ـ إذا نُسب الولد إلى أبيه لم يكن له أن ينفيه عنه دائماً، بل يختلف ذلك باختلاف الحالات التالية:
الأولى: إذا ثبت تولده منه جزماً، اعتماداً على ما يُدَّعى في زماننا هذا بالفحص الطبي، لم يكن له نفي الولد، سواء ولده من زوجته الدائمة أو المتمتع بها.
الثانية: إذا وُلد على فراشه من زوجته الدائمة، وتم ما سبق ذكره من شروط إلحاقه به، وهما: إراقة مَنيِّه على فرجها أو فيه، ومضيُّ المدة المعتبرة لإمكان تولده منه، وعلمنا بتمامية شروط الإلحاق، أو أقَرَّ هو بتمامها، لم يكن له نفي الولد ولو باللعان، حتى لو كان قد واقعها غيره زناً أو شبهة، وحتى مع إمكان إلحاقه بغيره. وكذلك الأمر في المتمتع بها.
الثالثة: إذا سبق منه الإقرار ببنوته لم يقبل منه النفي ولو باللعان، سواء كان الولد من زوجته الدائمة أو المتمتع بها. وإن كان الأجدر بالمكلف مراعاة ما يقتضيه الاحتياط الوجوبي في فروع هذه المسألة في الزواج والطلاق والميراث وغيرها.
الرابعة: إذا لم يكن الأب زوجاً للأم أو كانت الأم في العدة البائنة منه، وكان قد واقعها ـ إضافة إليه ـ زناً أو شبهة أشخاص آخرون، وأمكن إلحاقه بالجميع، وألحق به بالقرعة، فليس للوالد نفي الولد بعد وقوع القرعة عليه، كما أنه ليس لغيره ممن وقعت عليه القرعة نفيه.
الخامسة: أن يكون الولد من زوجته الدائمة التي ما تزال في فراشه، ولم نعلم باجتماع شروط إلحاقه به، ولا هو أقر باجتماع الشروط أو ببنوة ذلك الولد، جاز له نفيه باللعان ـ بل قد يجب عليه ـ عند اتهامها بالزنى، بحيث كان نفي الولد بلحاظ تولده من الزنى، إذا عَلِم بعدم تكونه من مائه لعلمه بإختلال شروط الإلحاق به؛ فإذا نفى بنوته فكذبته زوجته وأكدت أبوته له، لَاعَنَها أمام الحاكم الشرعي بكيفية خاصة يأتي ذكرها في باب الطلاق، فإذا تلاعنا إنتفى الولد عنه وحرمت عليه مؤبداً.
وفي صورة ما لو كانت الحالة نفسها، لكنَّ الزوجة كانت متمتعاً بها، لم يجز له نفيه إلا مع علمه بعدم تكونه منه، فإذا علم بعدم تكوُّنِه منه، فنفاه عنه، فالمشهور أنه ينتفي بغير لعان، دون أن تحرم عليه أم الولد، لكنَّ ذلك مشكل فلا بد من الأخذ بالاحتياط.
ـ إذا نُسب الولد إلى أبيه لم يكن له أن ينفيه عنه دائماً، بل يختلف ذلك باختلاف الحالات التالية:
الأولى: إذا ثبت تولده منه جزماً، اعتماداً على ما يُدَّعى في زماننا هذا بالفحص الطبي، لم يكن له نفي الولد، سواء ولده من زوجته الدائمة أو المتمتع بها.
الثانية: إذا وُلد على فراشه من زوجته الدائمة، وتم ما سبق ذكره من شروط إلحاقه به، وهما: إراقة مَنيِّه على فرجها أو فيه، ومضيُّ المدة المعتبرة لإمكان تولده منه، وعلمنا بتمامية شروط الإلحاق، أو أقَرَّ هو بتمامها، لم يكن له نفي الولد ولو باللعان، حتى لو كان قد واقعها غيره زناً أو شبهة، وحتى مع إمكان إلحاقه بغيره. وكذلك الأمر في المتمتع بها.
الثالثة: إذا سبق منه الإقرار ببنوته لم يقبل منه النفي ولو باللعان، سواء كان الولد من زوجته الدائمة أو المتمتع بها. وإن كان الأجدر بالمكلف مراعاة ما يقتضيه الاحتياط الوجوبي في فروع هذه المسألة في الزواج والطلاق والميراث وغيرها.
الرابعة: إذا لم يكن الأب زوجاً للأم أو كانت الأم في العدة البائنة منه، وكان قد واقعها ـ إضافة إليه ـ زناً أو شبهة أشخاص آخرون، وأمكن إلحاقه بالجميع، وألحق به بالقرعة، فليس للوالد نفي الولد بعد وقوع القرعة عليه، كما أنه ليس لغيره ممن وقعت عليه القرعة نفيه.
الخامسة: أن يكون الولد من زوجته الدائمة التي ما تزال في فراشه، ولم نعلم باجتماع شروط إلحاقه به، ولا هو أقر باجتماع الشروط أو ببنوة ذلك الولد، جاز له نفيه باللعان ـ بل قد يجب عليه ـ عند اتهامها بالزنى، بحيث كان نفي الولد بلحاظ تولده من الزنى، إذا عَلِم بعدم تكونه من مائه لعلمه بإختلال شروط الإلحاق به؛ فإذا نفى بنوته فكذبته زوجته وأكدت أبوته له، لَاعَنَها أمام الحاكم الشرعي بكيفية خاصة يأتي ذكرها في باب الطلاق، فإذا تلاعنا إنتفى الولد عنه وحرمت عليه مؤبداً.
وفي صورة ما لو كانت الحالة نفسها، لكنَّ الزوجة كانت متمتعاً بها، لم يجز له نفيه إلا مع علمه بعدم تكونه منه، فإذا علم بعدم تكوُّنِه منه، فنفاه عنه، فالمشهور أنه ينتفي بغير لعان، دون أن تحرم عليه أم الولد، لكنَّ ذلك مشكل فلا بد من الأخذ بالاحتياط.