وفيه مسائل:
م ـ 491: يجب الاغتسال عند مسّ جسد الميت إذا حدث المسّ بعد برد الجثة وقبل تغسيلها بالنحو اللازم في غسل الميت.
م ـ 492: لا فرق في الميت بين المسلم والكافر، ولا بين الذكر والأنثى، ولا بين الصغير والكبير، بما في ذلك السقط إذا دبت فيه الروح، ولا بين الجسد التام والناقص، فيجب الغسل حتى من مسّ العضو المقطوع المشتمل على اللحم والعظم، دون اللحم المجرّد أو العظم المجرّد حتى لو كان هيكلاً كاملاً، وإن كان الاحتياط بالغسل في العظم المجرّد لا بأس به.
م ـ 493: لا فرق في المسّ بين ما كان عن عمد واختيار وبين ما كان بدون قصد ولا اختيار، ولا فرق في الماس والممسوس من الأعضاء بين ما يكون من الخارج أو الداخل، نعم لا اعتبار للمسّ بالشعر، أو مسّ شعر الميت بمثل الوجه أو اليد، أو مسّ شعر الحي لشعر الميت، فإنَّ ذلك جميعه لا يوجب الغسل.
م ـ 494: لا يجب الغسل عند مسّ جثمان الشهيد الذي يدفن بلا غسل، وكذا المقتول بالقصاص أو الحدّ إذا اغتسل قبل تنفيذ القتل، كذلك لا يجب الغسل من مسّ الميت الذي يُمِّمَ بدلاً من الغسل، أو غُسِّل الغسلين الأولين أو أحدهما بالقراح لفقدان السدر والكافور، ولا بأس بالاحتياط في الحالتين الأخيرتين والإتيان بغسل المسّ برجاء المطلوبية ثُمَّ التوضؤ بعده.
م ـ 495: لا يجب الغسل عند مسّ ثياب الميت أو فضلات الميت، كالدم والعرق والبول ونحوها، نعم يجب تطهير اليد من الفضلات مع الرطوبة المسرية. هذا ولا يتنجس مثل اليد أو الثوب إذا مسَّ جسد الميت قبل الغسل مع عدم الرطوبة المسرية، وإن كان الأحوط الأولى التطهير.
م ـ 496: إذا شك في أنَّ المسّ كان قبل برد الجسد أو بعده، أو في أنَّ المسّ قد وقع على الجسد أو على ثيابه أو شعره، لم يجب الغسل. أمّا إذا علم بأنه قد مسّ جسد الميت بعد برده ولكنَّه شك في كونه قبل تغسيل الميت أو بعده، وجب عليه الاغتسال منه حينئذ.
م ـ 497: يحرم على المحدث بمسّ الميت قبل الاغتسال منه ما يحرم على المحدث بالأصغر قبل التوضؤ منه، ويجوز له ما كان يجوز له، فلا يختلفان إلاَّ في أنَّ هذا يجب عليه الاغتسال من حدث المسّ دون ذاك. وهو فيما يجب الغسل من أجله، وفي كيفية الغسل منه وأحكامه مثل سائر الأغسال التي سلف الحديث فيها، بما في ذلك كونه مغنياً عن الوضوء مثلها.
وفيه مسائل:
م ـ 491: يجب الاغتسال عند مسّ جسد الميت إذا حدث المسّ بعد برد الجثة وقبل تغسيلها بالنحو اللازم في غسل الميت.
م ـ 492: لا فرق في الميت بين المسلم والكافر، ولا بين الذكر والأنثى، ولا بين الصغير والكبير، بما في ذلك السقط إذا دبت فيه الروح، ولا بين الجسد التام والناقص، فيجب الغسل حتى من مسّ العضو المقطوع المشتمل على اللحم والعظم، دون اللحم المجرّد أو العظم المجرّد حتى لو كان هيكلاً كاملاً، وإن كان الاحتياط بالغسل في العظم المجرّد لا بأس به.
م ـ 493: لا فرق في المسّ بين ما كان عن عمد واختيار وبين ما كان بدون قصد ولا اختيار، ولا فرق في الماس والممسوس من الأعضاء بين ما يكون من الخارج أو الداخل، نعم لا اعتبار للمسّ بالشعر، أو مسّ شعر الميت بمثل الوجه أو اليد، أو مسّ شعر الحي لشعر الميت، فإنَّ ذلك جميعه لا يوجب الغسل.
م ـ 494: لا يجب الغسل عند مسّ جثمان الشهيد الذي يدفن بلا غسل، وكذا المقتول بالقصاص أو الحدّ إذا اغتسل قبل تنفيذ القتل، كذلك لا يجب الغسل من مسّ الميت الذي يُمِّمَ بدلاً من الغسل، أو غُسِّل الغسلين الأولين أو أحدهما بالقراح لفقدان السدر والكافور، ولا بأس بالاحتياط في الحالتين الأخيرتين والإتيان بغسل المسّ برجاء المطلوبية ثُمَّ التوضؤ بعده.
م ـ 495: لا يجب الغسل عند مسّ ثياب الميت أو فضلات الميت، كالدم والعرق والبول ونحوها، نعم يجب تطهير اليد من الفضلات مع الرطوبة المسرية. هذا ولا يتنجس مثل اليد أو الثوب إذا مسَّ جسد الميت قبل الغسل مع عدم الرطوبة المسرية، وإن كان الأحوط الأولى التطهير.
م ـ 496: إذا شك في أنَّ المسّ كان قبل برد الجسد أو بعده، أو في أنَّ المسّ قد وقع على الجسد أو على ثيابه أو شعره، لم يجب الغسل. أمّا إذا علم بأنه قد مسّ جسد الميت بعد برده ولكنَّه شك في كونه قبل تغسيل الميت أو بعده، وجب عليه الاغتسال منه حينئذ.
م ـ 497: يحرم على المحدث بمسّ الميت قبل الاغتسال منه ما يحرم على المحدث بالأصغر قبل التوضؤ منه، ويجوز له ما كان يجوز له، فلا يختلفان إلاَّ في أنَّ هذا يجب عليه الاغتسال من حدث المسّ دون ذاك. وهو فيما يجب الغسل من أجله، وفي كيفية الغسل منه وأحكامه مثل سائر الأغسال التي سلف الحديث فيها، بما في ذلك كونه مغنياً عن الوضوء مثلها.