ميراث أحد الزوجين مع الأعمام والأخوال
ـ في كل مورد يشارك فيه الزوجُ أو الزوجةُ الأعمامَ والأخوالَ بدرجاتهم الأربع ومراتبهم المتعددة يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبَه الأعلى، وهو النصف أو الربع، ثم يتوارث الأعمام والأخوال ما يبقى عن أحدهما من التركة، وحيث إنه لا يوجد سهم مفروض لأحدٍ من الأعمام والأخوال فإن جميع ما ذكرناه في فروع هذا المطلب الثالث لكيفية توزيع التركة على الورثة يتم فيما هو الموجود من التركة، فإذا كان الفاضل عن الزوج هو نصف التركة فإن هذا النصف هو تمام الموجود، فيتوزعونه بالنحو المتقدم الذي يتوزع فيه النقص على الجميع، لا على المتقرب بالأب بخاصة، كما هو الشأن عند تعدد السهام المفروضة وزيادتها عن التركة بالنحو الذي تقدم في ميراث الطبقة الأولى والثانية.
ميراث أحد الزوجين مع الأعمام والأخوال
ـ في كل مورد يشارك فيه الزوجُ أو الزوجةُ الأعمامَ والأخوالَ بدرجاتهم الأربع ومراتبهم المتعددة يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبَه الأعلى، وهو النصف أو الربع، ثم يتوارث الأعمام والأخوال ما يبقى عن أحدهما من التركة، وحيث إنه لا يوجد سهم مفروض لأحدٍ من الأعمام والأخوال فإن جميع ما ذكرناه في فروع هذا المطلب الثالث لكيفية توزيع التركة على الورثة يتم فيما هو الموجود من التركة، فإذا كان الفاضل عن الزوج هو نصف التركة فإن هذا النصف هو تمام الموجود، فيتوزعونه بالنحو المتقدم الذي يتوزع فيه النقص على الجميع، لا على المتقرب بالأب بخاصة، كما هو الشأن عند تعدد السهام المفروضة وزيادتها عن التركة بالنحو الذي تقدم في ميراث الطبقة الأولى والثانية.