ميراث الأعمام وحدهم والأخوال وحدهم
وتفصيله في عنوانين:
1 ـ في ميراث الأعمام وحدهم:
ـ إذا انفرد الأعمام بتركة الميت دون أحد من أخواله، وكانوا متحدين في قرابتهم للميت، فهم جميعاً لأبوين أو لأب أو لأم، فميراثهم كما يلي:
1 ـ للعم المنفرد تمام المال، ذكراً كان أو أنثى، يرثه بالقرابة.
2 ـ للعميـن ـ أو العمتيـن ـ فما زاد المال كله، فإن اتحدوا في الذكورة والأنوثة فالمال بينهم بالسوية، وإن اختلفوا فالأقوى توزيعه بالتفاضل، للذكر مثـل حـظ الأنثييـن، وإن كان الأحـوط استحبابـاً ـ مع التعدد والاختلاف في الذكورة والأنوثة ـ أن يتصالحوا فيما بينهم على ما ينقص من حصة الإناث على فرض التوزيع بالتساوي، ولا سيما إذا كانوا جميعاً متقربين بالميت بالأم.
ـ إذا انفرد الأعمام بتركة الميت، وكانوا في قرابتهم للميت مختلفين، فميراثهم كما يلي:
1 ـ كلما اجتمع عم لأبوين وعم لأب لم يرث إلا العم للأبوين، سواءً كانوا وحداناً أو متعددين، وذكوراً كانوا أو إناثاً أو مختلفين.
2 ـ إذا اجتمع الأعمام لأبوين أو لأب مع الأعمام لأم: فللمتقرب بالأم إذا كان واحداً سدس المال، وإذا كان متعدداً فثلث المال يتقاسمونه بينهم بالسوية مع الاتحاد في الذكورة والأنوثة، وبالتفاضل مع الاختلاف فيهما على الأقرب، وإن كان الأحوط استحباباً التصالح بينهم.
وللمتقرب بالأبوين أو بالأب باقي التركة يتقاسمونه مع الإتحاد في الذكورة والأنوثة بالتساوي، ومع الاختلاف بالتفاضل على الأقرب، مع استحباب الاحتياط بالتصالح.
2 ـ ميراث الأخوال وحدهم:
ـ إذا انفرد الأخوال بالتركة، وكانوا جميعاً لأبوين أو لأب أو لأم، فميراثهم كما يلي:
1 ـ للخال وحده، وكذا للخالة وحدها، تمام المال بالقرابة.
2 ـ وللخالين فما زاد، أو للخالتيـن فما زاد، تمام المـال بالقرابـة ـ أيضاً ـ يتقاسمونه بالسوية ذكوراً كانوا أو إناثاً أو مختلفين في الذكورة والأنوثة.
ـ إذا اجتمع الأخوال والخالات، وكانوا مختلفين في جهة القرب من الميت، فكان بعضهم لأبوين وبعضهم لأب وبعضهم لأم، فميراثهم كما يلي:
أولاً: لا يرث المتقرب من الأخوال بالأب مع المتقرب إليه بالأبوين إلا عند فقده.
ثانياً: إذا كان بعضهم لأبوين أو لأب وبعضهم لأم:
فللمتقرب بالأم إذا كان واحداً سدس المال، وإذا كان متعدداً ثلث المال، يتقاسمونه بالسوية، ذكوراً كانوا أو إناثاً أو مختلفين.
وللمتقرب بالأبوين أو بالأب باقي المال، واحداً كان أو متعدداً، ومع التعدد يتوارثون المال بالسوية، سواءً اتحدوا في الذكورة والأنوثة أو اختلفوا.
وإن كان الأحوط استحباباً في صورة الاختلاف في الذكورة والأنوثة أن يتراضى الإناث مع الذكور في أخذهن ما يزيد عن نصيب الإناث لو اقْتُسِمَ المالُ بالتفاضل، لأبوين أو لأب كانوا أو لأم.