وفيه مسألتان:
م ـ753: لا يجوز على الأحوط بيع الخضروات الظاهرة، كالخيار والطماطم (البندورة) والبطيخ ونحوها مما له ثمر ينفصل عنه، وكالنعناع والبقدونس والخس ونحوه مما يراد بنفسه فيجز عند أخذه، قبل ظهور الثمرة في الأولى، وقبل ظهور الأوراق في الثانية، وإن كان للجواز وجه؛ ويجوز بيعها دون إشكال بعد ظهورها مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته منها، دون أن يضر بكفاية المشاهدة كون بعض الثمار مستوراً بالأوراق، كما لا يضر عدم اكتمال نموها حين المشاهدة. ونفس الحكم المذكور ثابت لما يباع ورقه، كالشاي والحناء ونحوهما.
أما الخضروات المستورة في الأرض، مثل الفجل والجزر ونحوهما، فإنه يجوز بيعها قبل قلعها في مختلف مراحل نموها.
م ـ754: لا بد من تقدير ما يباع من الخضروات بأنواعها المختلفة بما يرفع الجهالة بها، والمرجع في ذلك عرف المزارعين في كل بلد، وذلك كمثل ما هو متعارف في بعض البلاد من بيع مثل النعناع والبقدونس مقدَّراً بـ(الجزة)، وبيع مثل الخيار والبطيخ بـ(اللقطة)، وبيع مثل ورق الحناء والتوت بـ(الخرطة)، وهكذا، فإن التقدير بذلك وأمثاله مما يكون في مقداره معلوماً ومعيناً في عرف المزارعين كاف في صحة البيع.
وفيه مسألتان:
م ـ753: لا يجوز على الأحوط بيع الخضروات الظاهرة، كالخيار والطماطم (البندورة) والبطيخ ونحوها مما له ثمر ينفصل عنه، وكالنعناع والبقدونس والخس ونحوه مما يراد بنفسه فيجز عند أخذه، قبل ظهور الثمرة في الأولى، وقبل ظهور الأوراق في الثانية، وإن كان للجواز وجه؛ ويجوز بيعها دون إشكال بعد ظهورها مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته منها، دون أن يضر بكفاية المشاهدة كون بعض الثمار مستوراً بالأوراق، كما لا يضر عدم اكتمال نموها حين المشاهدة. ونفس الحكم المذكور ثابت لما يباع ورقه، كالشاي والحناء ونحوهما.
أما الخضروات المستورة في الأرض، مثل الفجل والجزر ونحوهما، فإنه يجوز بيعها قبل قلعها في مختلف مراحل نموها.
م ـ754: لا بد من تقدير ما يباع من الخضروات بأنواعها المختلفة بما يرفع الجهالة بها، والمرجع في ذلك عرف المزارعين في كل بلد، وذلك كمثل ما هو متعارف في بعض البلاد من بيع مثل النعناع والبقدونس مقدَّراً بـ(الجزة)، وبيع مثل الخيار والبطيخ بـ(اللقطة)، وبيع مثل ورق الحناء والتوت بـ(الخرطة)، وهكذا، فإن التقدير بذلك وأمثاله مما يكون في مقداره معلوماً ومعيناً في عرف المزارعين كاف في صحة البيع.