويحكم إقفالها ويرمى في البحر، فإن لم توجد خابية وجب ربط شيء ثقيل بجسده، كالحجر ونحوه، ويلقى في البحر.
م ـ 484: إذا اشتبهت القبلة يعمل على الظنّ، فإن ترجحت القبلة في جهة من الجهات وجه الميت إليها، وإلاَّ سقط وجوب الاستقبال إذا لم يمكن تأخير الدفن للاستعلام عنها.
م ـ 485: لا يجوز دفن المسلم في الأمكنة التالية:
الأول: في مقابر الكفّار، وكذا لا يجوز دفن الكافر في مقابر المسلمين. نعم يجوز ذلك عند الضرورة، كما قد يحصل لبعض المهاجرين المسلمين في البلاد غير الإسلامية. ومن أجل دفع هذه الضرورة يجب ـ كفاية ـ على المسلمين المهاجرين العمل على تأمين مقبرة خاصة بهم.
الثاني: في الأمكنة التي يستلزم الدفن فيها هتك الحرمة، كالمزبلة ومجاري الصرف الصحية ونحوهما.
الثالث: في المكان المغصوب، وكذا في المكان الموقوف لغير الدفن، كالمساجد والحسينيات ونحوهما، حتى لو أذن الولي بذلك.
م ـ 486: لم تثبت حرمة الدفن في قبر ميت آخر قبل اندراسه وصيرورته تراباً، كما لم تثبت مانعية حقّ الميت في القبر من دفن غيره معه، وإن كان مكروهاً، غايته يحرم ـ من أجل ذلك ـ نبش القبر وكشف جثمان الميت قبل الإندراس، فلو عصى ونبش القبر، أو نُبش القبر بحادث طبيعي، جاز دفن ميت آخر فيه، وإن كان الاحتياط بالترك لا ينبغي تركه. أمّا دفن ميتين ـ ابتداءً ـ في قبر واحد فهو مكروه.
م ـ 487: إذا أوصى الميت بنقله إلى المشاهد المشرفة، أو إلى بلده، ليدفن فيها، ولم يتيسر ذلك إلاَّ بعد مدّة من الزمان، شهراً أو سنة، أو أكثر، لم يجز وضعه في مكان فوق الأرض والبناء عليه انتظاراً لمضي المدة، وهو المسمى بـ (التوديع) المتعارف في بعض البلدان لمن يُراد نقله إلى المشاهد المشرفة، بل الواجب دفنه في الأرض ولو في داخل صندوق مقفل كالتابوت، ثُمَّ استخراج جثته لدفنها في المكان الموصى به إذا لم يستوجب هتك حرمة الميت، وإلاَّ وجب الانتظار إلى حين زوال عنوان الهتك.
م ـ 488: لا يجوز نبش القبر إلاَّ عند وجود ضرورة تستدعي ذلك، ولها موارد متعددة نذكر بعضها كما يلي:
الأول: إذا دفن الميت في المكان المغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسياناً، ولم يرض المالك ببقائه، فإنه يجب إخراجه منه، لأنَّ الدفن الحاصل غير شرعي، فلا اعتبار به، ولتخليص المال المحترم ـ وهو أرض المالك ـ من العدوان عليه بالغصب، ويلحق بهذا الفرع، ما إذا كان الكفن مغصوباً، أو دفن معه مال مغصوب، أو ماله المنتقل إلى الوارث بعد موته.
الثاني: إذا كان مدفوناً بلا غسل ولا كفن، أو تبين بطلان غسله، أو كان كفنه على غير الوجه الشرعي، كما إذا كان من حرير أو من جلد غير المأكول، فيجوز نبشه لتصحيح وضعه الشرعي، لأنَّ الدفن ـ بالصورة المذكورة ـ ليس شرعياً، فلا حرمة له، ولكن يختص ذلك بصورة ما إذا لم يؤد النبش إلى هتك حرمته والإساءة إلى كرامته، فإنَّ المفسدة الناشئة من هتك حرمة المؤمن أهم وأجدر بالمراعاة من المفسدة في فقدان الشروط الشرعية لتجهيزه، فتتقدم عليها.
ويلحق بذلك صورة ما إذا وضع على غير القبلة، ولو جهلاً أو نسياناً، أمّا في صورة غسله بالماء القراح بعد تعذر السدر والكافور، فوجد بعد ذلك، أو كان الدفن بعد التيمم للميت لفقد الماء، فوجد الماء بعد دفنه، فلا يجوز النبش في تلك الحال، لصحة التيمم في الصورة الثانية والغسل في الصورة الأولى، فلا مخالفة للواجب ليكون النبش لتصحيح الوضع الشرعي.
وهكذا لو دفن قبل الصلاة عليه، أو تبين بطلان الصلاة، فلا يجوز النبش لأجلها، بل يصلى على قبره.
الثالث: إذا توقف على رؤية جسده إثبات حق من الحقوق، أو دفعُ مفسدة كبيرة، أو تحقيق مصلحة راجحة على ذلك، ولو كان ذلك من أجل معرفة الجريمة الواقعة على الميت، لتأكيد شخصيته، أو لفحص موقع الجريمة، أو نحو ذلك مما له علاقة بإثبات الحقّ أو الدعوى لترتيب الآثار الشرعية عليه.
الرابع: إذا كان النبش لمصلحة الميت، كما إذا كان مدفوناً في موضع يوجب مهانة له كمزبلة أو بالوعة ونحوهما، أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل أو سبع أو عدو، أو كان معرضاً للإهانة في المستقبل، بتحويل المكان الذي دفن فيه أو المكان القريب منه إلى عنوان يستوجب الإضرار بحرمته والإساءة إلى كرامته.
الخامس: نقله إلى المكان الذي أوصى بدفنه فيه أو أذن الولي فيه، إذا كان الدفن في المكان الحالي على خلاف الوصية أو بدون إذن الولي.
وبالجملة فإنه يجوز النبش في كلّ مورد كانت المصلحة فيه أقوى من المفسدة، سواء كان ذلك بالنسبة إلى الميت، أو بالنسبة إلى القضايا العامة، أو المصالح المتصلة بأشخاص محدّدين.
م ـ 489: إذا دفن الميت في الأرض المملوكة بإذن أصحابها، أو قبل انتقالها إلى ملكية الغير ثُمَّ تعارض وجود القبر مع مصلحة المالك الراغب في البناء بها ونحوه، لم يجز نبش القبر ونقل رفات الميت إلى مكان آخر من الأرض، أو إلى مقبرة البلدة، من أجل بيع الأرض أو البناء عليها للاستفادة المالية أو الإنتفاعية، ولكن يجوز ذلك إذا خيف على الجثة المدفونة من التعرّض للإهانة في المستقبل، أو كان في وجودها في مقبرة المسلمين مصلحة للميت، من خلال كثرة المترحمين عليه والزائرين له والداعين له من قبل النّاس المتردّدين على المقبرة العامة.
م ـ490: من كان يحفر ركائز للبناء في أرضه فوجد فيها قبوراً إسلامية قديمة لم يجز له ـ من حيث المبدأ ـ نبش القبور الإسلامية، حتى إذا كان ذلك لمصلحة بناء بيته إذا اقتضت الهندسة وقوع المرافق الصحية في موقع القبور، بل يجب عليه تغيير هندسة البيت بنحو تُجعل المرافق الصحية بعيدة عن موقع القبور، حتى لو بقيت سائر غرف المنزل في موقع القبور. أمّا إذا تحقّق النبش عصياناً، أو لعدم علمه بوجودها إلاَّ بعد حفرها وانكشاف الجثث فيها، جاز له نقلها إلى مكان آخر ودفنها فيه، خاصة إلى المشاهد المشرفة التي يكون الدفن فيها راجحاً، بحيث يتقدّم على مفسدة النبش، أو على مفسدة بقاء القبور في مواقعها التي تعرّضها للهتك.