في بيع الزرع (الحبوب)

في بيع الزرع (الحبوب)

وفيه مسائل:

م ـ749: يراد بـ(الزرع) ما يبذر من الحب، كالقمح والفول والعدس ونحوها، وهذا الزرع إن كان ما  يزال بذراً لم ينبت منه شي‏ء فوق الأرض لم يجز بيعه مستقلاً عن الأرض على الأحوط، وإن كان للجواز وجه؛ ويجوز بيعه مع الأرض وتبعاً لها من دون إشكال؛ كذلك فإنه يجوز بيع الزرع بعد ظهوره، سواء وصل في نموه إلى درجة (القصيل)  أو كان في مرحلة دون ذلك، فضلاً عما لو كان قد صار سنبلاً، كما أن له في جميع هذه المراحل أن يبيعه مع أصوله أو بدونها.


م ـ750: إذا باع الزرع بعد ظهوره بدون أصوله بعدما صار قصيلاً، أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلاً، على أن يقطعه في مرحلة كونه قصيلاً، فإذا قطعه وبقيت أصوله في الأرض فصارت سنبلاً بعد ذلك كان السنبل للبائع، وإن لم يقطعه كان البائع بالخيار بين أمور ثلاثة:


1 ـ  أن يفسخ البيع ويلغي المعاملة.


2 ـ  أن يجبره على قطعه، فإن لم يمكن إجباره قَطَعَهُ هو، والأحوط وجوباً أن يكون قطعه بإذن الحاكم الشرعي مع الإمكان.


3 ـ أن يبقيه في الأرض مع مطالبة المشتري بأجرة الأرض عن مدة بقائه فيها حتى يقطعه، فإذا استمر في نموه حتى صار سنبلاً دون أن يقطعه البائع ولا المشتري كان قصيله وسنبله للمشتري.


هذا، ولا يختص حكم هذه المسألة بالزرع، فلو اشترى نخلاً بشرط أن يقلعه، فلم يقلعه حتى أثمر، جرى عليه نفس الحكم المذكور بوجوهه المختلفة.


م ـ751: إذا اشترى الزرع بعد ظهوره مع أصوله الثابتة، فإن عليه أن يقطعه قصيلاً، وليس له إبقاؤه في الأرض إلا إذا اشترط على البائع إبقاءه فيها ما شاء، أو يأذن له به، أو يكون ثمة عرف يقتضي بقاءه، فإذا أبقاه حتى صار سنبلاً، كان السنبل له، ولزمته أجرة الأرض لصاحبها ما لم يشترط إبقاءه مجاناً؛ وأما إذا قصله قبل أن يصير سنبلاً، فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى صارت سنبلاً، فالسنبل للمشتري ـ أيضاً ـ، لكن ليس عليه أجرة الأرض إلا إذا كان قد طلب منه البائع (صاحب الأرض)  إزالتها فلم يزلها.


م ـ752: يجوز بيع الزرع محصوداً، ولا يشترط فيه معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، بل تكفي فيه المشاهدة.


وفيه مسائل:

م ـ749: يراد بـ(الزرع) ما يبذر من الحب، كالقمح والفول والعدس ونحوها، وهذا الزرع إن كان ما  يزال بذراً لم ينبت منه شي‏ء فوق الأرض لم يجز بيعه مستقلاً عن الأرض على الأحوط، وإن كان للجواز وجه؛ ويجوز بيعه مع الأرض وتبعاً لها من دون إشكال؛ كذلك فإنه يجوز بيع الزرع بعد ظهوره، سواء وصل في نموه إلى درجة (القصيل)  أو كان في مرحلة دون ذلك، فضلاً عما لو كان قد صار سنبلاً، كما أن له في جميع هذه المراحل أن يبيعه مع أصوله أو بدونها.


م ـ750: إذا باع الزرع بعد ظهوره بدون أصوله بعدما صار قصيلاً، أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلاً، على أن يقطعه في مرحلة كونه قصيلاً، فإذا قطعه وبقيت أصوله في الأرض فصارت سنبلاً بعد ذلك كان السنبل للبائع، وإن لم يقطعه كان البائع بالخيار بين أمور ثلاثة:


1 ـ  أن يفسخ البيع ويلغي المعاملة.


2 ـ  أن يجبره على قطعه، فإن لم يمكن إجباره قَطَعَهُ هو، والأحوط وجوباً أن يكون قطعه بإذن الحاكم الشرعي مع الإمكان.


3 ـ أن يبقيه في الأرض مع مطالبة المشتري بأجرة الأرض عن مدة بقائه فيها حتى يقطعه، فإذا استمر في نموه حتى صار سنبلاً دون أن يقطعه البائع ولا المشتري كان قصيله وسنبله للمشتري.


هذا، ولا يختص حكم هذه المسألة بالزرع، فلو اشترى نخلاً بشرط أن يقلعه، فلم يقلعه حتى أثمر، جرى عليه نفس الحكم المذكور بوجوهه المختلفة.


م ـ751: إذا اشترى الزرع بعد ظهوره مع أصوله الثابتة، فإن عليه أن يقطعه قصيلاً، وليس له إبقاؤه في الأرض إلا إذا اشترط على البائع إبقاءه فيها ما شاء، أو يأذن له به، أو يكون ثمة عرف يقتضي بقاءه، فإذا أبقاه حتى صار سنبلاً، كان السنبل له، ولزمته أجرة الأرض لصاحبها ما لم يشترط إبقاءه مجاناً؛ وأما إذا قصله قبل أن يصير سنبلاً، فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى صارت سنبلاً، فالسنبل للمشتري ـ أيضاً ـ، لكن ليس عليه أجرة الأرض إلا إذا كان قد طلب منه البائع (صاحب الأرض)  إزالتها فلم يزلها.


م ـ752: يجوز بيع الزرع محصوداً، ولا يشترط فيه معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، بل تكفي فيه المشاهدة.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية