م - 5: الولاية ثابتة للأب وللجد للأب على الصغير حتى يبلغ، وعلى المجنون والسفيه - إذا بلغا كذلك - حتى يعقل المجنون ويرشد السفيه، فإن حدث لهما الجنون أو السفه بعد البلوغ فالولي هو الحاكم الشرعي، وإن كان الأحوط استحباباً إشراك الأب أو الجد للأب معه في الولاية عليهما. وليس للأم ولا لأبيها ولا لغيرهما من الأرحام والأقرباء ولاية عليهم، لا في حياة الأب والجد للأب ولا بعد موتهما، نعم قد تكون الولاية لأحدهم بسبب أمرٍ غير القرابة من الأمور التي سنذكرها.
م - 6: إن هذه الولاية أصيلة قائمة بالأب والجد للأب بحكم تولّد القاصر منهما، فلا تحتاج في ثبوتها إلى جعل الحاكم الشرعي وتعيينه ولا إلى إشرافه واستئذانه، فيمارسان ولايتهما بالنحو الذي يريانه موافقاً لمصلحة القاصر ما دام المتصدي أهلاً لذلك.
م - 7: الأهلية في الولي تعتمد على كونه عاقلاً رشيداً ، وعلى كونه أميناً على مصلحة القاصر في نفسه وماله، فلا يعتبر فيه الإسلام ولا الإيمان ولا العدالة؛ فإن جرى الأمر على ذلك لم يكن لأحد منازعته في تصرفاته، نعم إذا فقد الأهلية فصار مجنوناً أو سفيهاً أو خائناً، جاز للحاكم الشرعي منعه عن التصرف وكف يده وتولي أمور القاصر عنه حتى ترجع إليه الأهلية.
م - 8: ولاية الأب والجد - إذا كانا حيين - في مرتبة واحدة، وليس أحدهما فيها أولى من الآخر، فإذا تصديا معاً لأمر واحد وسبق أحدهما نفذ تصرفه دون الآخر، وإلا بطلا؛ وهو أمر قليل الحدوث، لا سيما وأن الغالب في ذلك هو تصدي الأب من دون معارضة الجدّ له.
م - 5: الولاية ثابتة للأب وللجد للأب على الصغير حتى يبلغ، وعلى المجنون والسفيه - إذا بلغا كذلك - حتى يعقل المجنون ويرشد السفيه، فإن حدث لهما الجنون أو السفه بعد البلوغ فالولي هو الحاكم الشرعي، وإن كان الأحوط استحباباً إشراك الأب أو الجد للأب معه في الولاية عليهما. وليس للأم ولا لأبيها ولا لغيرهما من الأرحام والأقرباء ولاية عليهم، لا في حياة الأب والجد للأب ولا بعد موتهما، نعم قد تكون الولاية لأحدهم بسبب أمرٍ غير القرابة من الأمور التي سنذكرها.
م - 6: إن هذه الولاية أصيلة قائمة بالأب والجد للأب بحكم تولّد القاصر منهما، فلا تحتاج في ثبوتها إلى جعل الحاكم الشرعي وتعيينه ولا إلى إشرافه واستئذانه، فيمارسان ولايتهما بالنحو الذي يريانه موافقاً لمصلحة القاصر ما دام المتصدي أهلاً لذلك.
م - 7: الأهلية في الولي تعتمد على كونه عاقلاً رشيداً ، وعلى كونه أميناً على مصلحة القاصر في نفسه وماله، فلا يعتبر فيه الإسلام ولا الإيمان ولا العدالة؛ فإن جرى الأمر على ذلك لم يكن لأحد منازعته في تصرفاته، نعم إذا فقد الأهلية فصار مجنوناً أو سفيهاً أو خائناً، جاز للحاكم الشرعي منعه عن التصرف وكف يده وتولي أمور القاصر عنه حتى ترجع إليه الأهلية.
م - 8: ولاية الأب والجد - إذا كانا حيين - في مرتبة واحدة، وليس أحدهما فيها أولى من الآخر، فإذا تصديا معاً لأمر واحد وسبق أحدهما نفذ تصرفه دون الآخر، وإلا بطلا؛ وهو أمر قليل الحدوث، لا سيما وأن الغالب في ذلك هو تصدي الأب من دون معارضة الجدّ له.