ـ لا يصح للمكلف أن يجمع في وقت واحد بين أكثر من أربع نساء في زواج دائم، فإنْ عَقَد مَنْ عندَه أربعُ نساءٍ على امرأة خامسة، بطل العقد ولم يأثم ولم تحرم عليه مؤبداً؛ فيما يصح له في زواج المتعة أن يجمع بين أكثر من أربع نساء فوق زوجاته الأربع الدائمات أو بدونهن.
ـ إذا طلق إحدى زوجاته الأربع رجعياً، لم يجز له العقد على غيرها حتى تنقضي عدتها وتخرج من عصمته؛ وإن طلقها بائناً جاز له ذلك.
ـ لا يصح للمكلف أن يجمع في وقت واحد بين أكثر من أربع نساء في زواج دائم، فإنْ عَقَد مَنْ عندَه أربعُ نساءٍ على امرأة خامسة، بطل العقد ولم يأثم ولم تحرم عليه مؤبداً؛ فيما يصح له في زواج المتعة أن يجمع بين أكثر من أربع نساء فوق زوجاته الأربع الدائمات أو بدونهن.
ـ إذا طلق إحدى زوجاته الأربع رجعياً، لم يجز له العقد على غيرها حتى تنقضي عدتها وتخرج من عصمته؛ وإن طلقها بائناً جاز له ذلك.