ـ يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة، فإن كانت له زوجة واحدة كفاه أن يقول: «زوجتي طالق» دون حاجة إلى ذكرها بالاسم أو بالوصف المميِّز لها، لتعينها بنفسها، وإن كان عنده أكثر من زوجة لزمه تعيين المطلقة منهن بالاسم أو بالوصف المميز، فلا يصح بقوله: «زوجتي طالق»، حتى لو قصد في نفسه واحدة معينة منهن، لتضرر الشهادة عليه بعدم تَميُّزِها، فيما يبطل الطلاق حتماً لو لم يقصد بقوله ذاك واحدة بعينها.
ـ لا يعتبر في صحة الطلاق إعلام الزوجة به ولا حضورها مجلسه، فضلاً عن رضاها به، فإن كان لأحدهما حق عند الآخر فمنعه منه أو نازعه فيه ترافعا عند الحاكم الشرعي بمعزل عن رضاها بالطلاق أو عدم رضاها؛ وإن كان الأفضل عدم إيقاع الطلاق إلا بعلمها، ولعل ذلك هو ما توحي به كلمة التسريح (بإحْسَان) الواردة في قوله تعالى: {الطَّلاقُ مرَّتانِ فإمْساكٌ بمعْروفٍ أو تسريحٌ بإحسان} [البقرة:229].
ـ يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة، فإن كانت له زوجة واحدة كفاه أن يقول: «زوجتي طالق» دون حاجة إلى ذكرها بالاسم أو بالوصف المميِّز لها، لتعينها بنفسها، وإن كان عنده أكثر من زوجة لزمه تعيين المطلقة منهن بالاسم أو بالوصف المميز، فلا يصح بقوله: «زوجتي طالق»، حتى لو قصد في نفسه واحدة معينة منهن، لتضرر الشهادة عليه بعدم تَميُّزِها، فيما يبطل الطلاق حتماً لو لم يقصد بقوله ذاك واحدة بعينها.
ـ لا يعتبر في صحة الطلاق إعلام الزوجة به ولا حضورها مجلسه، فضلاً عن رضاها به، فإن كان لأحدهما حق عند الآخر فمنعه منه أو نازعه فيه ترافعا عند الحاكم الشرعي بمعزل عن رضاها بالطلاق أو عدم رضاها؛ وإن كان الأفضل عدم إيقاع الطلاق إلا بعلمها، ولعل ذلك هو ما توحي به كلمة التسريح (بإحْسَان) الواردة في قوله تعالى: {الطَّلاقُ مرَّتانِ فإمْساكٌ بمعْروفٍ أو تسريحٌ بإحسان} [البقرة:229].