تجب المماثلة بين الغاسل والميت في أمرين:
الأمر الأول: المماثلة في الذكورة والأنوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر البالغ للأنثى البالغة ولا العكس، حتى لو لم يستلزم النظر أو اللمس، ويستثنى من ذلك أمور:
1 ـ غير البالغ، فإنَّ الظاهر ـ في غير المحارم ـ جواز تغسيل الرجال للأطفال من الإناث غير البالغات ممن كان يجوز له النظر إليهن حال الحياة، وجواز تغسيل الإناث للذكور غير المميزين من الأطفال ممن كان يجوز لهن النظر إليهم في حال الحياة. ولا فرق في ذلك بين ما لو كان الطفل مجرّداً من ثيابه أو مع ثيابه، وبين ما لو استلزم النظر إلى العورة أو لم يستلزم، ولكن الأحوط استحباباً الاقتصار في ذلك على ما لو كان الطفل في سن الثلاث.
2 ـ المحارم، فإنه لا تجب المماثلة بين المحارم، فيجوز للمرأة أن تغسل الرّجل من محارمها، كما يجوز للرّجل أن يغسل المرأة من محارمه، ولا فرق في المحارم بين من كان من جهة النسب، كالأم والأخ، أو كان من جهة السبب، كالمصاهرة والرضاع، مثل أب الزوج وأم الزوجة، ومثل الأم والأخ من الرضاع. وفي كلّ الحالات لا بُدَّ من ستر عورة الميت من المحارم، سواء لمن يماثله في الذكورة والأنوثة أو لمن لا يماثله، لأنه لا يجوز نظر المَحْرَم إلى عورة أحد من محارمه، حياً وميتاً، من الأقرباء أو الأصهار.
3 ـ الزوج والزوجة، فإنَّ الزوج أولى بزوجته في جميع الشؤون المتعلّقة بالميت، فيجوز له تغسيلها إذا ماتت وبالعكس، ولا يجب فيه ستر العورة.
م ـ 439: إذا اشتبه الميت فلم يعلم أذكر هو أو أنثى، فلا يبعد الرجوع إلى القرعة، والأحوط استحباباً أن يغسله كلّ من الذكر والأنثى من وراء الثياب، فإن كانت الثياب سميكة لا ينفذ منها الماء يرفع الثوب ويلقى من تحته الماء مع المحافظة على الستر، وإن كان رقيقاً ينفذ منه الماء بكثرة كفى إلقاء الماء على تلك الثياب من دون رفع.
م ـ 440: لا فرق في الزوجة بين المعقود عليها بالدائم أو بالمؤقت، والمطلقة بحكم الأجنبية إلاَّ الرجعية فإنها بحكم الزوجة خلال عدتها، فإن انقضت عدتها زالت الزوجية بينهما.
الأمر الثاني: تجب المماثلة بين الغاسل والميت في الإسلام، فلا يجوز ولا يصح أن يغسل المسلم إلاَّ مسلمٌ مثلُه، ولا يضر تغسيل المخالف للميت الإثني عشري حتى مع وجود المماثل.
م ـ 441: مع فقد المماثل في الدين يجوز للكافر الكتابي أن يغسل المسلم، ولا دليل على اعتبار النية، بمعنى قصد القربة، في فرض تغسيل الكافر، فيصح بدونها، كذلك فإنه لا يضر ذلك بطهارة بدن الميت المسلم بناءً لرأينا في طهارة الكافر.
م ـ 442: إذا فقد المماثل في الذكورة والأنوثة حتى من أهل الكتاب سقط الغسل، ولكن إذا أمكن تيميمه من دون لمس وجب ذلك.
م ـ 443: قد سبق القول أنه يشترط العقل في المغسل، وأمّا غير البالغ فإنه إن كان مميِّزاً صح غسله، وإلاَّ لم يصح.
تجب المماثلة بين الغاسل والميت في أمرين:
الأمر الأول: المماثلة في الذكورة والأنوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر البالغ للأنثى البالغة ولا العكس، حتى لو لم يستلزم النظر أو اللمس، ويستثنى من ذلك أمور:
1 ـ غير البالغ، فإنَّ الظاهر ـ في غير المحارم ـ جواز تغسيل الرجال للأطفال من الإناث غير البالغات ممن كان يجوز له النظر إليهن حال الحياة، وجواز تغسيل الإناث للذكور غير المميزين من الأطفال ممن كان يجوز لهن النظر إليهم في حال الحياة. ولا فرق في ذلك بين ما لو كان الطفل مجرّداً من ثيابه أو مع ثيابه، وبين ما لو استلزم النظر إلى العورة أو لم يستلزم، ولكن الأحوط استحباباً الاقتصار في ذلك على ما لو كان الطفل في سن الثلاث.
2 ـ المحارم، فإنه لا تجب المماثلة بين المحارم، فيجوز للمرأة أن تغسل الرّجل من محارمها، كما يجوز للرّجل أن يغسل المرأة من محارمه، ولا فرق في المحارم بين من كان من جهة النسب، كالأم والأخ، أو كان من جهة السبب، كالمصاهرة والرضاع، مثل أب الزوج وأم الزوجة، ومثل الأم والأخ من الرضاع. وفي كلّ الحالات لا بُدَّ من ستر عورة الميت من المحارم، سواء لمن يماثله في الذكورة والأنوثة أو لمن لا يماثله، لأنه لا يجوز نظر المَحْرَم إلى عورة أحد من محارمه، حياً وميتاً، من الأقرباء أو الأصهار.
3 ـ الزوج والزوجة، فإنَّ الزوج أولى بزوجته في جميع الشؤون المتعلّقة بالميت، فيجوز له تغسيلها إذا ماتت وبالعكس، ولا يجب فيه ستر العورة.
م ـ 439: إذا اشتبه الميت فلم يعلم أذكر هو أو أنثى، فلا يبعد الرجوع إلى القرعة، والأحوط استحباباً أن يغسله كلّ من الذكر والأنثى من وراء الثياب، فإن كانت الثياب سميكة لا ينفذ منها الماء يرفع الثوب ويلقى من تحته الماء مع المحافظة على الستر، وإن كان رقيقاً ينفذ منه الماء بكثرة كفى إلقاء الماء على تلك الثياب من دون رفع.
م ـ 440: لا فرق في الزوجة بين المعقود عليها بالدائم أو بالمؤقت، والمطلقة بحكم الأجنبية إلاَّ الرجعية فإنها بحكم الزوجة خلال عدتها، فإن انقضت عدتها زالت الزوجية بينهما.
الأمر الثاني: تجب المماثلة بين الغاسل والميت في الإسلام، فلا يجوز ولا يصح أن يغسل المسلم إلاَّ مسلمٌ مثلُه، ولا يضر تغسيل المخالف للميت الإثني عشري حتى مع وجود المماثل.
م ـ 441: مع فقد المماثل في الدين يجوز للكافر الكتابي أن يغسل المسلم، ولا دليل على اعتبار النية، بمعنى قصد القربة، في فرض تغسيل الكافر، فيصح بدونها، كذلك فإنه لا يضر ذلك بطهارة بدن الميت المسلم بناءً لرأينا في طهارة الكافر.
م ـ 442: إذا فقد المماثل في الذكورة والأنوثة حتى من أهل الكتاب سقط الغسل، ولكن إذا أمكن تيميمه من دون لمس وجب ذلك.
م ـ 443: قد سبق القول أنه يشترط العقل في المغسل، وأمّا غير البالغ فإنه إن كان مميِّزاً صح غسله، وإلاَّ لم يصح.