وهو ما يحدث عند عروض الأمور التالية:
الأول: الارتداد
وتفصيل أحكامه كما يلي:
أولاً: في عروض الكفر على زواج المسلميْن
ـ (الارتداد) هو: (اعتقاد المسلم البالغ لغير الإسلام من العقائد والأديان، كاعتقاده عقائد الإلحاد أو الوثنية أو أهل الكتاب، أو إنكاره لأصل من أصول الإسلام الثلاثة، وهي التوحيد والنبوة والمعاد، أو إنكاره لما ثبت في الدين بالضرورة إذا استلزم إنكاره له تكذيب النبي(ص)، فإن كان قد تولد من أبوين مسلمين ـ أو أحدهمـا مسلـم ـ ثم ارتد بعد بلوغه فذلك هو (المرتد الفطري)، وإن كان قد تولد من أبوين كافرين، فأسلم بعد بلوغه ثم ارتد، فذلك هو (المرتد المِلِّي).
ـ إذا عرض الإرتداد للزوج وحده أو مع زوجته، فإن كان ارتداده عن فطرة بطل الزواج ولزم المرأة أن تعتد عدة الوفاة، وليس له أن يرجع إليها إذا تاب ـ وتابت هي إن كانت قـد ارتـدت معـه ـ إلا بعقد جديد، حتى لو كانت توبتهما خلال فترة العدة. وإن كان ارتداده عن ملة ولم تكن مدخولاً بها أو كانت صغيرة أو يائسة فيبطل نكاحها ـ أيضاً ـ وتبين منه دون أن يكون لها عدة، فإن رغبا بالرجوع مع تحقّق التوبة، لزمهما عقد جديد؛ وإن كانت مدخولاً بها ولم تكن صغيرة ولا يائسة لزمها الإنفصال عنه والبقاء في عدتها مدة عدة الطلاق، فإن تاب ـ وتابت هي معه إن كانت قد ارتدت ـ خلال فترة العدة بقيا على الزوجية قهراً، وإن انقضت عدتها قبل التوبة فإنه ينكشف به بطلان الزواج منذ الإرتداد، وتقع بينهما البينونة التامة، وتملك المرأة بعدما انقضت عدتها أمر نفسها، فإن رغبا بعد ذلك في الزواج بعد توبتهما لزمهما عقد جديد. هذا، وإنما يعول في ثبوت الحكم في هذه المسألة بهذا النحو على نوع ارتداد الرجل وأنه عن فطرة أو عن ملة، فلا أثر لنوع ارتداد الزوجة ـ على الحكم المذكور ـ إذا كانت قد ارتدت معه، فيتساوى الحكم فيها بين ما لو كان ارتدادها عن فطرة أو عن ملة.
هذا كله إذا ارتد الزوج وحده أو مع زوجته، أما إذا ارتدت الزوجة وحدها عن فطرة أو عن ملة، فإن كانت غير مدخول بها أو كانت يائسة بطل زواجها بمجرد ارتدادها ولم يكن عليها عدة، ثم لا بد له من عقد جديد عليها إذا تابت بعد ذلك؛ وإن كانت مدخولاً بها ولم تكن يائسة فارتدت لزم زوجَها الإنفصالُ عنها مدة عدة طلاقها، فإن تابت خلال فترة عدتها بقيا على الزوجية قهراً، وإن لم تتب حتى انقضت عدتها انكشف بطلان زواجها منذ ارتدادها وتحقّقت بينهما البينونة التامة، ولم يكن له تزوجهـا بعد ذلك ـ حيث يجـوز لـه ـ إلا بعقد جديد.
ثانياً: في عروض الإسلام على زواج الكافرين
ـ إذا أسلم الزوجان الكافران في وقت واحد بقي زواجهما على ما هو عليه ما لم يكن باطلاً من جهة أخرى، كحرمتها عليه من جهة كونها أخته، أو لغير ذلك، وإذا أسلم أحدهما دون الآخر إختلف حكمه على النحو التالي:
إذا أسلم الزوج الكتابي أو الوثني وبقيت زوجته على دينها، فإن كانت كتابية بقيا على زواجهما ولو لم يكن قد دخل بها، وإن كانت وثنية وكان قد أسلم قبل الدخول بها انفسخ النكاح في الحال، وإن كان قد أسلم بعد ما دخل بها إنفصل عنها وانتظر مضي عدتها بمقدار عدة الطلاق، فإن أسلمت خلال عدتها بقيا على زواجهما، وإن لم تسلم حتى مضت عدتها انكشف انفساخ زواجهما منذ إسلام الزوج.
أما إذا أسلمت الزوجة وبقي زوجها على دينه، فإن كان إسلامها قبل الدخول بطل نكاحها، وإن كان بعد الدخول انفصلت عنه وانتظرت مدة عدة الطلاق، فإن أسلم خلال فترة العدة بقيا على زواجهما، وإن لم يسلم حتى مضت عدتها انكشف أنها قد بانت منه حين إسلامها، وذلك من دون فرق في الجميع بين ما لو كان الزوج، وكذا الزوجة قبل إسلامها، كتابيين أو وثنيين أو مختلفين.
وهو ما يحدث عند عروض الأمور التالية:
الأول: الارتداد
وتفصيل أحكامه كما يلي:
أولاً: في عروض الكفر على زواج المسلميْن
ـ (الارتداد) هو: (اعتقاد المسلم البالغ لغير الإسلام من العقائد والأديان، كاعتقاده عقائد الإلحاد أو الوثنية أو أهل الكتاب، أو إنكاره لأصل من أصول الإسلام الثلاثة، وهي التوحيد والنبوة والمعاد، أو إنكاره لما ثبت في الدين بالضرورة إذا استلزم إنكاره له تكذيب النبي(ص)، فإن كان قد تولد من أبوين مسلمين ـ أو أحدهمـا مسلـم ـ ثم ارتد بعد بلوغه فذلك هو (المرتد الفطري)، وإن كان قد تولد من أبوين كافرين، فأسلم بعد بلوغه ثم ارتد، فذلك هو (المرتد المِلِّي).
ـ إذا عرض الإرتداد للزوج وحده أو مع زوجته، فإن كان ارتداده عن فطرة بطل الزواج ولزم المرأة أن تعتد عدة الوفاة، وليس له أن يرجع إليها إذا تاب ـ وتابت هي إن كانت قـد ارتـدت معـه ـ إلا بعقد جديد، حتى لو كانت توبتهما خلال فترة العدة. وإن كان ارتداده عن ملة ولم تكن مدخولاً بها أو كانت صغيرة أو يائسة فيبطل نكاحها ـ أيضاً ـ وتبين منه دون أن يكون لها عدة، فإن رغبا بالرجوع مع تحقّق التوبة، لزمهما عقد جديد؛ وإن كانت مدخولاً بها ولم تكن صغيرة ولا يائسة لزمها الإنفصال عنه والبقاء في عدتها مدة عدة الطلاق، فإن تاب ـ وتابت هي معه إن كانت قد ارتدت ـ خلال فترة العدة بقيا على الزوجية قهراً، وإن انقضت عدتها قبل التوبة فإنه ينكشف به بطلان الزواج منذ الإرتداد، وتقع بينهما البينونة التامة، وتملك المرأة بعدما انقضت عدتها أمر نفسها، فإن رغبا بعد ذلك في الزواج بعد توبتهما لزمهما عقد جديد. هذا، وإنما يعول في ثبوت الحكم في هذه المسألة بهذا النحو على نوع ارتداد الرجل وأنه عن فطرة أو عن ملة، فلا أثر لنوع ارتداد الزوجة ـ على الحكم المذكور ـ إذا كانت قد ارتدت معه، فيتساوى الحكم فيها بين ما لو كان ارتدادها عن فطرة أو عن ملة.
هذا كله إذا ارتد الزوج وحده أو مع زوجته، أما إذا ارتدت الزوجة وحدها عن فطرة أو عن ملة، فإن كانت غير مدخول بها أو كانت يائسة بطل زواجها بمجرد ارتدادها ولم يكن عليها عدة، ثم لا بد له من عقد جديد عليها إذا تابت بعد ذلك؛ وإن كانت مدخولاً بها ولم تكن يائسة فارتدت لزم زوجَها الإنفصالُ عنها مدة عدة طلاقها، فإن تابت خلال فترة عدتها بقيا على الزوجية قهراً، وإن لم تتب حتى انقضت عدتها انكشف بطلان زواجها منذ ارتدادها وتحقّقت بينهما البينونة التامة، ولم يكن له تزوجهـا بعد ذلك ـ حيث يجـوز لـه ـ إلا بعقد جديد.
ثانياً: في عروض الإسلام على زواج الكافرين
ـ إذا أسلم الزوجان الكافران في وقت واحد بقي زواجهما على ما هو عليه ما لم يكن باطلاً من جهة أخرى، كحرمتها عليه من جهة كونها أخته، أو لغير ذلك، وإذا أسلم أحدهما دون الآخر إختلف حكمه على النحو التالي:
إذا أسلم الزوج الكتابي أو الوثني وبقيت زوجته على دينها، فإن كانت كتابية بقيا على زواجهما ولو لم يكن قد دخل بها، وإن كانت وثنية وكان قد أسلم قبل الدخول بها انفسخ النكاح في الحال، وإن كان قد أسلم بعد ما دخل بها إنفصل عنها وانتظر مضي عدتها بمقدار عدة الطلاق، فإن أسلمت خلال عدتها بقيا على زواجهما، وإن لم تسلم حتى مضت عدتها انكشف انفساخ زواجهما منذ إسلام الزوج.
أما إذا أسلمت الزوجة وبقي زوجها على دينه، فإن كان إسلامها قبل الدخول بطل نكاحها، وإن كان بعد الدخول انفصلت عنه وانتظرت مدة عدة الطلاق، فإن أسلم خلال فترة العدة بقيا على زواجهما، وإن لم يسلم حتى مضت عدتها انكشف أنها قد بانت منه حين إسلامها، وذلك من دون فرق في الجميع بين ما لو كان الزوج، وكذا الزوجة قبل إسلامها، كتابيين أو وثنيين أو مختلفين.