ـ للأب المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة.
وإذا كان معه زوج، فللزوج نصف التركة بالفرض وللوالد الباقي بالقرابة.
وإذا كان معه زوجة، فللزوجة الربع بالفرض وللوالد الباقي بالقرابة.
وللأم المنفردة تمام التركة أيضاً، ثلث بالفرض والباقي بالقرابة، دون أن يحجبها عن نصيبها هذا وجود إخوة للميت، وذلك لأن حجبهم لها مشروط بوجود الأب، وهو ـ حسب المفروض ـ غير موجود. وإذا كان معها زوج كان للزوج النصف، وكان للأم الباقي، ثلث بالفرض والباقي بالقرابة. وإذا كان معها زوجة كان لها الربع، وللأم الباقي، ثلث بالفرض والزائد عنه بالقرابة.
ـ إذا اجتمع الأبوان معاً كان إرثهما كما يلي:
1 ـ إذا لم يكن معهما زوج ولا زوجة: فللأم ثلث التركة بالفرض إذا لم يكن للميت إخوة لهم أهلية الحجب، وإلا فنصيبها السدس بالفرض. ثم يكون الباقي عن نصيب الأم ـ ثلثاً كان أو سدساً ـ للأب بالقرابة.
2 ـ إذا كان معهما أحد الزوجين، فإن كان زوجاً فله النصف، وإن كان زوجة فلها الربع، وللأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس مع الحاجب، فرضاً، وللأب الباقي بالقرابة.
ـ رغم أن إخوة الميت لا يرثون إذا اجتمعوا مع الأبوين، فإنهم يحجبون الأم عن الثلث ويَحُطُّون نصيبها إلى السدس، إذا توفرت فيهم شروط سبعة:
الأول: وجود الأب حياً حين موت الولد؛ وإذا كان مفقوداً غير معلوم الحياة أو الموت، فهو بحكم الحي مدة التربص المذكورة في باب الطلاق، أو قبل مضي عشر سنين على فقده بدونها.
الثاني: أن لا يقلوا في عددهم عن أخوين، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات.
الثالث: أن يكونوا إخوة الميت لأبويه أو لأبيه فقط، فلا يحجب إخوة الميت لأمه.
الرابع: أن يكونوا مولودين، فلا يكفي من كان حملاً منهم.
الخامس والسادس: أن يكونوا مسلمين، وأحراراً غير أرقاء.
السابع: أن يكون من يتحقّق به الحجب غير قاتل للموِّرث، فإذا كان قاتلاً لزم مراعاة الاحتياط في هذا المورد.
ـ للأب المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة.
وإذا كان معه زوج، فللزوج نصف التركة بالفرض وللوالد الباقي بالقرابة.
وإذا كان معه زوجة، فللزوجة الربع بالفرض وللوالد الباقي بالقرابة.
وللأم المنفردة تمام التركة أيضاً، ثلث بالفرض والباقي بالقرابة، دون أن يحجبها عن نصيبها هذا وجود إخوة للميت، وذلك لأن حجبهم لها مشروط بوجود الأب، وهو ـ حسب المفروض ـ غير موجود. وإذا كان معها زوج كان للزوج النصف، وكان للأم الباقي، ثلث بالفرض والباقي بالقرابة. وإذا كان معها زوجة كان لها الربع، وللأم الباقي، ثلث بالفرض والزائد عنه بالقرابة.
ـ إذا اجتمع الأبوان معاً كان إرثهما كما يلي:
1 ـ إذا لم يكن معهما زوج ولا زوجة: فللأم ثلث التركة بالفرض إذا لم يكن للميت إخوة لهم أهلية الحجب، وإلا فنصيبها السدس بالفرض. ثم يكون الباقي عن نصيب الأم ـ ثلثاً كان أو سدساً ـ للأب بالقرابة.
2 ـ إذا كان معهما أحد الزوجين، فإن كان زوجاً فله النصف، وإن كان زوجة فلها الربع، وللأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس مع الحاجب، فرضاً، وللأب الباقي بالقرابة.
ـ رغم أن إخوة الميت لا يرثون إذا اجتمعوا مع الأبوين، فإنهم يحجبون الأم عن الثلث ويَحُطُّون نصيبها إلى السدس، إذا توفرت فيهم شروط سبعة:
الأول: وجود الأب حياً حين موت الولد؛ وإذا كان مفقوداً غير معلوم الحياة أو الموت، فهو بحكم الحي مدة التربص المذكورة في باب الطلاق، أو قبل مضي عشر سنين على فقده بدونها.
الثاني: أن لا يقلوا في عددهم عن أخوين، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات.
الثالث: أن يكونوا إخوة الميت لأبويه أو لأبيه فقط، فلا يحجب إخوة الميت لأمه.
الرابع: أن يكونوا مولودين، فلا يكفي من كان حملاً منهم.
الخامس والسادس: أن يكونوا مسلمين، وأحراراً غير أرقاء.
السابع: أن يكون من يتحقّق به الحجب غير قاتل للموِّرث، فإذا كان قاتلاً لزم مراعاة الاحتياط في هذا المورد.