أثر الإحرام للحج أو العمرة

أثر الإحرام للحج أو العمرة


ـ يحـرم على الرجل ـ بل وكـذا علـى المـرأة ـ أن يعقد نكاحه الدائم أو المنقطع حال إحرامه للحج أو العمرة ولو لم تكن المرأة محرمة، سواءً كان المباشر للعقد هو نفس المحرم أو وكيله، محرماً كان الوكيل أو محلاً، قبل الإحرام وَكَّلهُ أو بعده، واجباً كان الحج أو العمرة أو مندوباً، عن نفسه كان الحج أو نيابة عن غيره؛ فإن أجرى العقد ـ وحالتـه هـذه ـ بطل العقد في جميع الحالات حتى مع جهل المحرم بالحكم، إضافة إلى الإثم وحرمة الطرف الآخر حرمة أبدية في صورة العلم بالحكم ولو مع عدم الدخول؛ نعم إذا انكشف بطلان العقد لفقد بعض الأركان أَثِمَ ولم تحرم عليه مؤبداً حينئذٍ.

ـ لا بأس على المحرم من مراجعة زوجته المطلقة رجعياً حال إحرامهما أو إحرام أحدهما، كما لا بأس بتوكيل المحل أو المحرم ليعقد له بعد إحلال المحرم منهم من إحرامه.



ـ يحـرم على الرجل ـ بل وكـذا علـى المـرأة ـ أن يعقد نكاحه الدائم أو المنقطع حال إحرامه للحج أو العمرة ولو لم تكن المرأة محرمة، سواءً كان المباشر للعقد هو نفس المحرم أو وكيله، محرماً كان الوكيل أو محلاً، قبل الإحرام وَكَّلهُ أو بعده، واجباً كان الحج أو العمرة أو مندوباً، عن نفسه كان الحج أو نيابة عن غيره؛ فإن أجرى العقد ـ وحالتـه هـذه ـ بطل العقد في جميع الحالات حتى مع جهل المحرم بالحكم، إضافة إلى الإثم وحرمة الطرف الآخر حرمة أبدية في صورة العلم بالحكم ولو مع عدم الدخول؛ نعم إذا انكشف بطلان العقد لفقد بعض الأركان أَثِمَ ولم تحرم عليه مؤبداً حينئذٍ.

ـ لا بأس على المحرم من مراجعة زوجته المطلقة رجعياً حال إحرامهما أو إحرام أحدهما، كما لا بأس بتوكيل المحل أو المحرم ليعقد له بعد إحلال المحرم منهم من إحرامه.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية