قد ذكرنا فيما سبق إمكان نزع ولاية الأب أو أبيه أو الوصي عن أحدهما أو عدول المؤمنين إذا صدر من أحدهم ما يوجب فقدانه لأهلية الولاية، وفي هذا المجال قد ينفع التعرض لمسألة إمكان تنازل الولي الاختياري عن ولايته لسبب من الأسباب، فنقول:
إن ولاية الأب وأبيه ناتجة عن حكم شرعي يقضي بإلزامهما بهذه المسؤولية، فلا يصح ولا يقع منهما التنازل الاختياري عن هذه الولاية، فإن صدر منهما تنازل عنها عُدَّ لاغياً وتبقى ولايتهما ثابتة رغم ذلك؛ نعم يجوز لهما القبول بالشرط القاضي بتعطيل ولايتهما وتفويض هذه الولاية لشخص آخر إذا وقع ذلك الشرط في ضمن عقد لازم، كعقد الزواج الذي تشترط فيه الزوجة على زوجها أن تكون لها الولاية على الأولاد في ظروف معينة أو مطلقاً، فإن شرط ذلك على نفسه وجب عليه الوفاء به، ولم يكن ذلك منه تنازلاً عن الولاية، بل هو نوع من الإذن للغير بتولي أمور هذا القاصر، ومن البديهي ثبوت الحق للولي بإعطاء مثل هذا الإذن ما دام لا يجب عليه ـ أساساً ـ مباشرة أعمال الولاية بنفسه.
أما الوصي عن أحدهما فإن ولايته ليست أصيلة، بل هي مجعولة من قبل الغير، فهي مرهونة بإرادته في حدودها وتفاصيلها، وكذا في نزع وصايته من قِبَل الموصي ما دام حياً؛ كذلك فإنها رهن بإرادة الوصي الذي يحق له أن يرفض هذه الوصاية حال حياة الموصي بشرط أن يصله الرفض ويعلم به، وبشرط أن يكون الموصي قادراً على تعيين غيره، أما بعد الموت فإنه لا يحق للوصي رد الوصية ورفضها، سواء كان قد قبلها قبل صدور الرفض أو لم يكن قد صدر منه القبول.
وليس للوصي عزل نفسه وتفويض المهام التي أوكلت عليه إلى غيره، نعم له أن يتعاون مع الغير في تنفيذ الوصية من باب الاعتماد على أهل الخبرة، مثل المجتهد أو المُسْتأجَر للعبادة أو العارف بأمور التجهيز ونحو ذلك، إلا أن ينص الموصي على مباشرة الوصي لذلك بنفسه، فتتعين عليه المباشرة حينئذ، كما سبق ذكره. (أ
نظر المسألة:13).
أما العدل من المؤمنين فإنه يجوز له التخلي عما بيده من شؤون القاصر إن لم يكن ما يتصدى له واجباً متعيناً عليه ومنحصراً به، وإلا لم يجز له ذلك؛ وإنما ينحصر الأمر به في صورة ما لو لم يكن غيره كفؤاً، وكان في ترك التصدي ضرر بالغ يجب دفعه عن القاصر على كل قادر، كما لو تعرض عرض ذلك القاصر للعدوان، أو تعرض للانحراف في دينه أو أخلاقه، أو للأمراض في جسده، أو نحو ذلك من الأضرار الكبيرة.
قد ذكرنا فيما سبق إمكان نزع ولاية الأب أو أبيه أو الوصي عن أحدهما أو عدول المؤمنين إذا صدر من أحدهم ما يوجب فقدانه لأهلية الولاية، وفي هذا المجال قد ينفع التعرض لمسألة إمكان تنازل الولي الاختياري عن ولايته لسبب من الأسباب، فنقول:
إن ولاية الأب وأبيه ناتجة عن حكم شرعي يقضي بإلزامهما بهذه المسؤولية، فلا يصح ولا يقع منهما التنازل الاختياري عن هذه الولاية، فإن صدر منهما تنازل عنها عُدَّ لاغياً وتبقى ولايتهما ثابتة رغم ذلك؛ نعم يجوز لهما القبول بالشرط القاضي بتعطيل ولايتهما وتفويض هذه الولاية لشخص آخر إذا وقع ذلك الشرط في ضمن عقد لازم، كعقد الزواج الذي تشترط فيه الزوجة على زوجها أن تكون لها الولاية على الأولاد في ظروف معينة أو مطلقاً، فإن شرط ذلك على نفسه وجب عليه الوفاء به، ولم يكن ذلك منه تنازلاً عن الولاية، بل هو نوع من الإذن للغير بتولي أمور هذا القاصر، ومن البديهي ثبوت الحق للولي بإعطاء مثل هذا الإذن ما دام لا يجب عليه ـ أساساً ـ مباشرة أعمال الولاية بنفسه.
أما الوصي عن أحدهما فإن ولايته ليست أصيلة، بل هي مجعولة من قبل الغير، فهي مرهونة بإرادته في حدودها وتفاصيلها، وكذا في نزع وصايته من قِبَل الموصي ما دام حياً؛ كذلك فإنها رهن بإرادة الوصي الذي يحق له أن يرفض هذه الوصاية حال حياة الموصي بشرط أن يصله الرفض ويعلم به، وبشرط أن يكون الموصي قادراً على تعيين غيره، أما بعد الموت فإنه لا يحق للوصي رد الوصية ورفضها، سواء كان قد قبلها قبل صدور الرفض أو لم يكن قد صدر منه القبول.
وليس للوصي عزل نفسه وتفويض المهام التي أوكلت عليه إلى غيره، نعم له أن يتعاون مع الغير في تنفيذ الوصية من باب الاعتماد على أهل الخبرة، مثل المجتهد أو المُسْتأجَر للعبادة أو العارف بأمور التجهيز ونحو ذلك، إلا أن ينص الموصي على مباشرة الوصي لذلك بنفسه، فتتعين عليه المباشرة حينئذ، كما سبق ذكره. (أ
نظر المسألة:13).
أما العدل من المؤمنين فإنه يجوز له التخلي عما بيده من شؤون القاصر إن لم يكن ما يتصدى له واجباً متعيناً عليه ومنحصراً به، وإلا لم يجز له ذلك؛ وإنما ينحصر الأمر به في صورة ما لو لم يكن غيره كفؤاً، وكان في ترك التصدي ضرر بالغ يجب دفعه عن القاصر على كل قادر، كما لو تعرض عرض ذلك القاصر للعدوان، أو تعرض للانحراف في دينه أو أخلاقه، أو للأمراض في جسده، أو نحو ذلك من الأضرار الكبيرة.