في بيع الثمار (الفاكهة)

في بيع الثمار (الفاكهة)

وفيه مسائل:


م ـ741: لا إشكال في جواز بيع الثمرة على شجرها منفردة دون أصولها إذا كانت قد ظهرت واستبان حالها فبدت سليمة ووصلت إلى مرحلة يمكن تقديرها بـ(التخمين) بنحو يقارب مقدارها الواقعي ويرفع عنها جهالة النوع والمقدار إجمالاً، سواء في ذلك ثمرة التمر وغيرها من سائر الفواكه التي تنمو على شجر؛ وأما إذا ظهرت الثمرة ولكن لم تصل في ظهورها إلى درجة الاستبانة في نوعها ومقدارها بالنحو الآنف، فإنه لا إشكال  أيضاً  في جواز بيع نفس الثمرة الظاهرة بما هي عليه من المقدار ومن درجة الاستبانة إذا كان لها مالية معتد بها، سواء اشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال أو بعد نضجها، كما أنه يجوز في مثل هذه الحالة  بدون إشكال أيضاً  وقوع البيع على الثمرة الظاهرة لا بما هي عليه من المقدار ودرجة النضج، بل بما ستؤول إليه من النضج فيما بعد إذا باعها لمدة عامين متواليين أو أكثر، أو لمدة عام واحد مع ضميمة شي‏ء آخر معلوم المقدار والأوصاف إليها، أما إذا باعها بعد ظهورها وقبل استبانتها على غير ذلك من الوجوه فالأقوى الجواز، وإن كان ينبغي الاحتياط بترك البيع.

وأما إذا كان الشجر في مرحلة الإزهار؛ ولم يكن قد ظهر شي‏ء من ثمره، فإن الأحوط وجوباً ترك بيعه في هذه الحالة في خصوص عامه هذا دون ضميمة، وإن كان للجواز وجه؛ فيما يجوز بيعه  دون إشكال  لمدة عام مع الضميمة، ولمدة عامين أو أكثر من دون ضميمة.


هذا كله إذا بيعت بدون أصولها، أما إذا بيعت مع أصولها فلا إشكال فيه مطلقاً.


م ـ742: إذا كانت الشجرة تثمر مرتين في العام كفى ذلك في جواز بيعها عاماً واحداً قبل ظهور الثمرة دون حاجة إلى ضميمة معها، ونُزِّل حملُها مرتين منزلة ما لو بيعت لعامين.


م ـ743: يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمرة قبل ظهورها أو استبانة حالها أمور:

الأول: أن تكون مملوكة لمالك الثمرة.

الثاني: أن تكون لها مالية يعتد بها مستقلة عن الثمرة، سواء كانت مثل الشجر أو الأغصان اليابسة، أو مثل الثوب والكتاب والخاتم وغيرها من الأموال والحقوق.

الثالث: أن يكون الثمن المدفوع من المشتري مدفوعاً في قبال الثمرة والضميمة معاً على نحو الإشاعة.

الرابع: أن تكون الضميمة على درجة من الاعتبار المالي تناسب ما بذل فيها وفي الثمرة من ثمن إذا لم تظهر الثمرة وخسرها المشتري، فلا يكتفى فيها بما لَه مالية ضئيلة بنحو يضيع معها رأس مال المشتري إذا لم تظهر الثمرة.

هذا، ولا يشترط في الضميمة أن تكون هي المقصودة أساساً في البيع بنحو تكون الثمرة تابعة لها، بل يكفي فيها أن تكون تابعة للثمرة.


م ـ744: يجوز في مثل البستان المشتمل على أشجار قد ظهر ثمرها واستبان حالها وعلى أشجار لم يظهر ثمرها ولا استبان حالها أن يبيع ثمار الأشجار غير الظاهرة منضمة إليها الثمار الظاهرة إذا اجتمعت فيها الشروط الآنفة للضميمة، سواء في ذلك ثمر البستان الواحد أو المتعدد، وسواء كانت الضميمة من جنس المبيع أو من غيره.


م ـ745: يجوز لبائع الثمرة أن يستثني من الثمار المباعة ثمرة شجرة أو أشجار معينة، كما يجوز أن يستثني منها مقداراً محدداً، وذلك إما بالكسر، كمثل الثلث والنصف، أو بوزن معين كمائة  كيلو مثلاً، غير أنه في صورة ما لو استثنى مقداراً محدداً، ونقص الحاصل عن مقدار التخمين، كان النقص عليهما والزيادة لهما إذا كان المستثنى مقدراً بالكسور، فيما يكون النقص عليهما دون أن تكون الزيادة بينهما إذا كان التقدير بغيرها، كالوزن أو العد أو نحوهما، وذلك أنه في صورة لو كان البائع قد استثنى ثلث الحاصل فإن له ثلث ذلك الحاصل مهما كان مقداره قليلاً أو كثيراً، وأما في صورة ما لو كان التقدير بالوزن مثلاً، ولنفرض أنه استثنى مقدار مائة كيلو منه، فإنه ليس له عند تساوي الحاصل مع مقدار التخمين وعند زيادته عليه إلا المائة كيلو التي طلبها، أما إذا نقص الحاصل عن مقدار التخمين فإنه يلحق البائع من النقص بنسبة مقدار النقص من الحاصل إلى مجموعه، فلو خُمِّن الحاصلُ بثلاثمائة، وكان عند القطاف مائتين، فإن الناقص مائة ونسبته إلى الثلاثمائة هي الثلث، فينقص من المائة كيلو المستثناة للبائع مقدار الثلث. وهكذا دائماً.


م ـ746: إذا باع الثمرة عاماً أو أعواماً، ثم باع أصولها على شخص آخر، صح بيع الأصول دون أن يضر ببيع الثمرة السابق، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة بيع الثمرة؛ فإن كان مشتري الأصول عالماً بذلك فلا إشكال، وإن كان جاهلاً به كان له خيار الفسخ.


م ـ747: إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل القبض انفسخ البيع، وكان تلفها على البائع، مثلها في ذلك مثل كل مبيع يتلف قبل قبضه.


م ـ748: لا يبطل بيع الثمرة بموت البائع، بل تنتقل الأصول إلى ورثته مسلوبة المنفعة إلى حين انتهاء أمد البيع، وكذا لا يبطل بموت المشتري، بل ينتقل حقه في الثمرة إلى ورثته، مثله في ذلك مثل كل مالٍ يملكه.


وفيه مسائل:


م ـ741: لا إشكال في جواز بيع الثمرة على شجرها منفردة دون أصولها إذا كانت قد ظهرت واستبان حالها فبدت سليمة ووصلت إلى مرحلة يمكن تقديرها بـ(التخمين) بنحو يقارب مقدارها الواقعي ويرفع عنها جهالة النوع والمقدار إجمالاً، سواء في ذلك ثمرة التمر وغيرها من سائر الفواكه التي تنمو على شجر؛ وأما إذا ظهرت الثمرة ولكن لم تصل في ظهورها إلى درجة الاستبانة في نوعها ومقدارها بالنحو الآنف، فإنه لا إشكال  أيضاً  في جواز بيع نفس الثمرة الظاهرة بما هي عليه من المقدار ومن درجة الاستبانة إذا كان لها مالية معتد بها، سواء اشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال أو بعد نضجها، كما أنه يجوز في مثل هذه الحالة  بدون إشكال أيضاً  وقوع البيع على الثمرة الظاهرة لا بما هي عليه من المقدار ودرجة النضج، بل بما ستؤول إليه من النضج فيما بعد إذا باعها لمدة عامين متواليين أو أكثر، أو لمدة عام واحد مع ضميمة شي‏ء آخر معلوم المقدار والأوصاف إليها، أما إذا باعها بعد ظهورها وقبل استبانتها على غير ذلك من الوجوه فالأقوى الجواز، وإن كان ينبغي الاحتياط بترك البيع.

وأما إذا كان الشجر في مرحلة الإزهار؛ ولم يكن قد ظهر شي‏ء من ثمره، فإن الأحوط وجوباً ترك بيعه في هذه الحالة في خصوص عامه هذا دون ضميمة، وإن كان للجواز وجه؛ فيما يجوز بيعه  دون إشكال  لمدة عام مع الضميمة، ولمدة عامين أو أكثر من دون ضميمة.


هذا كله إذا بيعت بدون أصولها، أما إذا بيعت مع أصولها فلا إشكال فيه مطلقاً.


م ـ742: إذا كانت الشجرة تثمر مرتين في العام كفى ذلك في جواز بيعها عاماً واحداً قبل ظهور الثمرة دون حاجة إلى ضميمة معها، ونُزِّل حملُها مرتين منزلة ما لو بيعت لعامين.


م ـ743: يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمرة قبل ظهورها أو استبانة حالها أمور:

الأول: أن تكون مملوكة لمالك الثمرة.

الثاني: أن تكون لها مالية يعتد بها مستقلة عن الثمرة، سواء كانت مثل الشجر أو الأغصان اليابسة، أو مثل الثوب والكتاب والخاتم وغيرها من الأموال والحقوق.

الثالث: أن يكون الثمن المدفوع من المشتري مدفوعاً في قبال الثمرة والضميمة معاً على نحو الإشاعة.

الرابع: أن تكون الضميمة على درجة من الاعتبار المالي تناسب ما بذل فيها وفي الثمرة من ثمن إذا لم تظهر الثمرة وخسرها المشتري، فلا يكتفى فيها بما لَه مالية ضئيلة بنحو يضيع معها رأس مال المشتري إذا لم تظهر الثمرة.

هذا، ولا يشترط في الضميمة أن تكون هي المقصودة أساساً في البيع بنحو تكون الثمرة تابعة لها، بل يكفي فيها أن تكون تابعة للثمرة.


م ـ744: يجوز في مثل البستان المشتمل على أشجار قد ظهر ثمرها واستبان حالها وعلى أشجار لم يظهر ثمرها ولا استبان حالها أن يبيع ثمار الأشجار غير الظاهرة منضمة إليها الثمار الظاهرة إذا اجتمعت فيها الشروط الآنفة للضميمة، سواء في ذلك ثمر البستان الواحد أو المتعدد، وسواء كانت الضميمة من جنس المبيع أو من غيره.


م ـ745: يجوز لبائع الثمرة أن يستثني من الثمار المباعة ثمرة شجرة أو أشجار معينة، كما يجوز أن يستثني منها مقداراً محدداً، وذلك إما بالكسر، كمثل الثلث والنصف، أو بوزن معين كمائة  كيلو مثلاً، غير أنه في صورة ما لو استثنى مقداراً محدداً، ونقص الحاصل عن مقدار التخمين، كان النقص عليهما والزيادة لهما إذا كان المستثنى مقدراً بالكسور، فيما يكون النقص عليهما دون أن تكون الزيادة بينهما إذا كان التقدير بغيرها، كالوزن أو العد أو نحوهما، وذلك أنه في صورة لو كان البائع قد استثنى ثلث الحاصل فإن له ثلث ذلك الحاصل مهما كان مقداره قليلاً أو كثيراً، وأما في صورة ما لو كان التقدير بالوزن مثلاً، ولنفرض أنه استثنى مقدار مائة كيلو منه، فإنه ليس له عند تساوي الحاصل مع مقدار التخمين وعند زيادته عليه إلا المائة كيلو التي طلبها، أما إذا نقص الحاصل عن مقدار التخمين فإنه يلحق البائع من النقص بنسبة مقدار النقص من الحاصل إلى مجموعه، فلو خُمِّن الحاصلُ بثلاثمائة، وكان عند القطاف مائتين، فإن الناقص مائة ونسبته إلى الثلاثمائة هي الثلث، فينقص من المائة كيلو المستثناة للبائع مقدار الثلث. وهكذا دائماً.


م ـ746: إذا باع الثمرة عاماً أو أعواماً، ثم باع أصولها على شخص آخر، صح بيع الأصول دون أن يضر ببيع الثمرة السابق، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة بيع الثمرة؛ فإن كان مشتري الأصول عالماً بذلك فلا إشكال، وإن كان جاهلاً به كان له خيار الفسخ.


م ـ747: إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل القبض انفسخ البيع، وكان تلفها على البائع، مثلها في ذلك مثل كل مبيع يتلف قبل قبضه.


م ـ748: لا يبطل بيع الثمرة بموت البائع، بل تنتقل الأصول إلى ورثته مسلوبة المنفعة إلى حين انتهاء أمد البيع، وكذا لا يبطل بموت المشتري، بل ينتقل حقه في الثمرة إلى ورثته، مثله في ذلك مثل كل مالٍ يملكه.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية