لا بُدَّ من توفر الشروط التي سبق ذكرها في الوضوء والغسل، من طهارة الماء وإطلاقه وإباحته، وطهارة أعضاء الجسد من النجاسة الخبثية العارضة، وإزالة الحاجب، والترتيب، والتمكن من استعمال الماء، وغير ذلك، ما عدا شرط المباشرة فإنه ساقط في الميت بداهة، وكذا الموالاة فإنها غير واجبة فيه كغيره من الأغسال. هذا ولا بُدَّ فيه من نية التقرب إلى اللّه تعالى.
وهنا مسائل:
م ـ 444: يجب تغسيل الميت ثلاثة أغسال مرتباً بينها على النحو التالي:
الأول: بالماء المخلوط بفتات أوراق نبات السدر، وهو الشجر المعروف المذكور في القرآن الكريم.
الثاني: بالماء المخلوط بالكافور.
الثالث: بالماء الصرف القراح الذي لم يختلط بشيء.
م ـ 445: لا يصح في غسل الميت رمس تمام الجسد في ماء السدر مثلاً أو غيره، بل لا بُدَّ فيه من الترتيب، وذلك بغسل الرأس والرقبة أولاً، ثُمَّ تمام الجانب الأيمن، ثُمَّ تمام الجانب الأيسر، والأحوط وجوباً في العورة غسلها مع كلّ جانب، وذلك خلافاً للكيفية التي ذكرناها في غسل الجنابة وغيرها، ولا ينافي الترتيب رمس كلّ عضو منه على حدة، ولو تعذر الترتيبي يغسل على نحو الارتماس ثُمَّ يضمّ إليه تيمم واحد بدلاً عن الأغسال الثلاثة، وإن كان الأحوط استحباباً تيميمه بدلاً عن كلّ غسل مرة.
م ـ 446: لا تجب إزالة النجاسة قبل مباشرة الغسل عن جسد الميت، بل تجوز الإزالة خلال الغسل، بصبة مستقلة أو بصبة الغسل نفسها، كما ذكر في أحكام التطهير، ولا ينافي صحة التطهير بصبة الغسل كون الماء مخلوطاً بالسدر ما دام الماء مطلقاً غير مضاف.
م ـ 447: يجب الالتفات عند خلط الماء بالسدر أو الكافور أن لا يصل في كثرته إلى حد يخرج به الماء عن الإطلاق، فيكفي أن يصدق عرفاً أن الماء مخلوط بالسدر أو بالكافور من دون ضرورة لتحديد مقدار معين لهما.
م ـ 448: إذا مات الحاجُّ أو المعتمرُ في حال الإحرام لم يُجعل الكافور في ماء غسله الثاني، بل يستبدل بالماء القراح، إلا أن يكون موته بعد انتهائه من طواف الحج أو العمرة.
م ـ 449: إذا فقد السدر أو الكافور أو هما معاً غُسّل الميت بالماء القراح ناوياً به البدلية عن المتعذر، ففي فرض فقدانهما معاً يغسل الميت ثلاثة أغسال بالماء القراح، فينوي بالأول كونه بدلاً عن الغسل بماء السدر، وبالثاني كونه بدلاً عن الغسل بماء الكافور، ويغسله الغسل الثالث بنيته العادية، والأحوط استحباباً إضافة تيمم واحد عن الغسلين الأولين، وأحوط منه ضمّ تيممين، عن كلّ غسل تيمم.
م ـ 450: إذا مات الإنسان على جنابة أو حيض لم يجب تخصيصه بالغسل من أحدهما، بل يغني غسل الميت عنهما.
م ـ 451: لا يشترط برد جسد الميت للمباشرة بغسله، بل تصح المباشرة بالغسل قبل برده.
م ـ 452: ينجس جسد الميت بالموت ولا يطهر إلاَّ بعد اكتمال الأغسال الثلاثة، ولو فرض أنه غسل من وراء الثياب، فإنَّ بقاء الثياب عليه وتنجسها ببدن الميت لا يضر بصحة الغسل، إذ الظاهر أنَّ اشتراط طهارة الأعضاء من غير هذه الناحية. فإذا تمت الأغسال طهرت هذه الثياب بالتبعية كما تطهر بها دكة التغسيل، وذلك بالشروط المعتبرة في التبعية وفي تطهير الثوب مما تقدّم في المطهرات.
م ـ 453: إذا خرج من الميت بول أو مني أثناء تغسيله أو بعده لم تجب إعادة الغسل، بل يُكتفى بإزالة النجاسة وتطهير موضعها، وكذلك لو عرضت النجاسة على بدنه، كالدم ونحوه.
م ـ 454: إذا لم يمكن تغسيل الميت لفقد الماء ونحوه وجب تيميم الميت مرة واحدة عن الأغسال الثلاثة، وإن كان الاحتياط بتيميمه ثلاث مرات بدلاً عن الأغسال الثلاثة مما لا ينبغي تركه، وتجب نية البدلية عن الغسل، ويكفي التيمم بيد الحي، وإن كان التيمم بيد الميت أحوط استحباباً.
وإذا أمكن الغسل بعد التيمم وقبل الدفن بطل التيمم ووجب الغسل، وإذا أمكن الغسل بعد الدفن لم يجز نبش القبر وإخراج الجثة لتغسيلها، وما وقع صحيح ومجزٍ إلا أن تُخرَج الجثة لسبب من الأسباب فإن الأحوط وجوباً تغسيلها حينئذ، وإذا غسلت بعد إخراجها وجبت إعادة التحنيط والتكفين والصلاة عليها ثُمَّ دفنها. ويجري نفس الحكم في حال فقدان السدر أو الكافور أو فقدهما معاً وتغسيله بدونهما.
م ـ 455: لا بد من تأخير تغسيل الميت الجريح أو المصدوم حتى يتوقف نزف الدم من جراحه، فإذا لم يمكن ذلك أجري الماء عليه بالطريقة التي يستوعب فيها المحل ولو لحظة لإبعاد الدم عن موضع النزف وصدق غسله اللازم، فإذا خرج الدم بعد ذلك لم يضر في صحة الغسل، وإن لزم تطهير الموضع أو شده برباط لمنع تدفق الدم مرة ثانية.
م ـ 456: إذا تفسخ جسد الميت وأنتن وتحرج المسلمون من تغسيله.. بل من تيميمه أحياناً، لم يسقط وجوب الغسل أو التيمم ما دام ممكناً، إلاَّ في الحرج الشديد الذي يشقّ تحمله على جميع المكلفين.
م ـ 457: تجري أحكام الجبيرة السابقة في غسل الميت كما في غيره من الأغسال، فيجب نزع الجبيرة ومعالجة الأمر بالنحو الممكن وتغسيله، وحيث لا يمكن نزع الجبيرة يجب تغسيله والمسح على الجبيرة، والأحوط وجوباً إضافة التيمم إليه، إلاَّ أن تكون الجبيرة في أعضاء التيمم فيُكتفى بالغسل.
م ـ 458: إذا دفن الميت بلا غسل، أو تبين بعد الدفن بطلان غسله وجب نبشه وتغسيله، ولو بعد مضي فترة طويلة وصيرورته عظاماً، إذا لم يلزم منه هتك حرمته، وإلاَّ لم يجز النبش، وحيث ينبش ويغسل فلا بُدَّ من تكفينه وتحنيطه والصلاة عليه مجدداً قبل دفنه.
م ـ 459: في الحوادث التي تسبب تشوهاً في الجثة بحيث لم يعد ممكناً تمييز اليدين والوجه، فمع تعذر الغسل يسقط وجوب التيمم، لأنه لا موضوع له.
لا بُدَّ من توفر الشروط التي سبق ذكرها في الوضوء والغسل، من طهارة الماء وإطلاقه وإباحته، وطهارة أعضاء الجسد من النجاسة الخبثية العارضة، وإزالة الحاجب، والترتيب، والتمكن من استعمال الماء، وغير ذلك، ما عدا شرط المباشرة فإنه ساقط في الميت بداهة، وكذا الموالاة فإنها غير واجبة فيه كغيره من الأغسال. هذا ولا بُدَّ فيه من نية التقرب إلى اللّه تعالى.
وهنا مسائل:
م ـ 444: يجب تغسيل الميت ثلاثة أغسال مرتباً بينها على النحو التالي:
الأول: بالماء المخلوط بفتات أوراق نبات السدر، وهو الشجر المعروف المذكور في القرآن الكريم.
الثاني: بالماء المخلوط بالكافور.
الثالث: بالماء الصرف القراح الذي لم يختلط بشيء.
م ـ 445: لا يصح في غسل الميت رمس تمام الجسد في ماء السدر مثلاً أو غيره، بل لا بُدَّ فيه من الترتيب، وذلك بغسل الرأس والرقبة أولاً، ثُمَّ تمام الجانب الأيمن، ثُمَّ تمام الجانب الأيسر، والأحوط وجوباً في العورة غسلها مع كلّ جانب، وذلك خلافاً للكيفية التي ذكرناها في غسل الجنابة وغيرها، ولا ينافي الترتيب رمس كلّ عضو منه على حدة، ولو تعذر الترتيبي يغسل على نحو الارتماس ثُمَّ يضمّ إليه تيمم واحد بدلاً عن الأغسال الثلاثة، وإن كان الأحوط استحباباً تيميمه بدلاً عن كلّ غسل مرة.
م ـ 446: لا تجب إزالة النجاسة قبل مباشرة الغسل عن جسد الميت، بل تجوز الإزالة خلال الغسل، بصبة مستقلة أو بصبة الغسل نفسها، كما ذكر في أحكام التطهير، ولا ينافي صحة التطهير بصبة الغسل كون الماء مخلوطاً بالسدر ما دام الماء مطلقاً غير مضاف.
م ـ 447: يجب الالتفات عند خلط الماء بالسدر أو الكافور أن لا يصل في كثرته إلى حد يخرج به الماء عن الإطلاق، فيكفي أن يصدق عرفاً أن الماء مخلوط بالسدر أو بالكافور من دون ضرورة لتحديد مقدار معين لهما.
م ـ 448: إذا مات الحاجُّ أو المعتمرُ في حال الإحرام لم يُجعل الكافور في ماء غسله الثاني، بل يستبدل بالماء القراح، إلا أن يكون موته بعد انتهائه من طواف الحج أو العمرة.
م ـ 449: إذا فقد السدر أو الكافور أو هما معاً غُسّل الميت بالماء القراح ناوياً به البدلية عن المتعذر، ففي فرض فقدانهما معاً يغسل الميت ثلاثة أغسال بالماء القراح، فينوي بالأول كونه بدلاً عن الغسل بماء السدر، وبالثاني كونه بدلاً عن الغسل بماء الكافور، ويغسله الغسل الثالث بنيته العادية، والأحوط استحباباً إضافة تيمم واحد عن الغسلين الأولين، وأحوط منه ضمّ تيممين، عن كلّ غسل تيمم.
م ـ 450: إذا مات الإنسان على جنابة أو حيض لم يجب تخصيصه بالغسل من أحدهما، بل يغني غسل الميت عنهما.
م ـ 451: لا يشترط برد جسد الميت للمباشرة بغسله، بل تصح المباشرة بالغسل قبل برده.
م ـ 452: ينجس جسد الميت بالموت ولا يطهر إلاَّ بعد اكتمال الأغسال الثلاثة، ولو فرض أنه غسل من وراء الثياب، فإنَّ بقاء الثياب عليه وتنجسها ببدن الميت لا يضر بصحة الغسل، إذ الظاهر أنَّ اشتراط طهارة الأعضاء من غير هذه الناحية. فإذا تمت الأغسال طهرت هذه الثياب بالتبعية كما تطهر بها دكة التغسيل، وذلك بالشروط المعتبرة في التبعية وفي تطهير الثوب مما تقدّم في المطهرات.
م ـ 453: إذا خرج من الميت بول أو مني أثناء تغسيله أو بعده لم تجب إعادة الغسل، بل يُكتفى بإزالة النجاسة وتطهير موضعها، وكذلك لو عرضت النجاسة على بدنه، كالدم ونحوه.
م ـ 454: إذا لم يمكن تغسيل الميت لفقد الماء ونحوه وجب تيميم الميت مرة واحدة عن الأغسال الثلاثة، وإن كان الاحتياط بتيميمه ثلاث مرات بدلاً عن الأغسال الثلاثة مما لا ينبغي تركه، وتجب نية البدلية عن الغسل، ويكفي التيمم بيد الحي، وإن كان التيمم بيد الميت أحوط استحباباً.
وإذا أمكن الغسل بعد التيمم وقبل الدفن بطل التيمم ووجب الغسل، وإذا أمكن الغسل بعد الدفن لم يجز نبش القبر وإخراج الجثة لتغسيلها، وما وقع صحيح ومجزٍ إلا أن تُخرَج الجثة لسبب من الأسباب فإن الأحوط وجوباً تغسيلها حينئذ، وإذا غسلت بعد إخراجها وجبت إعادة التحنيط والتكفين والصلاة عليها ثُمَّ دفنها. ويجري نفس الحكم في حال فقدان السدر أو الكافور أو فقدهما معاً وتغسيله بدونهما.
م ـ 455: لا بد من تأخير تغسيل الميت الجريح أو المصدوم حتى يتوقف نزف الدم من جراحه، فإذا لم يمكن ذلك أجري الماء عليه بالطريقة التي يستوعب فيها المحل ولو لحظة لإبعاد الدم عن موضع النزف وصدق غسله اللازم، فإذا خرج الدم بعد ذلك لم يضر في صحة الغسل، وإن لزم تطهير الموضع أو شده برباط لمنع تدفق الدم مرة ثانية.
م ـ 456: إذا تفسخ جسد الميت وأنتن وتحرج المسلمون من تغسيله.. بل من تيميمه أحياناً، لم يسقط وجوب الغسل أو التيمم ما دام ممكناً، إلاَّ في الحرج الشديد الذي يشقّ تحمله على جميع المكلفين.
م ـ 457: تجري أحكام الجبيرة السابقة في غسل الميت كما في غيره من الأغسال، فيجب نزع الجبيرة ومعالجة الأمر بالنحو الممكن وتغسيله، وحيث لا يمكن نزع الجبيرة يجب تغسيله والمسح على الجبيرة، والأحوط وجوباً إضافة التيمم إليه، إلاَّ أن تكون الجبيرة في أعضاء التيمم فيُكتفى بالغسل.
م ـ 458: إذا دفن الميت بلا غسل، أو تبين بعد الدفن بطلان غسله وجب نبشه وتغسيله، ولو بعد مضي فترة طويلة وصيرورته عظاماً، إذا لم يلزم منه هتك حرمته، وإلاَّ لم يجز النبش، وحيث ينبش ويغسل فلا بُدَّ من تكفينه وتحنيطه والصلاة عليه مجدداً قبل دفنه.
م ـ 459: في الحوادث التي تسبب تشوهاً في الجثة بحيث لم يعد ممكناً تمييز اليدين والوجه، فمع تعذر الغسل يسقط وجوب التيمم، لأنه لا موضوع له.