النوع الأول: ما يصير ديناً حين بيعه، ومثاله هو:
البائع زيد: باع سيارة موصوفة لسمير، على أن يحضرها فيما بعد، أي: إنها كليٌّ في الذمة، وغير مشخصة خارجاً حين البيع.
المشتري سمير: إشترى تلك السيارة بألف دولار أمريكي، على أن يحضرها فيما بعد، أي: إنها في الذمة ـ أيضاً ـ، وغير مشخصة خارجاً حين البيع.
فهنا صارت السيارة (ديناً) مطلوباً من البائع، كما صارت الألف دولار (ديناً) مطلوباً من المشتري، وهما إنما صارا دينين بالبيع نفسه بعد أن لم يكونا كذلك قبل البيع، بل كانت ذمة كل من المتبايعين غير مشغولة بشيء للآخر، وهو ما قد يقال له: (بيع الذمي بالذمي)، كما أنه قد يعبر عنه أحياناً بأنه: (دين بالبيع)، أو: (دين بالعقد).
هذا، ولكن هذا النوع من الدين لا ينحصر مثاله ببيع الذمي بالذمي، بل قد يكون أحد العوضين ديناً بالعقد فيما يكون الآخر (خارجياً)، أي: له وجود خارجي ملحوظ حين التعاقد؛ أو يكون أحدهما ديناً بالعقد فيما يكون الآخر ديناً قبل العقد، وذلك كما لو كان ذلك العوض (وهو السيارة المذكورة في المثال المتقدم) ثمناً في بيع النسيئة، أو كان مبيعاً في بيع السلف، وكانا سابقين على عقد البيع الحالي؛ كذلك فإن العوضين ـ في بيع الذمي بالذمي المذكور في المثال الآنف الذكر ـ قد يكونان مؤجلين، وقد يكونان حالّين، وقد يكون أحدهما حالاًّ والآخر مؤجلاً.
أما حكم هذا النوع من بيع الدين فهو الجواز بجميع صوره، عدا ما يعتبر من موارد بيع السلف، فإنه لا بد في صحته ـ حينئذ ـ من أن تنطبق عليه شروط بيع السلف، وبالنحو الذي ذكرناه له في (
المسألة: 771) من الجزء الثاني؛ بل، وعدا ما قد يترتب عليه محذور آخر، كمثل بيعه قبل قبضه، أو مع الزيادة في الأجناس الربوية، أو نحو ذلك. نعم الأحوط استحباباً ترك بيع الذمي بالذمي، وولا سيما إذا كانا مؤجلين.
النوع الأول: ما يصير ديناً حين بيعه، ومثاله هو:
البائع زيد: باع سيارة موصوفة لسمير، على أن يحضرها فيما بعد، أي: إنها كليٌّ في الذمة، وغير مشخصة خارجاً حين البيع.
المشتري سمير: إشترى تلك السيارة بألف دولار أمريكي، على أن يحضرها فيما بعد، أي: إنها في الذمة ـ أيضاً ـ، وغير مشخصة خارجاً حين البيع.
فهنا صارت السيارة (ديناً) مطلوباً من البائع، كما صارت الألف دولار (ديناً) مطلوباً من المشتري، وهما إنما صارا دينين بالبيع نفسه بعد أن لم يكونا كذلك قبل البيع، بل كانت ذمة كل من المتبايعين غير مشغولة بشيء للآخر، وهو ما قد يقال له: (بيع الذمي بالذمي)، كما أنه قد يعبر عنه أحياناً بأنه: (دين بالبيع)، أو: (دين بالعقد).
هذا، ولكن هذا النوع من الدين لا ينحصر مثاله ببيع الذمي بالذمي، بل قد يكون أحد العوضين ديناً بالعقد فيما يكون الآخر (خارجياً)، أي: له وجود خارجي ملحوظ حين التعاقد؛ أو يكون أحدهما ديناً بالعقد فيما يكون الآخر ديناً قبل العقد، وذلك كما لو كان ذلك العوض (وهو السيارة المذكورة في المثال المتقدم) ثمناً في بيع النسيئة، أو كان مبيعاً في بيع السلف، وكانا سابقين على عقد البيع الحالي؛ كذلك فإن العوضين ـ في بيع الذمي بالذمي المذكور في المثال الآنف الذكر ـ قد يكونان مؤجلين، وقد يكونان حالّين، وقد يكون أحدهما حالاًّ والآخر مؤجلاً.
أما حكم هذا النوع من بيع الدين فهو الجواز بجميع صوره، عدا ما يعتبر من موارد بيع السلف، فإنه لا بد في صحته ـ حينئذ ـ من أن تنطبق عليه شروط بيع السلف، وبالنحو الذي ذكرناه له في (
المسألة: 771) من الجزء الثاني؛ بل، وعدا ما قد يترتب عليه محذور آخر، كمثل بيعه قبل قبضه، أو مع الزيادة في الأجناس الربوية، أو نحو ذلك. نعم الأحوط استحباباً ترك بيع الذمي بالذمي، وولا سيما إذا كانا مؤجلين.