ـ إذا طلق الرجل زوجته ثلاث طلْقات، وكان قد تخلل بينهما رجعتان، حرم عليه التزوج منها بعد الطلاق الثالث إلا إذا تزوجت من غيره مع الدخول بها وفارقها بطلاق أو نحوه وانقضت عدتها منه.
ثم إذا تزوجها بعد تلك الطلْقات الثلاث وأعاد الكرة فطلقها ثلاث طلْقات أخريات، فتزوجها غيره ثم عاد فتزوجها من بعده، فأعاد الكرة ثالثة حتى بلغت الطلْقات تسعاً، حرمت عليه مؤبداً بعد ذلك.
ولهذه المسألة تفاصيل أخرى نذكرها في باب الطلاق. (أنظر المسألة: 927).
ـ إذا طلق الرجل زوجته ثلاث طلْقات، وكان قد تخلل بينهما رجعتان، حرم عليه التزوج منها بعد الطلاق الثالث إلا إذا تزوجت من غيره مع الدخول بها وفارقها بطلاق أو نحوه وانقضت عدتها منه.
ثم إذا تزوجها بعد تلك الطلْقات الثلاث وأعاد الكرة فطلقها ثلاث طلْقات أخريات، فتزوجها غيره ثم عاد فتزوجها من بعده، فأعاد الكرة ثالثة حتى بلغت الطلْقات تسعاً، حرمت عليه مؤبداً بعد ذلك.
ولهذه المسألة تفاصيل أخرى نذكرها في باب الطلاق. (أنظر المسألة: 927).