فيما يلي، مجموعة من الاستفتاءات من كتاب "أحكام الصَّوم" للعلّامة المرجع
السيّد محمّد حسين فضل الله (رض) حول بعض أحكام الصّوم والمفطّرات في شهر رمضان
المبارك وغيرها من المسائل:
ـ هل يجب قضاء الصوم على من كان يصوم من دون صلاة؟
ـ يصحّ صومه، وعليه التّوبة والاستغفار والالتزام التامّ بالصّلاة.
ـ هل عليّ في شهر رمضان الاستيقاظ قبل الفجر لتناول السّحور؟
ـ تناول السّحور قبل الفجر ليس إلزاميّاً، لكنّه مستحبّ للتقوّي على الصّوم، وكذلك
الاستيقاظ في السّحور مستحبّ لأجل العبادة.
ـ هل تجوز المضمضة في نهار شهر رمضان للوضوء أو غيره، ولو فرض بقي أثر للماء داخل
الفم، فهل يجب البصق بعد المضمضة؟
ـ تجوز المضمضة للصّائم مطلقاً، ولا يجب البصق بعد المضمضة، ما دام المكلّف أخرج
الماء إلى خارج الفم عند المضمضة، دون بقاء شيء منه داخل الفم بحسب طبيعة الأمر،
والأثر- من برودة الفم- الباقي بعد ذلك لا يؤثّر في صحّة الصوم، فالمهم إخراج الماء
وعدم ابتلاع شيء منه.
ـ هل تضرّ رصرصة الضّرس بصحّة الصّيام؟
ـ لا يضرّ ذلك بالصّوم ما دام لا يؤدّي إلى ابتلاع شيء مما يخرج أثناء المعالجة، أو
من خارج الفم.
ـ هل قلع الضّرس مع استعمال البنج الموضعيّ في نهار شهر رمضان يؤدّي إلى بطلان
الصّوم؟
ـ قلع الضّرس لا يوجب بطلان الصّوم رغم استخدام التخدير الموضعي، شرط أن يحرص على
عدم ابتلاع شيء من الدّم أو غيره ممّا يفطر.
ـ هل استعمال معجون الأسنان الذي يحتوي على بعض النّكهات من المفطِّرات؟
ـ لا يفطر الصّائم باستعمال معجون تنظيف الأسنان، حتى لو احتوى على نكهة. نعم، يبطل
الصّوم بابتلاع أجزاء منه أو من الماء عمداً أثناء تنظيف الأسنان.
ـ هل وضع الأسنان الاصطناعية في الفم مفطر؟
ـ لا يضرّ ذلك بالصّوم.
ـ أعاني من جفاف في شفتي، وأشعر بألم غالباً فيها، كما أنّها أحياناً تتشقّق ويخرج
منها الدّم، فهل يجوز لي وضع المرطّب في رمضان لكي أتفادى الألم والجفاف؟
ـ لا مانع من ذلك.
ـ هل يضرُّ بالصّوم استخدام زيت الشعر، أو وضع الكريمات على الجسد والوجه والكحل في
العين، أو الاستحمام تحت الدّش؟
ـ لا يضرّ بالصوم استخدام شتى أنواع الكريمات والعطور والأصباغ في أيِّ مكان من
الجسد أو الوجه، وكذلك الكحل في العين، بهدف التّجميل أو العلاج، وكذا لا يضرّ
الاستحمام بالدّش وغيره خلال الصّوم. نعم، يجب على الأحوط تجنّب رمس الرأس وحده أو
مع الجسد في طشت أو في مغطس الاستحمام ونحوه، لكن لو فعل ذلك، أثم بناءً على
الاحتياط ولم يبطل صومه.
* من كتاب "أحكام الصّوم".