ـ يعتبر في صحة طلاق الحاضر أن تكون المرأة ـ المدخول بهـا ـ في طهر لم يقاربها زوجها فيه بالجماع قبلاً أو دبراً، ولو لم يتحقّق منه القذف، والمراد بــ (الطهر): الفترة التي تعقب انتهاء الحيض عند من يأتيها الحيض، حتى ولو كانت مستحاضة. وإنما يعتبر هذا الشرط في الزوجة المدخول بها إذا كانت حائلاً، وغير صغيرة، ولا يائسة، فإذا كان قد واقع زوجته هذه في طهرها لم يسغ له طلاقُها إلا بعد مضي طهر المواقعة ومجيء حيضها وطهرها منه، وأما إذا كانت الزوجة المدخول بها صغيرة أو يائسة أو حاملاً مستبينة الحمل لم يعتبر فيها ذلك، بل يصح طلاقها في فترة الطهر التي واقعها زوجها فيها.
ـ إذا كانت المرأة لا تحيض رغم كونها في سن من تحيض، لم يصح طلاقها إلا بعد أن يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر منذ دخل بها، ويدع مواقعتها طوال هذه المدة، فإذا طلقها بعد مضي هذه المدة صح طلاقها رغم كونها ما تزال في طهر المواقعة، من دون فرق بين ما لو كان انقطاع حيضها دائماً أو لعارض مؤقت، كالمرض والرضاع وغيرهما. ويكفي في صحة طلاقها بعد هذه الفترة ما لو كان تَرْكُ مقاربتها خلالها قد حدث منه مصادفة ومن غير قصدٍ منه لطلاقها بعدها.
ـ لا يضر في احتساب الطهر الذي لم يواقعها فيه ما لو كان قد واقعها حال حيضها عصياناً أو لجهل أو نسيان، فإذا جاء الطهر بعد ذلك الحيض احتسب له وصح طلاقها فيه، وإن كان الأحوط استحباباً أن يدع طلاقها فيه وينتظر حتى يأتيها طهر آخر.
ـ إذا غاب الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها ما دام عالماً بعدم انتقالها إلى طهرٍ غيره، وأما مع الشك في الانتقال فيجوز طلاقها إذا كان غير قادر على استعلام حالها، وكانت قد مضت مدة يَعلم فيها ـ بحسب العادة ـ بانتقالها إلى طهر جديد، والأحوط استحباباً أن لا تقل المدة عن الشهر إذا حصل الاطمئنان قبلها، فإن طلقها عندئذ صح طلاقها حتى لو صادف كونها في طهر المواقعة. كما وأنها إذا كانت مسترابة يلزمه انتظار مضي ثلاثة أشهر منذ دخوله بها. وحكم الغائب في هذا الشرط هو نظير حكمه في الشرط الثاني الآنف الذكر.
ـ لا يضر عروض الشك في دخوله بزوجته في طهرها هذا وعدمه في الحكم بصحة طلاقها ظاهراً اعتماداً على استصحاب بقاء الطهر أو استصحاب عدم الدخول، غير أنه إذا تبين بعد ذلك كونها في طهر المواقعة يحكم ببطلان الطلاق.
ـ يعتبر في صحة طلاق الحاضر أن تكون المرأة ـ المدخول بهـا ـ في طهر لم يقاربها زوجها فيه بالجماع قبلاً أو دبراً، ولو لم يتحقّق منه القذف، والمراد بــ (الطهر): الفترة التي تعقب انتهاء الحيض عند من يأتيها الحيض، حتى ولو كانت مستحاضة. وإنما يعتبر هذا الشرط في الزوجة المدخول بها إذا كانت حائلاً، وغير صغيرة، ولا يائسة، فإذا كان قد واقع زوجته هذه في طهرها لم يسغ له طلاقُها إلا بعد مضي طهر المواقعة ومجيء حيضها وطهرها منه، وأما إذا كانت الزوجة المدخول بها صغيرة أو يائسة أو حاملاً مستبينة الحمل لم يعتبر فيها ذلك، بل يصح طلاقها في فترة الطهر التي واقعها زوجها فيها.
ـ إذا كانت المرأة لا تحيض رغم كونها في سن من تحيض، لم يصح طلاقها إلا بعد أن يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر منذ دخل بها، ويدع مواقعتها طوال هذه المدة، فإذا طلقها بعد مضي هذه المدة صح طلاقها رغم كونها ما تزال في طهر المواقعة، من دون فرق بين ما لو كان انقطاع حيضها دائماً أو لعارض مؤقت، كالمرض والرضاع وغيرهما. ويكفي في صحة طلاقها بعد هذه الفترة ما لو كان تَرْكُ مقاربتها خلالها قد حدث منه مصادفة ومن غير قصدٍ منه لطلاقها بعدها.
ـ لا يضر في احتساب الطهر الذي لم يواقعها فيه ما لو كان قد واقعها حال حيضها عصياناً أو لجهل أو نسيان، فإذا جاء الطهر بعد ذلك الحيض احتسب له وصح طلاقها فيه، وإن كان الأحوط استحباباً أن يدع طلاقها فيه وينتظر حتى يأتيها طهر آخر.
ـ إذا غاب الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها ما دام عالماً بعدم انتقالها إلى طهرٍ غيره، وأما مع الشك في الانتقال فيجوز طلاقها إذا كان غير قادر على استعلام حالها، وكانت قد مضت مدة يَعلم فيها ـ بحسب العادة ـ بانتقالها إلى طهر جديد، والأحوط استحباباً أن لا تقل المدة عن الشهر إذا حصل الاطمئنان قبلها، فإن طلقها عندئذ صح طلاقها حتى لو صادف كونها في طهر المواقعة. كما وأنها إذا كانت مسترابة يلزمه انتظار مضي ثلاثة أشهر منذ دخوله بها. وحكم الغائب في هذا الشرط هو نظير حكمه في الشرط الثاني الآنف الذكر.
ـ لا يضر عروض الشك في دخوله بزوجته في طهرها هذا وعدمه في الحكم بصحة طلاقها ظاهراً اعتماداً على استصحاب بقاء الطهر أو استصحاب عدم الدخول، غير أنه إذا تبين بعد ذلك كونها في طهر المواقعة يحكم ببطلان الطلاق.