وهو الفقيه المجتهد العادل؛ وإنما يكون ولياً على فاقد الأهلية في حال موت الولي الأصلي، وهو الأب والجد للأب، مع عدم وجود وصيٍّ قيِّمٍ مُنصَّبٍ من أحدهما، إذ يكون القاصر - حينئذ - بلا ولي فيصير وليّه الحاكم الشرعي.
م -14: إذا صار فاقد الأهلية بلا ولي، وأمكن الرجوع إلى الحاكم الشرعي، لم يجز لأحد من المسلمين، ولو كان من أقرباء القاصر، التصدي لشيء من أمور المالية بمثل البيع والشراء ونحوهما، ولا لشيء من أموره الشخصية الاستثنائية التي تحتاج إلى نظر الولي، إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي ونظره وصدور الإذن منه، حتى لو كان في بلد آخر.
م - 15: إذا تعدد الحاكم الشرعي الجامع للشروط كانت ولاية الجميع مرتبة واحدة، فإذا تصدّى من يُكتفى به نفذ تصرّفه، وليس للآخر أن يعارضه، فإن تصديا معاً وتصرفا في أمر واحد نفذ تصرف السابق منهما.
م - 16: للحاكم الشرعي أن يباشر أمور القاصر بنفسه، وله أن يوكل من يقوم بها عنه من أقرباء القاصر أو من غيرهم.
وهو الفقيه المجتهد العادل؛ وإنما يكون ولياً على فاقد الأهلية في حال موت الولي الأصلي، وهو الأب والجد للأب، مع عدم وجود وصيٍّ قيِّمٍ مُنصَّبٍ من أحدهما، إذ يكون القاصر - حينئذ - بلا ولي فيصير وليّه الحاكم الشرعي.
م -14: إذا صار فاقد الأهلية بلا ولي، وأمكن الرجوع إلى الحاكم الشرعي، لم يجز لأحد من المسلمين، ولو كان من أقرباء القاصر، التصدي لشيء من أمور المالية بمثل البيع والشراء ونحوهما، ولا لشيء من أموره الشخصية الاستثنائية التي تحتاج إلى نظر الولي، إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي ونظره وصدور الإذن منه، حتى لو كان في بلد آخر.
م - 15: إذا تعدد الحاكم الشرعي الجامع للشروط كانت ولاية الجميع مرتبة واحدة، فإذا تصدّى من يُكتفى به نفذ تصرّفه، وليس للآخر أن يعارضه، فإن تصديا معاً وتصرفا في أمر واحد نفذ تصرف السابق منهما.
م - 16: للحاكم الشرعي أن يباشر أمور القاصر بنفسه، وله أن يوكل من يقوم بها عنه من أقرباء القاصر أو من غيرهم.