يطلق الولي في بعض أبواب الفقه، ويراد به في باب (أحكام الأموات): (
كل من يرث الميت من الطبقة التي مات عنها من الذكور والإناث)، وقد تقدمت أحكامه التي قلنا فيها: "إن لهذا الولي سلطة الإشراف على تجهيزه". (
أنظر في ذلك الجزء الأول، المسألة:425).
وكذلك يطلق الولي في باب (القصاص) ويراد به من يرث مال المقتول من الرجال، وهو الذي سيأتي فيه أن له حقّ اتخاذ القرار بالاقتصاص من القاتل عمداً أو أخذ الدية منه.
أما الحاكم الشرعي فمن المعلوم أن مدى ولايته يتجاوز أمور الفاقد للأهلية لتكون له الولاية على الطلاق في بعض الحالات، إما مستقلاً كما في مثل حالة عدم الإنفاق، أو بالاشتراك مع الأب كما في حالة المفقود، كذلك فإن له الولاية على تحديد الأسعار وعلى الإلزام بالبيع وعلى جميع الشؤون العامة في إطار إقامة النظام الإسلامي ونشر العدل والتصدي للقضايا الكبرى.
وجميع هذه الأمور وغيرها ستبحث في أماكنها بعدما اقتصرنا على ما له علاقة بالولاية على القاصر.
يطلق الولي في بعض أبواب الفقه، ويراد به في باب (أحكام الأموات): (
كل من يرث الميت من الطبقة التي مات عنها من الذكور والإناث)، وقد تقدمت أحكامه التي قلنا فيها: "إن لهذا الولي سلطة الإشراف على تجهيزه". (
أنظر في ذلك الجزء الأول، المسألة:425).
وكذلك يطلق الولي في باب (القصاص) ويراد به من يرث مال المقتول من الرجال، وهو الذي سيأتي فيه أن له حقّ اتخاذ القرار بالاقتصاص من القاتل عمداً أو أخذ الدية منه.
أما الحاكم الشرعي فمن المعلوم أن مدى ولايته يتجاوز أمور الفاقد للأهلية لتكون له الولاية على الطلاق في بعض الحالات، إما مستقلاً كما في مثل حالة عدم الإنفاق، أو بالاشتراك مع الأب كما في حالة المفقود، كذلك فإن له الولاية على تحديد الأسعار وعلى الإلزام بالبيع وعلى جميع الشؤون العامة في إطار إقامة النظام الإسلامي ونشر العدل والتصدي للقضايا الكبرى.
وجميع هذه الأمور وغيرها ستبحث في أماكنها بعدما اقتصرنا على ما له علاقة بالولاية على القاصر.