ـ أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم إذا فقد آباؤهم وأمهاتهم، أي: إذا فُقِدَ جميعُ من في الدرجة الأولى، ويأتون بالدرجة الثانية بعد آبائهم وأمهاتهم، ويقدَّمون على عمومة الأب والأم وخؤولتهما؛ فلا يرث ولدُ واحدٍ من هؤلاء الأربعة مع وجود واحد من الأربعة، أي: لا يرث إبن العم مثلاً ولو كان لأبوين مع وجود الخالة ولو كانت لأم، وهكذا؛ نعم، يستثنى من ذلك ما لو وجد ابنُ عمٍ لأبوين مع عم لأب دون أن يكون معه أحد من أفراد درجته غيره، فإن إبن العم يمنع العم ويكون المال كله لابن العم، وذلك في هذا المورد بخاصة، فلو اختلف الأمر فكان معه عم لأم لم يمنعه، وكذا لو كان معه عمة لأب، أو خال لأب أو لأم، بل يُقتصر في المنع على هذا المورد، للنص عليه. كذلك فإنه كما يحجب العمُّ المتقربُ بالأبوين العمَّ المتقربَ بالأب، فإن أولاد الأول يحجبون أولاد الثاني، وكذا الحكم في أولاد العمة، وأيضاً في أولاد الخال والخالة، إذ إن حجب المتقرب بالأبوين للمتقرب بالأب سارٍ في جميع أنواع القرابة، سواء اتحدوا في نوع القرابة أو اختلفوا، وسواءً اتحدوا في الذكورة والأنوثة أو اختلفوا، أي: إن الأخ، كما يحجب الأخ كذلك يحجب الأخت، وكما يحجب العمُّ العمَّ، كذلك يحجب الخالَ، وهكذا.
ـ إذا خلت الدرجة الأولى من الوارث بالنحو الذي ذكرناه في المسألة السابقة، ورث كل واحد من أبناء العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به: فلو لم يكن للميت إلا أولاد خال أو أولاد خالة كانت التركة كلها لهم يتقاسمونها بالسوية، ذكوراً أو إناثاً، ومهما كانت درجة قرابة خؤولة أبيهم أو أمهم للمتوفَّى، من حيث كونها لأبوين أو لأب أو لأم.
كما أنه لو اجتمع أولاد الأعمام وأولاد الأخوال: فلأولاد الأخوال الثلث مهما كان عددهم، فيتقاسمونه بالسوية، سواءً كانوا أولاد خال أو خالة، وسواءً كان تَقَرُّبُ الأخوالِ بالأبوين أو بالأب أو بالأم، متحدين في ذلك أو مختلفين، وسواءً كان أولادهم ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين؛ كما أن لأولاد الأعمام الثلثين، فإن كان الأعمام ذكوراً كلهم أو إناثاً كلهم فالثلثان بين أولادهم بالتساوي سواءً اتحد الأولاد في الذكورة والأنوثة أو اختلفوا؛ وإن كان الأعمام بعضهم ذكوراً وبعضهم إناثاً، أي: كان الأولاد بعضهم لعم وبعضهم لعمة: فلأولاد الأعمام سهمان من الثلثين، ولأولاد العمات سهم واحد، وذلك لأن آباءهم كانوا يتوارثون هذين الثلثين بالتفاضل على الأقرب، فتأخذ كل مجموعة من الأولاد حصة من تنتسب به ـ ذكراً كان أو أنثى ـ بالتفاضل، لكنَّ أولاد كل طرف يتوزعونه بينهم بالتساوي.
ـ كما لا يرث إبن العم أو غيره من أفراد الدرجة الثانية مع العم أو غيره من أفراد الدرجة الأولى، فكذلك لا يرث إبن إبن العم، أو غيره من أفراد المرتبة الثانية فما بعدها من مراتب أولاد العمومة أو الخؤولة مهما نزلوا، لا يرث مع وجود الابن المباشر للعم أو الخـال أو غيـره مـن أفراد المرتبة الأولى من أبناء الأعمام والأخوال؛ فلو كان للميت أولاد خالة لأم وأولادُ أولاد عم لأبوين انفرد أبناء الخالة بالتركة دون سائر أحفاد العم للأبوين، وهكذا سائر مراتب أولاد العمومة والخؤولة، فإن الأقرب دائماً يمنع الأبعد.
ـ أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم إذا فقد آباؤهم وأمهاتهم، أي: إذا فُقِدَ جميعُ من في الدرجة الأولى، ويأتون بالدرجة الثانية بعد آبائهم وأمهاتهم، ويقدَّمون على عمومة الأب والأم وخؤولتهما؛ فلا يرث ولدُ واحدٍ من هؤلاء الأربعة مع وجود واحد من الأربعة، أي: لا يرث إبن العم مثلاً ولو كان لأبوين مع وجود الخالة ولو كانت لأم، وهكذا؛ نعم، يستثنى من ذلك ما لو وجد ابنُ عمٍ لأبوين مع عم لأب دون أن يكون معه أحد من أفراد درجته غيره، فإن إبن العم يمنع العم ويكون المال كله لابن العم، وذلك في هذا المورد بخاصة، فلو اختلف الأمر فكان معه عم لأم لم يمنعه، وكذا لو كان معه عمة لأب، أو خال لأب أو لأم، بل يُقتصر في المنع على هذا المورد، للنص عليه. كذلك فإنه كما يحجب العمُّ المتقربُ بالأبوين العمَّ المتقربَ بالأب، فإن أولاد الأول يحجبون أولاد الثاني، وكذا الحكم في أولاد العمة، وأيضاً في أولاد الخال والخالة، إذ إن حجب المتقرب بالأبوين للمتقرب بالأب سارٍ في جميع أنواع القرابة، سواء اتحدوا في نوع القرابة أو اختلفوا، وسواءً اتحدوا في الذكورة والأنوثة أو اختلفوا، أي: إن الأخ، كما يحجب الأخ كذلك يحجب الأخت، وكما يحجب العمُّ العمَّ، كذلك يحجب الخالَ، وهكذا.
ـ إذا خلت الدرجة الأولى من الوارث بالنحو الذي ذكرناه في المسألة السابقة، ورث كل واحد من أبناء العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به: فلو لم يكن للميت إلا أولاد خال أو أولاد خالة كانت التركة كلها لهم يتقاسمونها بالسوية، ذكوراً أو إناثاً، ومهما كانت درجة قرابة خؤولة أبيهم أو أمهم للمتوفَّى، من حيث كونها لأبوين أو لأب أو لأم.
كما أنه لو اجتمع أولاد الأعمام وأولاد الأخوال: فلأولاد الأخوال الثلث مهما كان عددهم، فيتقاسمونه بالسوية، سواءً كانوا أولاد خال أو خالة، وسواءً كان تَقَرُّبُ الأخوالِ بالأبوين أو بالأب أو بالأم، متحدين في ذلك أو مختلفين، وسواءً كان أولادهم ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين؛ كما أن لأولاد الأعمام الثلثين، فإن كان الأعمام ذكوراً كلهم أو إناثاً كلهم فالثلثان بين أولادهم بالتساوي سواءً اتحد الأولاد في الذكورة والأنوثة أو اختلفوا؛ وإن كان الأعمام بعضهم ذكوراً وبعضهم إناثاً، أي: كان الأولاد بعضهم لعم وبعضهم لعمة: فلأولاد الأعمام سهمان من الثلثين، ولأولاد العمات سهم واحد، وذلك لأن آباءهم كانوا يتوارثون هذين الثلثين بالتفاضل على الأقرب، فتأخذ كل مجموعة من الأولاد حصة من تنتسب به ـ ذكراً كان أو أنثى ـ بالتفاضل، لكنَّ أولاد كل طرف يتوزعونه بينهم بالتساوي.
ـ كما لا يرث إبن العم أو غيره من أفراد الدرجة الثانية مع العم أو غيره من أفراد الدرجة الأولى، فكذلك لا يرث إبن إبن العم، أو غيره من أفراد المرتبة الثانية فما بعدها من مراتب أولاد العمومة أو الخؤولة مهما نزلوا، لا يرث مع وجود الابن المباشر للعم أو الخـال أو غيـره مـن أفراد المرتبة الأولى من أبناء الأعمام والأخوال؛ فلو كان للميت أولاد خالة لأم وأولادُ أولاد عم لأبوين انفرد أبناء الخالة بالتركة دون سائر أحفاد العم للأبوين، وهكذا سائر مراتب أولاد العمومة والخؤولة، فإن الأقرب دائماً يمنع الأبعد.