ـ (اللعان) هو: (تحالف الزوجين أمام الحاكم الشرعي بكيفية خاصة تتضمن لعن الكاذب، ويكون هدف الزوج من الحلف إثبات الزنى على الزوجة، ويكون هدف الزوجة منه نفي الزنى عن نفسها)، وقد ينتج عنه نفي الولد، وذلك بتفصيل وافٍ يأتي في محله؛ فإذا تلاعن الزوجان بالشروط المعتبرة حرمت المرأة على زوجها مؤبداً بمجرد تحقّق اللعان، دون حاجة إلى إيقاع طلاق ولا فسخ. هذا، ويجري اللعان في الزواج الدائم، وكذا في الزواج المؤقت على الأحوط وجوباً.
ـ إذا اتهم زوجته الخرساء بالزنى حرمت عليه مؤبداً بمجرده، دون حاجة إلى إيقاع طلاق أو فسخ، وكذا حكم ما لو قذف زوجته الصماء على الأحوط وجوباً؛ سواءً في ذلك المدخول بها أو غير المدخول بها، وسواءً الدائمة أو المتمتع بها، وسواءً كان متيقناً من زناها أو غير متيقن، نعم يأثم غير المتيقن ويُحدُّ حدَّ القذف بجلْده خمساً وسبعين جلدة إن لم يقم البينة على زناها، فيما لا يأثم المتيقن لكنه ـ أيضاً ـ يحد حد القذف ما لم يقم بيّنة على صدقه.
ـ (اللعان) هو: (تحالف الزوجين أمام الحاكم الشرعي بكيفية خاصة تتضمن لعن الكاذب، ويكون هدف الزوج من الحلف إثبات الزنى على الزوجة، ويكون هدف الزوجة منه نفي الزنى عن نفسها)، وقد ينتج عنه نفي الولد، وذلك بتفصيل وافٍ يأتي في محله؛ فإذا تلاعن الزوجان بالشروط المعتبرة حرمت المرأة على زوجها مؤبداً بمجرد تحقّق اللعان، دون حاجة إلى إيقاع طلاق ولا فسخ. هذا، ويجري اللعان في الزواج الدائم، وكذا في الزواج المؤقت على الأحوط وجوباً.
ـ إذا اتهم زوجته الخرساء بالزنى حرمت عليه مؤبداً بمجرده، دون حاجة إلى إيقاع طلاق أو فسخ، وكذا حكم ما لو قذف زوجته الصماء على الأحوط وجوباً؛ سواءً في ذلك المدخول بها أو غير المدخول بها، وسواءً الدائمة أو المتمتع بها، وسواءً كان متيقناً من زناها أو غير متيقن، نعم يأثم غير المتيقن ويُحدُّ حدَّ القذف بجلْده خمساً وسبعين جلدة إن لم يقم البينة على زناها، فيما لا يأثم المتيقن لكنه ـ أيضاً ـ يحد حد القذف ما لم يقم بيّنة على صدقه.