لقد بات معلوماً أن (الدين) هو المملوك الكلي القائم في ذمة الغير، وهو ما قد يقال له: (ذمي) ـ أحياناً ـ من باب النسبة إلى (الذمَّة)، ورغم أن بعض السلع ما تزال ديناً في ذمة التاجر المصدِّر لها فإن شراءها كثيراً ما يكون مرغوباً، وقد أجاز الشرع تداول الديون بالبيع والشراء حال كونها ما تزال في ذمم المدينين، ما عدا بعض الموارد التي اختلفت أسباب عدم الجواز فيها ومنطلقاته بحسب ما فهم من النصوص الواردة فيها. وفي هذا الصدد فإن الفقهاء قد ميّزوا بين نوعين من الديون: