الطهارة من الحيض والنفاس

الطهارة من الحيض والنفاس


ـ يعتبر في صحة الطلاق أن تكون الزوجة طاهرة من الحيض والنفاس، ولو لم تكن قد اغتسلت بعد، وذلك إذا كانت حائلاً غير مستبينة الحمل، وكانت مدخولاً بها، وكان زوجها حاضراً عندها؛ فإن كانت غير مدخول بها، أو كانت مدخولاً بها ولكنها كانت مستبينة الحمل، أو كانت مدخولاً بها وحائلاً، لكنَّ زوجها كان غائباً عنها، صح طلاقها حال حيضها أو نفاسها. وإذا تعمد الزوج طلاق زوجته الحائل أثناء حيضها ثم تبين له أنها كانت حاملاً حين الطلاق صح طلاقها.


ـ لا بد في صحة طلاق الغائب لو وقع حال الحيض أو النفاس من أن يكون جاهلاً بحالها، وغير قادر على الاستعلام عنها، وأن يكون قد مضت مدة على غيبته عنها يعلم فيها ـ بحسب العادة الجارية ـ انتقالها من طهر إلى طهر آخر، والأحوط استحباباً أن لا تقل المدة عن شهر إذا حصل الاطمئنان قبلها؛ فإن كان قادراً على الاستعلام عنها، أو كان غير قادر عليه لكنه لم يتريث حتى يطمئن بانتقالها إلى طهرٍ جديد، فطلقها فصادف وقت دمها بطل الطلاق، وإن صادف وقت طهرها صح.


هذا، إذا كانت ممن يأتيها الحيض، أما إذا كانت ممن لا تحيض رغم كونها في سن من تحيض، وهي التي يصطلح على تسميتها بــ (المُسْتَرابة)، فإن على الغائب أن لا يطلقها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من حين الدخول بها، فيصح طلاقها ـ حينئذ ـ ولو صادف وقت دمها.


ـ لا فرق في جريان حكم الغائب الآنف الذكر بين الغائب عن منزله وبلده فعلاً، وبين الحاضر في بلده مع عجزه عن استعلام حال زوجته لمرض أو خوف أو سجن أو غير ذلك، إذ المعيار في ذلك هو: انفصاله عنها بحيث لا يَعلم حالها من حيث الطهر والحيض، بل يجري حكم الغائب المذكور على الرجل الذي لا تصارحه زوجته بحالها من هذه الجهة وتكتم أمرها عنه انزعاجاً منه وتأخيراً لطلاقها أو لغير ذلك من أسباب خفاء أمرها، فإنه ـ في جميع هذه الحالات ـ يجوز طلاقها مع توفر الجهل بحالها ومضي المدة.


ـ لا فرق في صحة طلاق الغائب ـ مع توفر شروطه ـ بين ما لو أجرى الطلاق بنفسه وبين ما لو وكل غيره في إجرائه، فيصح طلاق ذلك الوكيل ولو كان حاضراً في بلد الزوجة وقادراً على استعلام حالها.


ـ إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله، ثم أخبرت أنها كانت حائضاً حين الطلاق، لم يقبل خبرها الثاني إلا بالبينة، ويكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه، لكن يجب عليها أن تتعامل مع نفسها بمقتضى علمها، فلو كانت تعلم صدقاً أنها كانت حائضاً حين الطلاق فإنه لا يصح لها التزوج من غيره ما لم يُنشِأ طلاقاً جديداً.


هذا، إذا سبق منها الإخبار بالطهر، أما إذا طلقها زوجها اعتماداً منه على علمه بكونها طاهرة، فادعت بعد الطلاق أنها كانت حين الطلاق حائضاً، فأنكره الزوج، كان القول قوله بيمينه ما لم يكن قوله مخالفاً للظاهر.



ـ يعتبر في صحة الطلاق أن تكون الزوجة طاهرة من الحيض والنفاس، ولو لم تكن قد اغتسلت بعد، وذلك إذا كانت حائلاً غير مستبينة الحمل، وكانت مدخولاً بها، وكان زوجها حاضراً عندها؛ فإن كانت غير مدخول بها، أو كانت مدخولاً بها ولكنها كانت مستبينة الحمل، أو كانت مدخولاً بها وحائلاً، لكنَّ زوجها كان غائباً عنها، صح طلاقها حال حيضها أو نفاسها. وإذا تعمد الزوج طلاق زوجته الحائل أثناء حيضها ثم تبين له أنها كانت حاملاً حين الطلاق صح طلاقها.


ـ لا بد في صحة طلاق الغائب لو وقع حال الحيض أو النفاس من أن يكون جاهلاً بحالها، وغير قادر على الاستعلام عنها، وأن يكون قد مضت مدة على غيبته عنها يعلم فيها ـ بحسب العادة الجارية ـ انتقالها من طهر إلى طهر آخر، والأحوط استحباباً أن لا تقل المدة عن شهر إذا حصل الاطمئنان قبلها؛ فإن كان قادراً على الاستعلام عنها، أو كان غير قادر عليه لكنه لم يتريث حتى يطمئن بانتقالها إلى طهرٍ جديد، فطلقها فصادف وقت دمها بطل الطلاق، وإن صادف وقت طهرها صح.


هذا، إذا كانت ممن يأتيها الحيض، أما إذا كانت ممن لا تحيض رغم كونها في سن من تحيض، وهي التي يصطلح على تسميتها بــ (المُسْتَرابة)، فإن على الغائب أن لا يطلقها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من حين الدخول بها، فيصح طلاقها ـ حينئذ ـ ولو صادف وقت دمها.


ـ لا فرق في جريان حكم الغائب الآنف الذكر بين الغائب عن منزله وبلده فعلاً، وبين الحاضر في بلده مع عجزه عن استعلام حال زوجته لمرض أو خوف أو سجن أو غير ذلك، إذ المعيار في ذلك هو: انفصاله عنها بحيث لا يَعلم حالها من حيث الطهر والحيض، بل يجري حكم الغائب المذكور على الرجل الذي لا تصارحه زوجته بحالها من هذه الجهة وتكتم أمرها عنه انزعاجاً منه وتأخيراً لطلاقها أو لغير ذلك من أسباب خفاء أمرها، فإنه ـ في جميع هذه الحالات ـ يجوز طلاقها مع توفر الجهل بحالها ومضي المدة.


ـ لا فرق في صحة طلاق الغائب ـ مع توفر شروطه ـ بين ما لو أجرى الطلاق بنفسه وبين ما لو وكل غيره في إجرائه، فيصح طلاق ذلك الوكيل ولو كان حاضراً في بلد الزوجة وقادراً على استعلام حالها.


ـ إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله، ثم أخبرت أنها كانت حائضاً حين الطلاق، لم يقبل خبرها الثاني إلا بالبينة، ويكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه، لكن يجب عليها أن تتعامل مع نفسها بمقتضى علمها، فلو كانت تعلم صدقاً أنها كانت حائضاً حين الطلاق فإنه لا يصح لها التزوج من غيره ما لم يُنشِأ طلاقاً جديداً.


هذا، إذا سبق منها الإخبار بالطهر، أما إذا طلقها زوجها اعتماداً منه على علمه بكونها طاهرة، فادعت بعد الطلاق أنها كانت حين الطلاق حائضاً، فأنكره الزوج، كان القول قوله بيمينه ما لم يكن قوله مخالفاً للظاهر.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية