أمّا في التشييع فقد ذكر العلماء أنه يستحب لأولياء الميِّت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه، والاستغفار له، ويستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك، وليس للتشييع حدّ معيَّن، والأولى أن يكون إلى موضع الدفن، ودونه إلى حين الصلاة عليه، والأخبار في فضله كثيرة. وأمّا آدابه فهي أمور:
الأول: أن يقول إذا نظر الجنازة: إنا للّه وإنا إليه راجعون، اللّه أكبر، هذا ما وعدنا اللّه ورسوله وصدق اللّه ورسوله، اللّهم زدنا إيماناً وتسليماً، الحمد للّه الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت. وهذا لا يختص بالمشيّع بل يستحبّ لكلّ من نظر إلى الجنازة، كما أنه يستحب له مطلقاً أن يقول: الحمد للّه الذي لم يجعلني من السواد المخترم". الثاني: أن يقول حين حمل الجنازة: بسم اللّه وباللّه وصلى اللّه على محمَّد وآل محمَّد، اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. الثالث: أن يمشي بل يكره الركوب إلاَّ لعذر، نعم لا يكره في الرجوع. الرابع: أن يحملوها على أكتافهم، لا على الحيوان أو السيارة، إلاّ لعذر كبعد المسافة. الخامس: أن يكون المشيّع خاشعاً متفكّراً متصوِّراً أنه هو المحمول. السادس: أن يمشي خلف الجنازة أو على أحد طرفيها، ولا يمشي قدَّامها. والأول أفضل من الثاني، والظاهر كراهة الثالث، خصوصاً في جنازة غير المؤمن. السابع: أن يلقى عليها ثوب غير مزيَّن. الثامن: أن يكون حاملوها أربعة. التاسع: تربيع الشخص الواحد، بمعنى حمله جوانبها الأربعة، والأولى الابتداء بيمين الميِّت يضعه على عاتقه الأيمن، ثُمَّ مُؤخَّرها الأيمن على عاتقه الأيمن، ثُمَّ مؤخَّرها الأيسر على عاتقه الأيسر، ثُمَّ ينتقل إلى المقدَّم الأيسر واضعاً له على العاتق الأيسر. العاشر: أن يكون صاحب المصيبة على حالة يعلم منها أنَّه صاحب المصيبة، كأن يغير زيه، أو نحو ذلك.
ويكره في التشييع أمور: الأول: الضحك واللعب واللّهو. الثاني: وضع الرداء من غير صاحب المصيبة. الثالث: الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار، حتى ورد المنع عن السلام على المشيّع. الرابع: تشييع النساء للجنازة وإن كانت امرأة. الخامس: الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميِّت، سيَّما إذا كان بالعَدْو، بل ينبغي الوسط في المشي. السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى. السابع: أن يقول المصاب أو غيره: ارفقوا به، واستغفروا له، أو: ترحموا عليه، وكذا قول: قفوا به. الثامن: إتِّباعها بالنّار، ولو مُجمِّرةً، إلاّ في الليل، فلا يكره المصباح. التاسع: القيام عند مرورها إن كان جالساً.
أمّا الدفن فقد ذكر له العلماء آدابا كثيرة، منها أنه يستحب حفر القبر بعمق قامة الإنسان أو إلى حدود الكتفين. وأن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس، وفي الرخوة يشقّ وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت ويسقف عليه ثُمَّ يُهال عليه التراب. وأن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة. والأذكار المخصوصة المذكورة في محالها عند تناول الميت، وعند وضعه في اللحد. والتحفِّي وحلّ الأزرار وكشف الرأس للمباشر لذلك. وأن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس، وأن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الأرض، ويعمل له وسادة من تراب، وأن يوضع شيء من تربة الحسين عليه السلام معه. وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام(1). وأن يسدّ اللحد. وأن يخرج المباشر من طرف الرجلين. وأن يهيل الحاضرون ـ غير ذي الرحم ـ التراب بظهور الأكف. وطم القبر وتربيعه، لا مثلثاً، ولا مخمساً، ولا غير ذلك. ورش الماء عليه بشكل دائري يستقبل القبلة، ويبتدأ من عند الرأس فإن فضل شيء صبّ على وسطه. ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزاً بعد الرش، ولا سيما لمن لم يحضر الصلاة عليه. والترحم عليه بمثل: "اللّهم جاف الأرض عن جنبيه، وصعِّد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليّين وألحقه بالصالحين". وأن يلقنه الولي بعد انصراف النّاس رافعاً صوته. وأن يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر وينصب على القبر.
وقد ذكر الفقهاء رحمهم اللّه تعالى أنه: يكره دفن ميتين في قبر واحد. ونزول الأب في قبر ولده. وغير المحْرم في قبر المرأة. وإهالة الرحم التراب. وفرش القبر بألواح من الخشب إلاَّ أن ينبع فيه الماء ويوحل مثلاً، أو لغيره من الضرورات. وتجصيصه وتطيينه وتسنيمه. والمشي عليه والجلوس والاتكاء. وكذا البناء عليه وتجديده بعد اندراسه إلاَّ قبور الأنبياء والأوصياء والعلماء والصلحاء.
أمّا في التشييع فقد ذكر العلماء أنه يستحب لأولياء الميِّت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه، والاستغفار له، ويستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك، وليس للتشييع حدّ معيَّن، والأولى أن يكون إلى موضع الدفن، ودونه إلى حين الصلاة عليه، والأخبار في فضله كثيرة. وأمّا آدابه فهي أمور:
الأول: أن يقول إذا نظر الجنازة: إنا للّه وإنا إليه راجعون، اللّه أكبر، هذا ما وعدنا اللّه ورسوله وصدق اللّه ورسوله، اللّهم زدنا إيماناً وتسليماً، الحمد للّه الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت. وهذا لا يختص بالمشيّع بل يستحبّ لكلّ من نظر إلى الجنازة، كما أنه يستحب له مطلقاً أن يقول: الحمد للّه الذي لم يجعلني من السواد المخترم". الثاني: أن يقول حين حمل الجنازة: بسم اللّه وباللّه وصلى اللّه على محمَّد وآل محمَّد، اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. الثالث: أن يمشي بل يكره الركوب إلاَّ لعذر، نعم لا يكره في الرجوع. الرابع: أن يحملوها على أكتافهم، لا على الحيوان أو السيارة، إلاّ لعذر كبعد المسافة. الخامس: أن يكون المشيّع خاشعاً متفكّراً متصوِّراً أنه هو المحمول. السادس: أن يمشي خلف الجنازة أو على أحد طرفيها، ولا يمشي قدَّامها. والأول أفضل من الثاني، والظاهر كراهة الثالث، خصوصاً في جنازة غير المؤمن. السابع: أن يلقى عليها ثوب غير مزيَّن. الثامن: أن يكون حاملوها أربعة. التاسع: تربيع الشخص الواحد، بمعنى حمله جوانبها الأربعة، والأولى الابتداء بيمين الميِّت يضعه على عاتقه الأيمن، ثُمَّ مُؤخَّرها الأيمن على عاتقه الأيمن، ثُمَّ مؤخَّرها الأيسر على عاتقه الأيسر، ثُمَّ ينتقل إلى المقدَّم الأيسر واضعاً له على العاتق الأيسر. العاشر: أن يكون صاحب المصيبة على حالة يعلم منها أنَّه صاحب المصيبة، كأن يغير زيه، أو نحو ذلك.
ويكره في التشييع أمور: الأول: الضحك واللعب واللّهو. الثاني: وضع الرداء من غير صاحب المصيبة. الثالث: الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار، حتى ورد المنع عن السلام على المشيّع. الرابع: تشييع النساء للجنازة وإن كانت امرأة. الخامس: الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميِّت، سيَّما إذا كان بالعَدْو، بل ينبغي الوسط في المشي. السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى. السابع: أن يقول المصاب أو غيره: ارفقوا به، واستغفروا له، أو: ترحموا عليه، وكذا قول: قفوا به. الثامن: إتِّباعها بالنّار، ولو مُجمِّرةً، إلاّ في الليل، فلا يكره المصباح. التاسع: القيام عند مرورها إن كان جالساً.
أمّا الدفن فقد ذكر له العلماء آدابا كثيرة، منها أنه يستحب حفر القبر بعمق قامة الإنسان أو إلى حدود الكتفين. وأن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس، وفي الرخوة يشقّ وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت ويسقف عليه ثُمَّ يُهال عليه التراب. وأن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة. والأذكار المخصوصة المذكورة في محالها عند تناول الميت، وعند وضعه في اللحد. والتحفِّي وحلّ الأزرار وكشف الرأس للمباشر لذلك. وأن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس، وأن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الأرض، ويعمل له وسادة من تراب، وأن يوضع شيء من تربة الحسين عليه السلام معه. وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام(1). وأن يسدّ اللحد. وأن يخرج المباشر من طرف الرجلين. وأن يهيل الحاضرون ـ غير ذي الرحم ـ التراب بظهور الأكف. وطم القبر وتربيعه، لا مثلثاً، ولا مخمساً، ولا غير ذلك. ورش الماء عليه بشكل دائري يستقبل القبلة، ويبتدأ من عند الرأس فإن فضل شيء صبّ على وسطه. ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزاً بعد الرش، ولا سيما لمن لم يحضر الصلاة عليه. والترحم عليه بمثل: "اللّهم جاف الأرض عن جنبيه، وصعِّد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليّين وألحقه بالصالحين". وأن يلقنه الولي بعد انصراف النّاس رافعاً صوته. وأن يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر وينصب على القبر.
وقد ذكر الفقهاء رحمهم اللّه تعالى أنه: يكره دفن ميتين في قبر واحد. ونزول الأب في قبر ولده. وغير المحْرم في قبر المرأة. وإهالة الرحم التراب. وفرش القبر بألواح من الخشب إلاَّ أن ينبع فيه الماء ويوحل مثلاً، أو لغيره من الضرورات. وتجصيصه وتطيينه وتسنيمه. والمشي عليه والجلوس والاتكاء. وكذا البناء عليه وتجديده بعد اندراسه إلاَّ قبور الأنبياء والأوصياء والعلماء والصلحاء.