وفيه مسائل:
م ـ 436: يجب تغسيل كلّ ميت مسلم، ذكراً كان أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، عاقلاً أو مجنوناً، أمّا السقط فإن تـمّ له أربعة أشهر غسل وكفن، وإلاَّ لف بخرقة ودفن من دون تغسيل
م ـ 437: لا يجوز تغسيل الكافر ولا تكفينه، سواء في ذلك أصناف الكفار المتعددة، من الكتابي الذمي والحربي والوثني والمشرك والغلاة والنواصب والخوارج والمرتد الفطري أو الملي قبل التوبة.
م ـ 438: طفل الكافر يلحق به وطفل المسلم يلحق بالمسلم، وكذلك من جنّ في صغره واستمر به الجنون، فإنه إذا ولد من مسلم لحق به، وإن ولد من كافر لحق به، أمّا من عرض له الجنون في مرحلة التمييز قبيل البلوغ بعدما تفتح وعيه ونضجت مداركه، فإنه بعد البلوغ إذا وصف وبين بعض مفاهيم وعقائد وأحكام الإسلام وصفاً إجمالياً أُلحق بالمسلمين، وإن وصف الكفر أُلحق بالكافرين. وابن الزنا من المسلم مسلم ومن الكافر كافر. أمّا الطفل اللقيط في بلاد الكفار التي ليس فيها مسلمون فهو محكوم بالكفر، وإن كان فيها مسلمون يحتمل تولده منهم فهو مسلم، وكذا يحكم بإسلام لقيط دار الإسلام ولو كان فيها كفار.
وفيه مسائل:
م ـ 436: يجب تغسيل كلّ ميت مسلم، ذكراً كان أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، عاقلاً أو مجنوناً، أمّا السقط فإن تـمّ له أربعة أشهر غسل وكفن، وإلاَّ لف بخرقة ودفن من دون تغسيل
م ـ 437: لا يجوز تغسيل الكافر ولا تكفينه، سواء في ذلك أصناف الكفار المتعددة، من الكتابي الذمي والحربي والوثني والمشرك والغلاة والنواصب والخوارج والمرتد الفطري أو الملي قبل التوبة.
م ـ 438: طفل الكافر يلحق به وطفل المسلم يلحق بالمسلم، وكذلك من جنّ في صغره واستمر به الجنون، فإنه إذا ولد من مسلم لحق به، وإن ولد من كافر لحق به، أمّا من عرض له الجنون في مرحلة التمييز قبيل البلوغ بعدما تفتح وعيه ونضجت مداركه، فإنه بعد البلوغ إذا وصف وبين بعض مفاهيم وعقائد وأحكام الإسلام وصفاً إجمالياً أُلحق بالمسلمين، وإن وصف الكفر أُلحق بالكافرين. وابن الزنا من المسلم مسلم ومن الكافر كافر. أمّا الطفل اللقيط في بلاد الكفار التي ليس فيها مسلمون فهو محكوم بالكفر، وإن كان فيها مسلمون يحتمل تولده منهم فهو مسلم، وكذا يحكم بإسلام لقيط دار الإسلام ولو كان فيها كفار.