ولاية الوصي

ولاية الوصي

م - 9: يستمدّ الوصي ولايته على فاقد الأهلية من ولاية الموصي الذي هو الأب أو الجد للأب،  وذلك على أساس أن القيمومة على القاصر ورعاية شؤونه أمر يهمهما ويعنيهما حيين وميتين، فإذا أوصيا بهذه القيمومة لشخص ما فإنه يصير بمثابة الولي الأصلي وقائماً مقامه بعد موته وأولى من الحاكم الشرعي بها؛ ويشترط في صحتها من كل منهما فقد الآخر وموته، فلا تصح وصاية الأب بالقيمومة على القاصرين من أولاده مع وجود جدهم لأبيهم، وكذلك العكس؛ كذلك فإن مثل هذه الوصية لا تكون مشروعة ولا نافذة إلا من الولي الأصلي، وهو الأب أو الجد للأب، فلا تصح من الوصي ولا من الحاكم الشرعي - إجمالاً  - كما سنبينه لاحقاً.


م - 10: تتّسع  ولاية الوصي وتضيق طبقاً للقيود التي ذكرها الموصي، فإن أطلق الوصية له شملت كل ما كان يتولاه الموصي ما عدا الزواج، فإنه لا يكون ولياً عليه إلا إذا نص عليه الموصي، وما عدا أن يوصي بهذه الولاية لغيره بعده، إلا أن يكون مأذوناً بجعل وصي بعينه أو مطلقاً من قبل الموصي، وذلك بمثل قوله: "أوصي زيداً بالقيمومة على أولادي وبأن يوصي لعمرو - مثلاً - بأن يكون القيِّم بعد وفاته"، فإنها حق خاص بالموصي، أي بالأب أو الجد للأب، فلا يصحّ جعل القيم إلا من قبلهما مباشرة، أو من خلال الإذن للوصي بجعل وصي بعده.


م - 11: تثبت الوصية بالقيمومة لمن يدّعيها بشاهدين عدلين مسلمين، بل وتثبت بالعدل الواحد أو الثقة، وبشهادة كل من يفيد قوله الاطمئنان ولولم يكن مسلماً.


م - 12: يشترط في الوصي البلوغ والعقل والرشد، لا غير، فلا تشترط فيه الذكورة،  فتصح الوصية للمرأة،  ولا العدالة، بل يكفي أن يكون أميناً  موثوقاً  به ملتزماً  بالحدود التي وضعها الموصي، وكذا لا يشترط فيه الإسلام إلا أن تترتب مفسدةٌ على الوصية لغير المسلم؛ فإن اختل شرط من هذه الشروط بطلت وصايته، فيتولى الحاكم الشرعي عمله الذي عهد إليه به أو يأذن لمن يثق به بالقيام بذلك نيابةً عنه؛ نعم إذا كان قد خان ضم إليه الحاكم أميناً يمنعه عن الخيانة، وإلا عزله ونصّب غيره.


م - 13: لا يجب على الوصيّ القيام بنفسه بشؤون الوصاية، بل يجوز له أن يوكلها إلى غيره بالطريقة التي يرغب بها، إلا أن يشترط عليه الموصي القيام بها بنفسه، فتجب المباشرة حينئذ.


هذا، وإننا سوف نعيد ذكر هذه الأمور بتفصيل أوفى في باب الوصية. (أنظر في ذلك: المطلب الخامس/ص: 338، والمبحث الخامس/ص:341).



م - 9: يستمدّ الوصي ولايته على فاقد الأهلية من ولاية الموصي الذي هو الأب أو الجد للأب،  وذلك على أساس أن القيمومة على القاصر ورعاية شؤونه أمر يهمهما ويعنيهما حيين وميتين، فإذا أوصيا بهذه القيمومة لشخص ما فإنه يصير بمثابة الولي الأصلي وقائماً مقامه بعد موته وأولى من الحاكم الشرعي بها؛ ويشترط في صحتها من كل منهما فقد الآخر وموته، فلا تصح وصاية الأب بالقيمومة على القاصرين من أولاده مع وجود جدهم لأبيهم، وكذلك العكس؛ كذلك فإن مثل هذه الوصية لا تكون مشروعة ولا نافذة إلا من الولي الأصلي، وهو الأب أو الجد للأب، فلا تصح من الوصي ولا من الحاكم الشرعي - إجمالاً  - كما سنبينه لاحقاً.


م - 10: تتّسع  ولاية الوصي وتضيق طبقاً للقيود التي ذكرها الموصي، فإن أطلق الوصية له شملت كل ما كان يتولاه الموصي ما عدا الزواج، فإنه لا يكون ولياً عليه إلا إذا نص عليه الموصي، وما عدا أن يوصي بهذه الولاية لغيره بعده، إلا أن يكون مأذوناً بجعل وصي بعينه أو مطلقاً من قبل الموصي، وذلك بمثل قوله: "أوصي زيداً بالقيمومة على أولادي وبأن يوصي لعمرو - مثلاً - بأن يكون القيِّم بعد وفاته"، فإنها حق خاص بالموصي، أي بالأب أو الجد للأب، فلا يصحّ جعل القيم إلا من قبلهما مباشرة، أو من خلال الإذن للوصي بجعل وصي بعده.


م - 11: تثبت الوصية بالقيمومة لمن يدّعيها بشاهدين عدلين مسلمين، بل وتثبت بالعدل الواحد أو الثقة، وبشهادة كل من يفيد قوله الاطمئنان ولولم يكن مسلماً.


م - 12: يشترط في الوصي البلوغ والعقل والرشد، لا غير، فلا تشترط فيه الذكورة،  فتصح الوصية للمرأة،  ولا العدالة، بل يكفي أن يكون أميناً  موثوقاً  به ملتزماً  بالحدود التي وضعها الموصي، وكذا لا يشترط فيه الإسلام إلا أن تترتب مفسدةٌ على الوصية لغير المسلم؛ فإن اختل شرط من هذه الشروط بطلت وصايته، فيتولى الحاكم الشرعي عمله الذي عهد إليه به أو يأذن لمن يثق به بالقيام بذلك نيابةً عنه؛ نعم إذا كان قد خان ضم إليه الحاكم أميناً يمنعه عن الخيانة، وإلا عزله ونصّب غيره.


م - 13: لا يجب على الوصيّ القيام بنفسه بشؤون الوصاية، بل يجوز له أن يوكلها إلى غيره بالطريقة التي يرغب بها، إلا أن يشترط عليه الموصي القيام بها بنفسه، فتجب المباشرة حينئذ.


هذا، وإننا سوف نعيد ذكر هذه الأمور بتفصيل أوفى في باب الوصية. (أنظر في ذلك: المطلب الخامس/ص: 338، والمبحث الخامس/ص:341).


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية