ـ لا يقتصر حق الزوجة في الاستمتاع على جماعها مرة خلال كل أربعة أشهر كما هو المشهور عند الفقهاء، بل يجب على الزوج أن يستجيب لها بالنحو الذي تحتاجه مَنْ هي مثلُها عادة، سواء من حيث الفترة التي تفصل بين مواقعة وأخرى أو من حيث ما هو مألوف من الكيفية المناسبة من الملاعبة والإقبال عليها ونحو ذلك، حتى لو كانت قادرة على التعفف والصبر عن الحرام عند حرمانها.
ـ إنما يجب على الزوج القيام بحق زوجته في الاستمتاع مع قدرته وحضوره، فلو منعه منه انصرافه للمهم من أموره العادية الشخصية أو العامة، لم يكن لها إلزامه بالحضور عندها والقيام بحقها، وذلك من قبيل انشغاله بمتابعة أعماله الإنتاجية وصلة أرحامه وعلاقاته الإجتماعية واهتماماته الدينية والسياسية ونحو ذلك من الأمور التي يعني الرجلَ الإهتمامُ بها، بما فيها حاجته للإنفراد بنفسه للراحة أو الاستجمام أو التأمل، سواءً طالت فترة انقطاعه عنها أو قصرت، إلا أن يؤدي انصرافه إلى أموره العادية وإغفال رغبتها الجنسية إلى وقوعها في الحرج الشديد أو إلى خوف وقوعها في الحرام فتُقدَّمُ رغبتُها على حقه في الانصراف إلى شؤونه العادية.
وبعبارة أخرى: (لا يجوز للرجل إغفال حاجة زوجته إلى الاستمتاع المطلوب من قبلها ما لم يمنعه مانع ولو عادي من أموره التي يعتاد من مثله الإنصراف إليها، إلا أنْ يسبب انصرافه لمثلها حرجاً شديداً عليها أو خوفاً من وقوعها في الحرام، فتقدم رغبتها).
ـ يجوز للمرأة أن تستمتع من زوجها بجميع ما ذكرنا جواز استمتاعه به منها في المطلب الأول، كما يحرم عليها ما ذكرنا حرمته فيه من الموارد، وذلك بدون فرق بينهما في ذلك في إطار المتع المتبادلة بينهما.
ـ لا يجب على الزوج مساكنة زوجته الدائمة ولا المبيت عندها، فضلاً عن المتمتع بها، وكذا لو كان عنده أكثر من زوجة دائمة، فإنه لا يجب عليه ـ ابتداءً ـ أن يبيت عندهن ما شاء ذلك، لكنه إذا بات عند إحداهن وجب عليه أن يبيت ليلته التالية عند الثانية، ثم التي بعدها عند الثالثة، وهكذا، ثم ما فضل عن لياليه الأربع لا يلزم بالمبيت فيه عند إحداهن، لكنه لو رغب بذلك جاز له أن يخص بالزائد إحداهن دون أن يكون ملزماً بالمبيت عند الأخرى زيادة على نصيبها الأصلي مثل مبيته عند سابقتها، وهو ما يصطلح عليه بـ (القَسْم) بين الزوجات. فإذا انتهت دورة الليالي الأربع، كان بعد انتهائها بالخيار بين أن لا يبيبت عندهن وبين أن يبدأ دورة جديدة بمجرد مبيته عند إحداهن، فيلزمه المبيت عند سائرهن بالنحو المتقدم.
ـ إذا كان للرجل زوجة واحدة، وبات عندها، لم يجب عليه أن ينام معها في فراش واحد، أو في فراش مجاور لفراشها، مقبلاً عليها بوجهه بعض الوقت، وهو ما يصطلح عليه بـ (المضاجعة)، وإن كان ينبغي له ذلك من باب المعاشرة بالمعروف؛ وأما إذا كان عنده أكثر من زوجة، فإنه يجب عليه مضاجعة من يبيت عندها في ليلتها الواجبة لها من الليالي الأربع دون ليالي المبيت الزائدة التي يجعلها لهما أو لإحداهما، ذلك أن المضاجعة فرع المبيت، فلا تجب إلا حيث يكون واجباً. فيما لا يجب عليه ـ إضافة إلى مضاجعتها ـ إمتاعها بالجماع ونحوه إلا عند حاجتها وقدرته عليه بالنحو الذي تقدم، سواء في ذلك الزوجة الواحدة أو الأكثر.
ـ لا يثبت حق المبيت للمتمتع بها؛ وكذا يسقط حق المبيت للزوجة الدائمة إذا كانت ناشزة أو مجنونة حال جنونها، كما يسقط لسفر أحدهما، أو لغير ذلك من موانع المبيت، دون أن يلزمه قضاؤه، وكذا يسقط بإسقاطها له إذا رضي زوجها، وإلا لم يكن لها رفض مبيته عندها، كما أن لها أن تهب ليلتها لمن تشاء من ضراتها لكن لا يُلزم الزوج بالمبيت عند الموهوبة لها إلا أن يرضى بالهبة، وكذا يصح منها أن تهب ليلتها لزوجها، بعوض أو بدونه، فإذا قبل منها وضعها حيث يشاء.
ـ يستثنى من وجوب القَسْم في المبيت ما لو كانت إحدى زوجاته في ليلة عرسها فإنها تُفَضَّل على ضراتها بأنه يستحب لزوجها أن يخصها بسبع ليال متتالية إن كانت بكراً أو بثلاثٍ إن كانت ثيباً، وحينئذ لا يجب عليه قضاء ما فات نساءه الأخريات.
ـ إذا أراد الشروع في القسمة بين نسائه كان له الإبتداء بأيهن شاء، وإن كان الأولى ـ بل الأحوط استحباباً ـ التعيين بالقرعة.
ـ يستحب للرجل أن يأخذ نفسه بالأخلاق الفاضلة وآداب العشرة الحسنة في علاقته بزوجته، وبخاصة أن يقدّر رأيها ويداريها ويخلص لها وُدَّه ويصبر عليها ويوسّع عليها في الإنفاق ويهتم برعايتها، فإن كان عنده أكثر من زوجة استحب له المساواة بينهن في الإنفاق وحسن العشرة وفي موافقتهن في ما يرغبنه من ألوان المتع الجنسية، وبالأخص المواقعة، وأن يلتزم بحضوره عندهن بوقت ثابت، وهو أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبة تلك الليلة.
ـ لا يقتصر حق الزوجة في الاستمتاع على جماعها مرة خلال كل أربعة أشهر كما هو المشهور عند الفقهاء، بل يجب على الزوج أن يستجيب لها بالنحو الذي تحتاجه مَنْ هي مثلُها عادة، سواء من حيث الفترة التي تفصل بين مواقعة وأخرى أو من حيث ما هو مألوف من الكيفية المناسبة من الملاعبة والإقبال عليها ونحو ذلك، حتى لو كانت قادرة على التعفف والصبر عن الحرام عند حرمانها.
ـ إنما يجب على الزوج القيام بحق زوجته في الاستمتاع مع قدرته وحضوره، فلو منعه منه انصرافه للمهم من أموره العادية الشخصية أو العامة، لم يكن لها إلزامه بالحضور عندها والقيام بحقها، وذلك من قبيل انشغاله بمتابعة أعماله الإنتاجية وصلة أرحامه وعلاقاته الإجتماعية واهتماماته الدينية والسياسية ونحو ذلك من الأمور التي يعني الرجلَ الإهتمامُ بها، بما فيها حاجته للإنفراد بنفسه للراحة أو الاستجمام أو التأمل، سواءً طالت فترة انقطاعه عنها أو قصرت، إلا أن يؤدي انصرافه إلى أموره العادية وإغفال رغبتها الجنسية إلى وقوعها في الحرج الشديد أو إلى خوف وقوعها في الحرام فتُقدَّمُ رغبتُها على حقه في الانصراف إلى شؤونه العادية.
وبعبارة أخرى: (لا يجوز للرجل إغفال حاجة زوجته إلى الاستمتاع المطلوب من قبلها ما لم يمنعه مانع ولو عادي من أموره التي يعتاد من مثله الإنصراف إليها، إلا أنْ يسبب انصرافه لمثلها حرجاً شديداً عليها أو خوفاً من وقوعها في الحرام، فتقدم رغبتها).
ـ يجوز للمرأة أن تستمتع من زوجها بجميع ما ذكرنا جواز استمتاعه به منها في المطلب الأول، كما يحرم عليها ما ذكرنا حرمته فيه من الموارد، وذلك بدون فرق بينهما في ذلك في إطار المتع المتبادلة بينهما.
ـ لا يجب على الزوج مساكنة زوجته الدائمة ولا المبيت عندها، فضلاً عن المتمتع بها، وكذا لو كان عنده أكثر من زوجة دائمة، فإنه لا يجب عليه ـ ابتداءً ـ أن يبيت عندهن ما شاء ذلك، لكنه إذا بات عند إحداهن وجب عليه أن يبيت ليلته التالية عند الثانية، ثم التي بعدها عند الثالثة، وهكذا، ثم ما فضل عن لياليه الأربع لا يلزم بالمبيت فيه عند إحداهن، لكنه لو رغب بذلك جاز له أن يخص بالزائد إحداهن دون أن يكون ملزماً بالمبيت عند الأخرى زيادة على نصيبها الأصلي مثل مبيته عند سابقتها، وهو ما يصطلح عليه بـ (القَسْم) بين الزوجات. فإذا انتهت دورة الليالي الأربع، كان بعد انتهائها بالخيار بين أن لا يبيبت عندهن وبين أن يبدأ دورة جديدة بمجرد مبيته عند إحداهن، فيلزمه المبيت عند سائرهن بالنحو المتقدم.
ـ إذا كان للرجل زوجة واحدة، وبات عندها، لم يجب عليه أن ينام معها في فراش واحد، أو في فراش مجاور لفراشها، مقبلاً عليها بوجهه بعض الوقت، وهو ما يصطلح عليه بـ (المضاجعة)، وإن كان ينبغي له ذلك من باب المعاشرة بالمعروف؛ وأما إذا كان عنده أكثر من زوجة، فإنه يجب عليه مضاجعة من يبيت عندها في ليلتها الواجبة لها من الليالي الأربع دون ليالي المبيت الزائدة التي يجعلها لهما أو لإحداهما، ذلك أن المضاجعة فرع المبيت، فلا تجب إلا حيث يكون واجباً. فيما لا يجب عليه ـ إضافة إلى مضاجعتها ـ إمتاعها بالجماع ونحوه إلا عند حاجتها وقدرته عليه بالنحو الذي تقدم، سواء في ذلك الزوجة الواحدة أو الأكثر.
ـ لا يثبت حق المبيت للمتمتع بها؛ وكذا يسقط حق المبيت للزوجة الدائمة إذا كانت ناشزة أو مجنونة حال جنونها، كما يسقط لسفر أحدهما، أو لغير ذلك من موانع المبيت، دون أن يلزمه قضاؤه، وكذا يسقط بإسقاطها له إذا رضي زوجها، وإلا لم يكن لها رفض مبيته عندها، كما أن لها أن تهب ليلتها لمن تشاء من ضراتها لكن لا يُلزم الزوج بالمبيت عند الموهوبة لها إلا أن يرضى بالهبة، وكذا يصح منها أن تهب ليلتها لزوجها، بعوض أو بدونه، فإذا قبل منها وضعها حيث يشاء.
ـ يستثنى من وجوب القَسْم في المبيت ما لو كانت إحدى زوجاته في ليلة عرسها فإنها تُفَضَّل على ضراتها بأنه يستحب لزوجها أن يخصها بسبع ليال متتالية إن كانت بكراً أو بثلاثٍ إن كانت ثيباً، وحينئذ لا يجب عليه قضاء ما فات نساءه الأخريات.
ـ إذا أراد الشروع في القسمة بين نسائه كان له الإبتداء بأيهن شاء، وإن كان الأولى ـ بل الأحوط استحباباً ـ التعيين بالقرعة.
ـ يستحب للرجل أن يأخذ نفسه بالأخلاق الفاضلة وآداب العشرة الحسنة في علاقته بزوجته، وبخاصة أن يقدّر رأيها ويداريها ويخلص لها وُدَّه ويصبر عليها ويوسّع عليها في الإنفاق ويهتم برعايتها، فإن كان عنده أكثر من زوجة استحب له المساواة بينهن في الإنفاق وحسن العشرة وفي موافقتهن في ما يرغبنه من ألوان المتع الجنسية، وبالأخص المواقعة، وأن يلتزم بحضوره عندهن بوقت ثابت، وهو أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبة تلك الليلة.