وفيه مسائل:
ـ إذا عَرَفَ الملتقط مالـكَ اللقطـة ـ قبل التعريف أو أثناءه أو بعده ـ ولم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله، إن كان حياً، ولا إلى وارثه إن كان ميتاً، كما لم يمكن الاستئذان من أحدهم في كيفيّة التصرّف بها، فاللازم حفظها ما دام يرجو الوصول إلى مالكها، فإن يئس تصدق بها، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي.
ـ ما يحصل للعين من نماء متصل أو منفصل بعد الإلتقاط يدفع للمالك مع العين إن تبيّن المالك، وأما إذا لم يتبيّن حتى مضت السنة فالنماء المتصل يتبع العين فيما سيختاره الملتقط من مصير لها، فيملكه إن تملك العين، ويعطيه الفقير إن تصدق بها، ويحفظه معها إن أبقاها أمانة عنده؛ وأما النماء المنفصل، فحيث إنه لم يكن لقطة كما هي العين، فإن الأحوط وجوباً اعتباره مالاً مجهول المالك والتصدق به بعد الاحتياط الوجوبي باستئذان الحاكم الشرعي عند اليأس من الوصول إلى مالكه؛ ومثال ذلك ما لو كانت اللقطة غرساً موضوعاً في ظرف خاص، فتعهده بالسقاية والرعاية في ظرفه حتى نما وأثمر، ومثل ما لو انتفع شخص بالعين غصباً أو جهلاً فضمن منفعتها للملتقط، ونحو ذلك.
ـ إذا احتاج حفظ اللقطة إلى بذل مال، وذلك كالغرسة التي تحتاج إلى الماء والدواء، وكالمال النفيس الذي يحتاج إلى حرز لا يتوفر لأمثاله إلا في أماكن خاصة تستأجر لإيداعه فيها، وما أشبه ذلك، فإن كان لها نماء، أو أمكن بيع بعضها لحفظ الباقي، جاز له الإنفاق عليها منه بعد الاحتياط وجوباً باستئذان الحاكم الشرعي، وإلا أنفق عليها من ماله ورجع به على المالك إذا نوى الرجوع عليه.
ـ إذا مات الملتقط، وكانت اللقطة ما تزال عنده، فإن كان بعد التعريف عنها واختيار إبقائها أمانة عنده قام الوارث مقامه في حفظها حتى ييأس من الوصول إلى مالكها، فيتصدق بها حينئذ، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي، دون أن يكون له تملكها؛ وإن كان موته قبل التعريف عنها أو في أثنائه فليس للوارث أن يضع يده عليها بعنوان اللقطة ويُتم التعريف عنها ويتخير فيها بعد مضي السنة كأنه هو الملتقط، بل يجري عليها حكم مجهول المالك على الأحوط وجوباً، وهو لزوم التصدق بها بعد الاحتياط الوجوبي باستئذان الحاكم الشرعي.
ـ اللقطة أمانة في يد الملتقط، فلا يضمنها إذا تلفت إلا مع التعدي أو التفريط، وذلك كأن يرجعها إلى موضع التقاطها، أو يخل بالمبادرة إلى التعريف عنهـا؛ كما يضمنها إذا تملكها ـ أو تصـدق بهـا ـ بعد التعريف عنها؛ هذا، ولا يجوز له التصرف بالعين والانتفاع بها، ولو بقصد إبقاء عوض تلك المنافع للمالك، بل تكون يده عليها يد عدوان، ويضمن العين ومنافعها لمالكها، نعم إذا أذن له الحاكم الشرعي بذلك بصفته ولي الغائب صح تصرفه وضمن المنافع للمالك، وبخاصة إذا علم أن مالك اللقطة صبي أو مجنون.
وفيه مسائل:
ـ إذا عَرَفَ الملتقط مالـكَ اللقطـة ـ قبل التعريف أو أثناءه أو بعده ـ ولم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله، إن كان حياً، ولا إلى وارثه إن كان ميتاً، كما لم يمكن الاستئذان من أحدهم في كيفيّة التصرّف بها، فاللازم حفظها ما دام يرجو الوصول إلى مالكها، فإن يئس تصدق بها، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي.
ـ ما يحصل للعين من نماء متصل أو منفصل بعد الإلتقاط يدفع للمالك مع العين إن تبيّن المالك، وأما إذا لم يتبيّن حتى مضت السنة فالنماء المتصل يتبع العين فيما سيختاره الملتقط من مصير لها، فيملكه إن تملك العين، ويعطيه الفقير إن تصدق بها، ويحفظه معها إن أبقاها أمانة عنده؛ وأما النماء المنفصل، فحيث إنه لم يكن لقطة كما هي العين، فإن الأحوط وجوباً اعتباره مالاً مجهول المالك والتصدق به بعد الاحتياط الوجوبي باستئذان الحاكم الشرعي عند اليأس من الوصول إلى مالكه؛ ومثال ذلك ما لو كانت اللقطة غرساً موضوعاً في ظرف خاص، فتعهده بالسقاية والرعاية في ظرفه حتى نما وأثمر، ومثل ما لو انتفع شخص بالعين غصباً أو جهلاً فضمن منفعتها للملتقط، ونحو ذلك.
ـ إذا احتاج حفظ اللقطة إلى بذل مال، وذلك كالغرسة التي تحتاج إلى الماء والدواء، وكالمال النفيس الذي يحتاج إلى حرز لا يتوفر لأمثاله إلا في أماكن خاصة تستأجر لإيداعه فيها، وما أشبه ذلك، فإن كان لها نماء، أو أمكن بيع بعضها لحفظ الباقي، جاز له الإنفاق عليها منه بعد الاحتياط وجوباً باستئذان الحاكم الشرعي، وإلا أنفق عليها من ماله ورجع به على المالك إذا نوى الرجوع عليه.
ـ إذا مات الملتقط، وكانت اللقطة ما تزال عنده، فإن كان بعد التعريف عنها واختيار إبقائها أمانة عنده قام الوارث مقامه في حفظها حتى ييأس من الوصول إلى مالكها، فيتصدق بها حينئذ، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي، دون أن يكون له تملكها؛ وإن كان موته قبل التعريف عنها أو في أثنائه فليس للوارث أن يضع يده عليها بعنوان اللقطة ويُتم التعريف عنها ويتخير فيها بعد مضي السنة كأنه هو الملتقط، بل يجري عليها حكم مجهول المالك على الأحوط وجوباً، وهو لزوم التصدق بها بعد الاحتياط الوجوبي باستئذان الحاكم الشرعي.
ـ اللقطة أمانة في يد الملتقط، فلا يضمنها إذا تلفت إلا مع التعدي أو التفريط، وذلك كأن يرجعها إلى موضع التقاطها، أو يخل بالمبادرة إلى التعريف عنهـا؛ كما يضمنها إذا تملكها ـ أو تصـدق بهـا ـ بعد التعريف عنها؛ هذا، ولا يجوز له التصرف بالعين والانتفاع بها، ولو بقصد إبقاء عوض تلك المنافع للمالك، بل تكون يده عليها يد عدوان، ويضمن العين ومنافعها لمالكها، نعم إذا أذن له الحاكم الشرعي بذلك بصفته ولي الغائب صح تصرفه وضمن المنافع للمالك، وبخاصة إذا علم أن مالك اللقطة صبي أو مجنون.