النسب
01/06/2023

مستحبات حول الحمل والولادة

مستحبات حول الحمل والولادة


ـ يستحب للمسلم طلب الولد والإكثار منه، وبخاصة مع قدرته على كفالته وتربيته تربية حسنة، وقد ذكرت الأحاديث الشريفة عدة آداب للحمل والولادة نستعرض بعضها كما يلي:


الأول: أن يصلي كل من الوالدين ـ في ليلة زفافهما ـ ركعتين قبل المواقعة، وأن يكونا حين المواقعة على طهر من الحدث الأكبر والأصغر، وأن يدعو الزوج ـ في جملة ما يدعو ـ: «... فإن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً، ولا تجعله شرك الشيطان»، ويستحب أن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولداً تقياً ذكراً. كما يستحب أن يكون على وضوء كلما أراد جماع زوجته أثناء حملها. وأن يسمي حين الشروع في المجامعة، للحامل وغيرها.

هذا إضافة إلى ما يكون قد سبق ذلك من اختيار الزوجة التي تجمع الخصال الحميدة في نفسها وفي نسبها، واختيار الزوج الصالح.


الثاني: أن تحرص على الالتزام بالعديد من الآداب المأثورة في طعامها وشرابها مما هو مذكور في مظانه من كتب الحديث.


الثالث: ينبغي مساعدة المرأة عند ولادتها، بل يجب ذلك وجوباً كفائياً عند الخوف عليها أو على ولدها من التلف أو ما بحكمه، ويجوز للمرأة القابلة أن تولدها، كما يجوز لغيرها من النساء أن يساعدنها في ذلك، ويجوز لهن في مثل هذه الحالة النظر إلى عورة المرأة بالمقدار الذي يحتاج إليه؛ ولا يتوقف جواز النظر على عدم وجود الزوج القادر على توليدها. نعم إذا لزم أن يولدها الرجل عند الضرورة، لم يجز اللجوء إلى غير الزوج مع إمكان توليد الزوج لها، كما أنه لا يجوز أن يتولى ذلك الرجل الأجنبي مع وجود شخص من محارمها، وفي جميع الحالات فإنه لا يحل من اللمس والنظر المحرمين إلا مقدار ما تتأدى به الضرورة.


الرابع: يستحب غسل المولود عند وضعه إذا أُمِنَ عليه الضرر. والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، فإنه عصمة من الشيطان الرجيم كما ورد في الخبر. ويستحب ـ أيضاً ـ تحنيكه بماء الفرات وتربة الإمام الحسين(ع). وتسميته بالأسماء الحسنة، فإن ذلك من حق الولد على الوالد، وفي الحديث الشريف: (إن أصدق الأسماء ما يتضمن العبودية لله جل شأنه، وأفضلها أسماء الأنبياء صلوات الله عليهم)، وعن النبي(ص) أنه قال: (من ولد له أربعة أولاد لم يُسمِّ أحدَهم بإسمي فقد جفاني).


الخامس: تستحب الوليمة عند الولادة، ولو بعدها بأيام قلائل. وأن يحلق له تمام شعر رأسه في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ذهباً أو فضة. وأن يختنه في اليوم السابع، وإن كان لا بأس بتأخيره عنه، ويولم عند ختانه، وإن كان يجوز أن يولم مرة واحدة بقصد ولادته وختانه إذا ختنه في اليوم السابع أو قبله، وتتأدى به السنَّتان. ويجب على الوالد ختان ولده الذكر قبل بلوغه، فإن بلغ غير مختون وجب عليه المبادرة إلى ختان نفسه، والختان واجب في نفسه، وشرط في صحة الطواف واجباً كان أم مندوباً، ولحج كان أو لعمرة، والأحوط وجوباً اعتباره في الصبي المميز إذا أحرم بنفسه دون ما لو أحرم به وليه، ودون ما لو كان غير مميز؛ وإذا ولد الصبي مختوناً سقط الختان، وإن استحب إمرار الموسى على المحل لإصابة السنة.


السادس: تستحب العقيقة عن المولود في اليوم السابع لولادته، ذكراً كان أو أنثى، فإن تأخر عن اليوم السابع لعذر أو لغير عذر لم يسقط عنه، بل لو لم يُعَقَّ عنه حتى بلغ استُحِب له أن يعق عن نفسه، وإذا لم يَعُقَّ عن نفسه في حياته فلا بأس أن يُعق عنه بعد وفاته؛ نعم تجزي الأُضحيَّة عن العقيقة، فمن ضَحَّى وجوباً أو استحباباً، أو ضُحِّي عنه، أجزأته عن العقيقة.


ولا بد أن تكون من الأنعام الثلاثة، الغنم والبقر والإبل، من أي أصنافها كانت، كما لا بد من بذل عين الحيوان وذبحه وتوزيعه بالكيفية التي ستأتي، فلا يجزي عنها بذل ثمنها والتصدق به؛ ويستحب أن تكون سمينة خالية من العيوب فتية، وأن يَعُق ذكراً عن الذكر وأنثى عن الأنثى، وأن تذبح وتقطع دون كسر عظم منها، ويتخير بين توزيعها لحماً أو مطبوخاً، فإن طبخها دعى إليها من المؤمنين عشرة فما زاد، ولو لم يكونوا فقراء، فيأكلون منها ويدعون للولد؛ ويكره أن يأكل منها الأب أو من يعوله، ولا سيما الأم.


ـ لا يجب على الأم إرضاع ولدها ـ لا مجانـاً ولا بأجـرة ـ إذا لم يتوقف حفظه على إرضاعها، كما لا يجب عليها إرضاعه مجاناً وإن توقف حفظه عليه، بل لها المطالبة بأجرة إرضاعه في الحولين بخاصة دون الزائد عليهما، فتدفع لها أجرتها من مال الولد إن كان له مال، وإلا فمن مال والده مع يساره وقدرته، أو من مال جده لأبيه مع عدم يساره أو كونه متوفى، ومع عدمه تعين على الأم إرضاعه مجاناً، إما بنفسها أو باستئجار مرضعة له من مالها بناء على وجوب إنفاقها عليه على الأحوط وجوباً، كما سيأتي في محله.


لكن، رغم ذلك، فإن الأم أحق بإرضاع ولدها إذا أرادته ورغبت فيه، فليس للأب تعيين غيرها إلا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الإرضاع بأجرة أقل أو بدون أجرة، فإن للأب حينئذ أن يسترضع غيرها، وفي هذه الصورة إذا لم تقبل الأم بإرضاع الغير ولدها فأرضعته هي بنفسها لم تستحق بإزائه شيئاً من الأجرة.


ـ ينبغي أن يُرضع الولد بلبن أمه، ففي الحديث الشريف: (ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه)، نعم إذا كان هناك مرجح لغيرها، كشرافتها وطيب لبنها، فلا بأس باختيارها دون الأم. وحيث يراد أن ترضعه غير الأم فإنه ينبغي اختيار المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خَلقاً وخُلقاً، ففي الخبر عن أمير المؤمنين y أنه قال: (أنظروا من يُرضعُ أولادكم فإن الولد يشب عليه). هذا ولا ينبغي استرضاع الكافرة والحمقاء والزانية من اللبن الحاصل من الزنا، بل ولا المرأة المتولدة من الزنا.


ـ لا ينبغي إرضاع الولد أقل من واحد وعشرين شهراً، كما لا ينبغي إرضاعه فوق العامين، ولو تراضى الأبوان على فطامه قبل واحدٍ وعشرين شهراً لم يكن به بأس.


ـ الأم أحق بحضانة الولد ـ إن شاءت ـ إذا كانت مسلمة عاقلة مأمونة على الولد، وذلك بتفصيل سوف يأتي بيانه لاحقاً في مبحث خاص. (أنظر المسألة: 826 وما بعدها).



ـ يستحب للمسلم طلب الولد والإكثار منه، وبخاصة مع قدرته على كفالته وتربيته تربية حسنة، وقد ذكرت الأحاديث الشريفة عدة آداب للحمل والولادة نستعرض بعضها كما يلي:


الأول: أن يصلي كل من الوالدين ـ في ليلة زفافهما ـ ركعتين قبل المواقعة، وأن يكونا حين المواقعة على طهر من الحدث الأكبر والأصغر، وأن يدعو الزوج ـ في جملة ما يدعو ـ: «... فإن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً، ولا تجعله شرك الشيطان»، ويستحب أن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولداً تقياً ذكراً. كما يستحب أن يكون على وضوء كلما أراد جماع زوجته أثناء حملها. وأن يسمي حين الشروع في المجامعة، للحامل وغيرها.

هذا إضافة إلى ما يكون قد سبق ذلك من اختيار الزوجة التي تجمع الخصال الحميدة في نفسها وفي نسبها، واختيار الزوج الصالح.


الثاني: أن تحرص على الالتزام بالعديد من الآداب المأثورة في طعامها وشرابها مما هو مذكور في مظانه من كتب الحديث.


الثالث: ينبغي مساعدة المرأة عند ولادتها، بل يجب ذلك وجوباً كفائياً عند الخوف عليها أو على ولدها من التلف أو ما بحكمه، ويجوز للمرأة القابلة أن تولدها، كما يجوز لغيرها من النساء أن يساعدنها في ذلك، ويجوز لهن في مثل هذه الحالة النظر إلى عورة المرأة بالمقدار الذي يحتاج إليه؛ ولا يتوقف جواز النظر على عدم وجود الزوج القادر على توليدها. نعم إذا لزم أن يولدها الرجل عند الضرورة، لم يجز اللجوء إلى غير الزوج مع إمكان توليد الزوج لها، كما أنه لا يجوز أن يتولى ذلك الرجل الأجنبي مع وجود شخص من محارمها، وفي جميع الحالات فإنه لا يحل من اللمس والنظر المحرمين إلا مقدار ما تتأدى به الضرورة.


الرابع: يستحب غسل المولود عند وضعه إذا أُمِنَ عليه الضرر. والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، فإنه عصمة من الشيطان الرجيم كما ورد في الخبر. ويستحب ـ أيضاً ـ تحنيكه بماء الفرات وتربة الإمام الحسين(ع). وتسميته بالأسماء الحسنة، فإن ذلك من حق الولد على الوالد، وفي الحديث الشريف: (إن أصدق الأسماء ما يتضمن العبودية لله جل شأنه، وأفضلها أسماء الأنبياء صلوات الله عليهم)، وعن النبي(ص) أنه قال: (من ولد له أربعة أولاد لم يُسمِّ أحدَهم بإسمي فقد جفاني).


الخامس: تستحب الوليمة عند الولادة، ولو بعدها بأيام قلائل. وأن يحلق له تمام شعر رأسه في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ذهباً أو فضة. وأن يختنه في اليوم السابع، وإن كان لا بأس بتأخيره عنه، ويولم عند ختانه، وإن كان يجوز أن يولم مرة واحدة بقصد ولادته وختانه إذا ختنه في اليوم السابع أو قبله، وتتأدى به السنَّتان. ويجب على الوالد ختان ولده الذكر قبل بلوغه، فإن بلغ غير مختون وجب عليه المبادرة إلى ختان نفسه، والختان واجب في نفسه، وشرط في صحة الطواف واجباً كان أم مندوباً، ولحج كان أو لعمرة، والأحوط وجوباً اعتباره في الصبي المميز إذا أحرم بنفسه دون ما لو أحرم به وليه، ودون ما لو كان غير مميز؛ وإذا ولد الصبي مختوناً سقط الختان، وإن استحب إمرار الموسى على المحل لإصابة السنة.


السادس: تستحب العقيقة عن المولود في اليوم السابع لولادته، ذكراً كان أو أنثى، فإن تأخر عن اليوم السابع لعذر أو لغير عذر لم يسقط عنه، بل لو لم يُعَقَّ عنه حتى بلغ استُحِب له أن يعق عن نفسه، وإذا لم يَعُقَّ عن نفسه في حياته فلا بأس أن يُعق عنه بعد وفاته؛ نعم تجزي الأُضحيَّة عن العقيقة، فمن ضَحَّى وجوباً أو استحباباً، أو ضُحِّي عنه، أجزأته عن العقيقة.


ولا بد أن تكون من الأنعام الثلاثة، الغنم والبقر والإبل، من أي أصنافها كانت، كما لا بد من بذل عين الحيوان وذبحه وتوزيعه بالكيفية التي ستأتي، فلا يجزي عنها بذل ثمنها والتصدق به؛ ويستحب أن تكون سمينة خالية من العيوب فتية، وأن يَعُق ذكراً عن الذكر وأنثى عن الأنثى، وأن تذبح وتقطع دون كسر عظم منها، ويتخير بين توزيعها لحماً أو مطبوخاً، فإن طبخها دعى إليها من المؤمنين عشرة فما زاد، ولو لم يكونوا فقراء، فيأكلون منها ويدعون للولد؛ ويكره أن يأكل منها الأب أو من يعوله، ولا سيما الأم.


ـ لا يجب على الأم إرضاع ولدها ـ لا مجانـاً ولا بأجـرة ـ إذا لم يتوقف حفظه على إرضاعها، كما لا يجب عليها إرضاعه مجاناً وإن توقف حفظه عليه، بل لها المطالبة بأجرة إرضاعه في الحولين بخاصة دون الزائد عليهما، فتدفع لها أجرتها من مال الولد إن كان له مال، وإلا فمن مال والده مع يساره وقدرته، أو من مال جده لأبيه مع عدم يساره أو كونه متوفى، ومع عدمه تعين على الأم إرضاعه مجاناً، إما بنفسها أو باستئجار مرضعة له من مالها بناء على وجوب إنفاقها عليه على الأحوط وجوباً، كما سيأتي في محله.


لكن، رغم ذلك، فإن الأم أحق بإرضاع ولدها إذا أرادته ورغبت فيه، فليس للأب تعيين غيرها إلا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الإرضاع بأجرة أقل أو بدون أجرة، فإن للأب حينئذ أن يسترضع غيرها، وفي هذه الصورة إذا لم تقبل الأم بإرضاع الغير ولدها فأرضعته هي بنفسها لم تستحق بإزائه شيئاً من الأجرة.


ـ ينبغي أن يُرضع الولد بلبن أمه، ففي الحديث الشريف: (ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه)، نعم إذا كان هناك مرجح لغيرها، كشرافتها وطيب لبنها، فلا بأس باختيارها دون الأم. وحيث يراد أن ترضعه غير الأم فإنه ينبغي اختيار المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خَلقاً وخُلقاً، ففي الخبر عن أمير المؤمنين y أنه قال: (أنظروا من يُرضعُ أولادكم فإن الولد يشب عليه). هذا ولا ينبغي استرضاع الكافرة والحمقاء والزانية من اللبن الحاصل من الزنا، بل ولا المرأة المتولدة من الزنا.


ـ لا ينبغي إرضاع الولد أقل من واحد وعشرين شهراً، كما لا ينبغي إرضاعه فوق العامين، ولو تراضى الأبوان على فطامه قبل واحدٍ وعشرين شهراً لم يكن به بأس.


ـ الأم أحق بحضانة الولد ـ إن شاءت ـ إذا كانت مسلمة عاقلة مأمونة على الولد، وذلك بتفصيل سوف يأتي بيانه لاحقاً في مبحث خاص. (أنظر المسألة: 826 وما بعدها).


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية