ـ لا يرث أجداد الميت مع وجود كلا أبويه أو أحدهما، لكن يستحب للأبوين الوارثين أن يطعم (أي: يعطي) كل واحدٍ منهما شيئاً من نصيبه لأجداد الميت الموجودين عند موت حفيدهم أو سبطهم، سواءً كانوا أجداداً من جهة الأب أو من جهة الأم. ويُقتصر في المقدار على سدس مقدار التركة،لا سدس مقدار حصة كلٍ منهما، وهو يعني اختصاصه بصورة ما لو كان نصيب كل منهما زائداً على السدس. هذا، ولا فرق في ثبوت الاستحباب بين صورة انفراد الأبوين بميراث الميت وصورة مشاركة ولد الميت لهم فيه.
ـ إذا تعدد الأجداد تقاسموا الطعمة بينهم بالسوية، ذكوراً وإناثاً، ولأب كانوا أو لأم، وإذا فقد بعضهم انفرد الباقي بها، ولو كان واحداً.
ـ لا يرث أجداد الميت مع وجود كلا أبويه أو أحدهما، لكن يستحب للأبوين الوارثين أن يطعم (أي: يعطي) كل واحدٍ منهما شيئاً من نصيبه لأجداد الميت الموجودين عند موت حفيدهم أو سبطهم، سواءً كانوا أجداداً من جهة الأب أو من جهة الأم. ويُقتصر في المقدار على سدس مقدار التركة،لا سدس مقدار حصة كلٍ منهما، وهو يعني اختصاصه بصورة ما لو كان نصيب كل منهما زائداً على السدس. هذا، ولا فرق في ثبوت الاستحباب بين صورة انفراد الأبوين بميراث الميت وصورة مشاركة ولد الميت لهم فيه.
ـ إذا تعدد الأجداد تقاسموا الطعمة بينهم بالسوية، ذكوراً وإناثاً، ولأب كانوا أو لأم، وإذا فقد بعضهم انفرد الباقي بها، ولو كان واحداً.