فيما يلي، مجموعة من الاستفتاءات من كتاب "أحكام الصَّوم" للعلّامة المرجع
السيّد محمّد حسين فضل الله (رض) حول من يجوز تقديم الطّعام والشّراب إليهم في شهر
رمضان، وغيرها من المسائل:
ـ نحن موظفون في إحدى الدّوائر الحكوميّة، ويوجد في الدّائرة نفسها عمّال غير
مسلمين، فهل يجوز تقديم ماء الشّرب عند حاجتهم إليه؟
ـ لا مانع من ذلك في الحالة المذكورة.
ـ زوجتي ألمانيّة مسلمة، لكنَّ عائلتها غير مسلمة، فهل يجوز تقديم الطّعام والشّراب
إليهم عندما يزوروننا أثناء شهر رمضان المبارك؟
ـ لا يحرم تقديم الشّراب والطّعام إليهم.
ـ هل يجوز الإفطار عند من يكون ماله مخلوطاً بالحرام؟
ـ لا مانع من ذلك، ما دام يوجد لديه مصادر أخرى محلَّلة في إنتاجه، وبالأخصّ إذا
كان في ذلك صلة رحم، وكان فرصةً لأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر.
ـ هل الإجهار بالإفطار من الكبائر؟
ـ إذا كان الإفطار عمديّاً فهو من الكبائر، وكذا الإجهار به، وإلّا فلا. نعم، يحرم
التّجاهر بالإفطار في نهار شهر رمضان بما يؤدِّي إلى هتك حرمة الشّهر الفضيل.
ـ هل يجوز للمسافر المفطر في رمضان أن يأكل في أيّ وقت وفي أيّ مكان؟
ـ يجوز له ذلك، ويستحبّ للمفطر عن عذرٍ عدم التملّي من الطّعام والشّراب، كما ينبغي
له مراعاة الوضع العام للصّائمين، ولا يجوز له الأكل في الأماكن العامّة بما يؤدّي
إلى هتك حرمة شهر رمضان المبارك.
ـ أعمل ممرّضاً في المسشتفى، وقد يكون هناك بعض المرضى المفطرين، مع أنّهم ممن لا
يضرّهم الصّوم، فهل يجوز تقديم الطّعام إليهم؟
ـ يجوز لك تقديم الطّعام إليهم في حال لم تعلم أنّ إفطارهم من غير عذر شرعيّ، ولا
يجب عليك سؤالهم عن ذلك، وإلّا إن علمت فلا يجوز.
ـ هل يجوز مشاهدة المسلسلات في شهر رمضان؟
ـ يجوز مشاهدة غير المحرَّم منها، أي ما لا يشتمل على المشاهد المثيرة للغرائز،
والأفضل الاقتصار على ما يبتعد عن اللّغو والعبث.
ـ أنا مسؤول عن مجموعة من العمّال، وهم يعملون من الصّباح حتى العصر، وبعض العمّال
يتعبون في شهر رمضان فيضطرّون للإفطار، فهل يجوز إحضار الطعام لهم؟
مع كونهم معذورين في إفطارهم، يجوز لك إحضار الطّعام لهم، ولكن من ناحيتهم، لا يجوز
لهم الإفطار مع القدرة على تحمّل الصَّوم أو إمكانية إيجاد عملٍ آخر.